استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

أكرموا عزيز قوم  ذل Empty أكرموا عزيز قوم ذل

ameurtech
ameurtech
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : تاجنانت ميلة

المشاركات : 290

نقاط : 357

تاريخ التسجيل : 22/05/2013

العمل : تقني متقاعد
تمت المشاركة الجمعة 28 أغسطس 2015, 13:06
هذه القضية التي أنا بصدد سردها و أطلب من الجميع مد يد المساعدة و أيجاد مخرج قانوني لها هي قضية قانونية و إنسانية في نفس الوقت و تتمثل في مايلي:
مقاول تحصل على مشروع إنجاز شبكة تزويد مياه صالحة للشرب+خزان للمياه.
إنطلق المقاول في أشغال الشبكة في إنتظار تأشيرة مصالح CTH على الدراسة المدنية للخوان.
أثناء أشغال الحفر وقع حادث لمواطن أدى بالمصلحة المتعاقدة إصدار إعذار للمقاول و إستمر المقاول في الأشغال و دخل في مرحلة التأخر.
الأن و بعد تأشيرة مصالح CTH لملف الهندسة المدنية للخزان أراد المقاول إستئناف الأشغال و تقدم بوضعية أشغال لدى المصلحة المتعاقدة قصد تسديدها له لكن أمين الخزينة أراد إقتطاعها على أساس أنها عقوبة التأخير.
إلا هنا كل شيء عادي لكن الذي غير عادي هو أن المقاول دخل في مرحلة إفلاس حقيقية و أراد أن ينتحر و تقدم إلى المصلحة المتعاقدة التي أصدرت له شهادة إدارية تعفيه من عقوبة التأخير إلا أن أمين الخزينة ألح على إرفاق أوامر و قف و إستئناف الأشغال. لكن المصلحة التقنية لم تستطع ذلك لأن أي أمر وقف أو إستئناف ستكون في خارج الاجال.
أيها الإخوة هذا المقاول كل ما يريده هو تسديد مستحقاته في الوقت الراهن للإستمرار في اشغال إنجاز الخزان و بعدها تسدد عقوبة التأخر.
فهل من حل قانوني لوضعية هذا الشخص الذي ينطبق عليه أكرموا عزيز قوم ذل
جزاكم الله خيرا


أكرموا عزيز قوم  ذل Empty رد: أكرموا عزيز قوم ذل

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الجمعة 28 أغسطس 2015, 15:14
السلام عليكم
سيدي المحترم
كان من الأحسن لهذا المقاول ان لا يكون مغفلاٌ الي هذا الحد لانه باشر الأشغال قبل توفر او تأشيرة الملف التنفيذي للدراسة وبالتالي لم يتمكن من جعل اشغاله تتقدم بالمردودية المطلوبة كما ان اعتراف الادارة بذلك عبر شهادة إعفائه من العقوبة لا تكفي ويجب كما قلتم إرفاقها بأوامر الخدمة (توقيف ثم استئناف )
اما بخصوص الوضعية فمن الواضح ان هناك خطا اداري في توقيف الأشغال المنجزة
حيث انه كان من المفروض ان يقوم المقاول بإعداد كشوفات للأشغال المنجزة ( شهريا) وليس جملة واحدة اي الأشغال المنجزة حقيقيا لكل شهر (وهذا يبرز اثره جليا بالنسبة للصفقات المبرمة بأسعار قابلة للمراجعة)
ومن تم فباستطاعته هنا طلب استرجاع وضعيته الإجمالية بحجة تدارك هذا الخطأ الاداري ثم يقوم بإعداد وضعيات جديدة يوقفها بالتسلسل في نهاية كل شهر في حدود آجال الإنجاز التعاقدية (حتي وان كانت احداها صفر دينار )

بالنسبة لكميات الأشغال المنجزة خارج الآجال التعاقدية بتركها للأخير و يحاول مع الادارة ان يكون توقيف تاريخ إنجازها في الآجال التعاقدية ( ما دامت هذه الاخيرة معترفة بإصدارها لشهادة الإعفاء الإدارية بان التأخر لم يكن بإرادة المقاول بل أساسا بسبب تأخر تأشيرة الملف الدراسي)

(أنا أتكلم هنا ان أشغال أظن انها تمت خلال السنة المالية الجارية اما اذا كانت أنجزت قبل سنة 2015 فان توقيفها قبل سنة 2015 ان لم تكن مبالغها مصرح بها في الحصيلة المالية السابقة وحصلت خلال السنة المالية الجارية فان مصالح الضرائب سيكون لها رأي اخر )

كما ان الاستثمار في المقاولة يتطلب التحصيل الدوري المنتظم للتسديدات المالية وكل تأخر في التحصيل يترتب عنه خسارات نسبية ( manque à gagner ) وبالتالي فتحصل مبلغ الوضعية منقوصة ومخصومة العقوبة أفضل من عدم تسديدها وتأخر تحصيل مبلغها
زيادة علي ذلك فانه مهما كان التأخر كبيرا فان مبلغ الخصم بسبب العقوبة لن بتعدي في اي حال من الأحوال عشرة بالمائة المبلغ التعاقدي للصفقة + الملاحق ان وجدت

والسلام عليكم وأرجو ان أكون قد أفدت
ودمتم في رعاية الله وحفظه




أكرموا عزيز قوم  ذل Empty رد: أكرموا عزيز قوم ذل

ameurtech
ameurtech
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : تاجنانت ميلة

المشاركات : 290

نقاط : 357

تاريخ التسجيل : 22/05/2013

العمل : تقني متقاعد
تمت المشاركة الجمعة 28 أغسطس 2015, 17:39
جزاك الله خيرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى