أما بخصوص الحد الأقصى لسن الطفل سواء كان إبن من صلب الأجير أو متكفل به ، بنت أو ولد
فالعمر المرجعي للسن الواجب العمل به على النحو التالي :
الحد الأقصى للطفل الولد 17 سنة وإذا كان يدرس 21 سنة مع إثبات شهادة مدرسية
أما إذا كانت بنت فيعتبر تاريخ الزواج حد أقصى لها للإستفادة من المنح العائلية.
لهذا يجب اتخاد كافة الإجراءات قصد ضمان التطبيق السليم لهذه التدابير والحرص على ضمان حقوق الموظف في كافة القطاعات
السؤال : لماذا الضمان الإجتماعي عندنا يستمر في دفع تعويضات الدواء للبنت إلى غاية زواجها
ويوقف دفع المنح العائلية عند السن 17 و 21 إذا كانت تدرس
أليس هذا بالمخالف للمنشور ؟