السلام عليكم.
اخي محمد بلوزداد
المعمول به هو تطبيق احكام المادة 122 من المرسوم 10-236 التي تحدد صلاحيات لجنة فتح الاظرفة, ومن هذه الصلاحيات دعوة المتعهدين لاستكمال عروضهم الناقصة.
كما يجب الرجوع الى دفتر الشروط- التعليمات للمتعهدين- خاصة فيما تعلق بملف المناقصة و حالات الاقصاء.