صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- طالبي عبد القادرموظف درجة 1
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 57
نقاط : 79
تاريخ التسجيل : 03/12/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 10 نوفمبر 2014, 15:06
تمت دراسة دفتر شروط لإبرام صفقة شراء مسبلزمات مقسمة إلى حصص و إجمالي الحصص تفوق 8000000.00 دج مع إمكانية التعهد بحصة أو أكثر هل يمكن أن تتحول الصفقة إلى إبرام عقود مع أكثر من متعهد .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 10 نوفمبر 2014, 16:02
يمكن ذلك .. فتحديد قيمة الحاجات السنوية مرتبط أساسا بإجراءات الإبرام ( مناقصة - استشارة - تراضي بسيط ) .. و لا علاقة له بالعقود ( صفقة - اتفاقية )
- طالبي عبد القادرموظف درجة 1
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 57
نقاط : 79
تاريخ التسجيل : 03/12/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 11 نوفمبر 2014, 14:11
هل يمكن لللأخ كرمس أن يوصح أكثر وشكرا مسبقا
- amer2015موظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 114
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 24/01/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 14 نوفمبر 2014, 08:43
إذا كانت كل حصة لها متعهد يختلف عن الآخرين وهو صاحب أقل عرض مالي مقدم فيها، وكان عرضه لا يتجاوز النصاب القانوني للإبرام الواجب لصفقة فيمكن ذلك، ما دام أن الإجراء كان إجراء مناقصة وروعيت في مبادئ الصفقات وهذا هو الأهم فيما يتعلق بتحديد الحاجات السنوية، أما النتيجة (صفقة، عقد، ....) فلا علاقة له هنا.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 14 نوفمبر 2014, 08:51
و هو كذلك فعلا .. فالمصلحة المتعاقدة هنا قد احترمت أجراءات الإبرام من عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات المختصة و نشر اعلان المناقصة و إعلان المنح المؤقت .. و حيث أن لدينا أكثر من فائز بالحصص المعروضة للمنافسة فتبرم عقود منفصلة مع كل فائز طبقا للحصص التي أسندت إليه .. قد نبرم صفقة مع المتعهد " س " لأن مجموع الحصص التي فاز فيها يتجاوز السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقات العمومية و نكتفي بمجر " اتفاقية " مع عارض آخر فاز على سبيل المثال بحصة واحدة أو اثنتين بمبلغ يقل عن هذا السقف .. كما يمكن أن برم أكثر من صفقة واحدة برسم نفس المناقصة تبعا لمبالغها المالية و يمكن أيضا أن نبرم أتفاقيات فقط مع جميع الفائزين تبعا للمبالغ المالية دوما.
علينا إذن أن نفرق بين إجراءات الإبرام التي يجب احترامها مسبقا و بين النتائج التي تسفر عنها المنافسة المنظمة.
علينا إذن أن نفرق بين إجراءات الإبرام التي يجب احترامها مسبقا و بين النتائج التي تسفر عنها المنافسة المنظمة.
- طالبي عبد القادرموظف درجة 1
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 57
نقاط : 79
تاريخ التسجيل : 03/12/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 14:05
اذا كان دفتر الشروط لهذه الحصص مؤشرا علية من طرف لجنة الصفقات العمومية, هل يتم عرض العقود المبرمة مع كل متعهد حازعلى حصة من هذه الحصص حتى و ان كانت مبالغها اقل من 8.000.000.00دج وجوبا على لجنة الصفقات المختصة للحصول على التاشيرة كما دكر دالك الأخ ناصر نغموش في تعليقة مع دكر المواد التي تنص على دالك . وشكرا جزيلا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 17:26
إذا كانت العقود المبرمة أقل من السقف القانوني المحدد فلا ينعقد الإختصاص أصلا للجنة الصفقات و قد ترفض اللجنة دراستها بالأساس.
- youceffffموظف درجة 3
-
الاقامة : 02
المشاركات : 181
نقاط : 239
تاريخ التسجيل : 01/12/2013
العمل : ing
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 19:01
في المادة 6 معدلة من قانون الصفقات : كل عقد يقل عن8 ملايين.... . لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة . حسب فهمي للمادة فانه لنا الخيار في طريقة الابرام إما صفقة أو اتفاقية . لأن مقتضى المادة انتفاء صفة الوجوب فقط .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 19:06
صحيح .. و يبقى الإشكال قائما .. فلجنة الصفقات لن تدرس عقدا دون الحدود المبينة لإنعقاد إختصاصها ..
- youceffffموظف درجة 3
-
الاقامة : 02
المشاركات : 181
نقاط : 239
تاريخ التسجيل : 01/12/2013
العمل : ing
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 19:34
هل من نص يمنعها أخي كرمس
- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 19:37
اذا اكملت المصلحة المتعاقدة الاجراء على انه صفقة ولو كانت المبالغ المبينة دون حدود الصفقة
تستكمل على انها صفقة وتعرض على لجنة الصفقات
تستكمل على انها صفقة وتعرض على لجنة الصفقات
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 19:44
ليس بمعنى المنع .. و لكن القانون يحدد مجال تدخلها محصورا بين حدود مالية
- youceffffموظف درجة 3
-
الاقامة : 02
المشاركات : 181
نقاط : 239
تاريخ التسجيل : 01/12/2013
العمل : ing
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 20:00
فالمادة 136 مثلا تنص على أن اختصاص لجنة الصفقات الولائية دراسة مشاريع الصفقات التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 146 147 148
فجملة يساوي أو يقل أن الاختصاص محدد بمستويات عليا دون الدنيا
فجملة يساوي أو يقل أن الاختصاص محدد بمستويات عليا دون الدنيا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 16 نوفمبر 2014, 20:15
التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 146 147 148
أي تقل عن مستوى إختصاص اللجان الوطنية لصفقات الأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ..
أي تقل عن مستوى إختصاص اللجان الوطنية لصفقات الأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ..
- amer2015موظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 114
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 24/01/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 20 نوفمبر 2014, 09:43
حسب فهمي والله أعلم، لا يوجد أي سقف قانوني يحدد الحد المالي الأدنى الذي يخضع صفقة معينة لتأشيرة لجان الصفقات، وإنما حسب التنظيم المعمول به توجد حدود قصوى تخرج الصفقات من دائرة اختصاص لجنة معينة وتحيلها إلى لجنة أخرى.
وإنما يتعلق الأمر بوجوب إبرام صفقة من عدمه إذا لم تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في المادة 06.
لذا فحدود إختصاص لجان الصفقات متعلقة فقط بالحد الأقصى دون الحد الأدنى.
والله أعلم
وإنما يتعلق الأمر بوجوب إبرام صفقة من عدمه إذا لم تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في المادة 06.
لذا فحدود إختصاص لجان الصفقات متعلقة فقط بالحد الأقصى دون الحد الأدنى.
والله أعلم
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 06:47
قانون الصفقات يحدد سقفا ماليا لكل طريقة من طرق الإبرام.
ففي الأشغال مثلا ما لا يتجاوز 500.000.00 دج يمكن التعامل فيه بالتراضي البسيط لا سيما في حالات الإستعجال و لكنه لا يمنع تنظيم إستشارة.
ما لا يتجاوز 8.000.000 دج يمكن تنظيم استشارة بشأنه و لا يمنع القانون نشرها في الصحف الوطنية تماما كالمناقصة.
ما يتجاوز 8.000.000 دج يوجب القانون اللجوء إلى مناقصة بالمعنى المبين و المحدد في قانون الصفقات نفسه.
كل هذا يتعلق بإجراءات تنظيم المنافسة على الطلب العمومي و لا علاقة له بالعقود المبرمة .. و هذه الحدودالمالية هي ما يحدد مجال تدخل الرقابة الخارجية ممثلة في لجان الصفقات المختلفة .. و هي مسألة غير متروكة للذوق و الاختيار الشخصي .. لأن صلاحيات أجهزة و جهات الرقابة إما أن تنعقد بنص أو لا تنعقد أصلا .. و قياسا على ما جاء في ردود بعض الإخوة يمكننا أن نتجاوز لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة لنعرض الملف على اللجنة الولائية للصفقات بحجة أن القانون لم يحدد حدا أدنى لاختصاصها ..
نحن لا نستطيع أن نطلب تأشيرة من جهة غير مختصة بدراسة الملف .. فالتأشيرة و عدمها سيان في هذه الحالة.
و في السؤال المطروح هنا شقين .. شق يتعلق برقابة إجراءات تنظيم المنافسة و قد تمت مراقبته من طرف لجة الصفقات من خلال تأشيرها على دفتر الشروط .. و الشق الثاني يتعلق بنتائج المنافسة التي أسفرت عن عقود دون السقف القانوني المحدد لصلاحيات لجنة الصفقات .. و في هذه الحالة لا تتدخل لجنة الصفقات إلا في حالة وجود طعون في قرار المنح المؤقت المنشور طبقا لمقتضيات القانون ..
ففي الأشغال مثلا ما لا يتجاوز 500.000.00 دج يمكن التعامل فيه بالتراضي البسيط لا سيما في حالات الإستعجال و لكنه لا يمنع تنظيم إستشارة.
ما لا يتجاوز 8.000.000 دج يمكن تنظيم استشارة بشأنه و لا يمنع القانون نشرها في الصحف الوطنية تماما كالمناقصة.
ما يتجاوز 8.000.000 دج يوجب القانون اللجوء إلى مناقصة بالمعنى المبين و المحدد في قانون الصفقات نفسه.
كل هذا يتعلق بإجراءات تنظيم المنافسة على الطلب العمومي و لا علاقة له بالعقود المبرمة .. و هذه الحدودالمالية هي ما يحدد مجال تدخل الرقابة الخارجية ممثلة في لجان الصفقات المختلفة .. و هي مسألة غير متروكة للذوق و الاختيار الشخصي .. لأن صلاحيات أجهزة و جهات الرقابة إما أن تنعقد بنص أو لا تنعقد أصلا .. و قياسا على ما جاء في ردود بعض الإخوة يمكننا أن نتجاوز لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة لنعرض الملف على اللجنة الولائية للصفقات بحجة أن القانون لم يحدد حدا أدنى لاختصاصها ..
نحن لا نستطيع أن نطلب تأشيرة من جهة غير مختصة بدراسة الملف .. فالتأشيرة و عدمها سيان في هذه الحالة.
و في السؤال المطروح هنا شقين .. شق يتعلق برقابة إجراءات تنظيم المنافسة و قد تمت مراقبته من طرف لجة الصفقات من خلال تأشيرها على دفتر الشروط .. و الشق الثاني يتعلق بنتائج المنافسة التي أسفرت عن عقود دون السقف القانوني المحدد لصلاحيات لجنة الصفقات .. و في هذه الحالة لا تتدخل لجنة الصفقات إلا في حالة وجود طعون في قرار المنح المؤقت المنشور طبقا لمقتضيات القانون ..
- amer2015موظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 114
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 24/01/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 10:02
(و قياسا على ما جاء في ردود بعض الإخوة يمكننا أن نتجاوز لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة لنعرض الملف على اللجنة الولائية للصفقات بحجة أن القانون لم يحدد حدا أدنى لاختصاصها)
لا أظن أن أحدا يقول بهذا، وهذا شيء من التفصيل :
إن المقصود بالقول أن حدود إختصاص لجان الصفقات متعلقة فقط بالحد الأقصى دون الحد الأدنى، هو: لو أن بلدية مثلا بعد إجراء مناقصة كان صاحب أقل عرض مالي فيها دون الحدود المبينة في الفقرة الأولى من المادة 06 واختارت هذه الأخيرة إبرام صفقة بدلا من اتفاقية، ومن ثم عرضها على هيئة الرقابة الخارجية، ففي هذه الحالة على أي أساس يمكن أن ترفض هيئة الرقابة هذه، إخضاع هذه الصفقة لدراستها ؟؟؟
إن قيل : إن لجنة الصفقات لن تدرس عقدا دون الحدود المبينة لإنعقاد إختصاصها،
قيل جوابا : في أي نص قانوني تم تحديد الحدود المبينة لإنعقاد هذا الإختصاص ؟؟؟
وإن تم إحالتنا على الفقرة الأولى من المادة 06، فلا يوجد في تلك الفقرة ما يدل على هذا التحديد، وغاية ما في الأمر أن الفقرة المشار إليها قد حددت حدودا مالية إن تم تجاوزها، تصير المصلحة المتعاقدة ملزمة بإخضاع هذه الطلبية لإجراءات معينة (منها عرضها غلى هيئة الرقابة الخارجية)، أما إن لم تتجاوز الطلبية تلك الحدود المالية فإن الفرق الوحيد يتمثل في إعفاء المصلحة المتعاقدة من إلزامية إخضاع تلك الطلبية لتلك الإجراءات،
بمعنى أن المصلحة المتعاقدة تبقى على الخيارفي اتباع تلك الإجراءات = إبرام صفقة، أو عدم اتباع تلك الإجراءات=إبرام عقد (اتفاقية)
وهذا هو ما قصدته بقولي أن حدود إختصاص لجان الصفقات متعلقة فقط بالحد الأقصى دون الحد الأدنى.
أما قولك أخي كرامس (و قياسا على ما جاء في ردود بعض الإخوة يمكننا أن نتجاوز لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة لنعرض الملف على اللجنة الولائية للصفقات بحجة أن القانون لم يحدد حدا أدنى لاختصاصها) فهذا بعيد جدا، لأن القانون قد حدد ماهية الصفقات التي تخضع لدراسة لجنة الصفقات الولائية، والمتمثلة في الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة والتي لا تفوق حدودا مالية قصوى معينة (ولم ينص على حدود دنيا)، والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية والتي تتجاوز حدودا مالية معينة.
ومفهوم الفقرة الأولى من المادة 06 ، هو نفسه مفهوم الفقرة 15 من المادة ذاتها، حيث أن المصلحة المتعاقدة إذا تعلق الأمر بطلبيات دون حدود معينة (500.000,00 دج و200.000,00 دج) تكون معفاة من وجوب إخضاعها للإستشارة، ولا يعقل أن يقال لمن أخضع طلبيات دون تلك الحدود لإستشارة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل، أن الإجراء الذي قام به خاطئ لأن قيمة هاته الطلبيات أقل من السقف القانوني المحدد لذلك؛ بل هو على الخيار وإنما الأمر كله متعلق بالوجوب والإعفاء من الوجوب، وهو ما يبدو واضحا في نص المادة المذكورة "....لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة ..." بمعنى يمكن إبرام صفقة؛ وكذا في نص المادة الآخر" لا تكون محل استشارة وجوبا، ....) بمعنى يمكن إجراء إستشارة.
كما يجب التنبه جيدا لتعريف الصفقة العمومية كما ورد في المادة 04 والتي تعتبر الصفقات العمومية عقودا مكتوبة تبرم بكيفيات معينة لأغراض معينة؛ ولم تشر المادة من قريب ولا بعيد إلى حدود مالية ما.
هذا والله أعلم
لا أظن أن أحدا يقول بهذا، وهذا شيء من التفصيل :
إن المقصود بالقول أن حدود إختصاص لجان الصفقات متعلقة فقط بالحد الأقصى دون الحد الأدنى، هو: لو أن بلدية مثلا بعد إجراء مناقصة كان صاحب أقل عرض مالي فيها دون الحدود المبينة في الفقرة الأولى من المادة 06 واختارت هذه الأخيرة إبرام صفقة بدلا من اتفاقية، ومن ثم عرضها على هيئة الرقابة الخارجية، ففي هذه الحالة على أي أساس يمكن أن ترفض هيئة الرقابة هذه، إخضاع هذه الصفقة لدراستها ؟؟؟
إن قيل : إن لجنة الصفقات لن تدرس عقدا دون الحدود المبينة لإنعقاد إختصاصها،
قيل جوابا : في أي نص قانوني تم تحديد الحدود المبينة لإنعقاد هذا الإختصاص ؟؟؟
وإن تم إحالتنا على الفقرة الأولى من المادة 06، فلا يوجد في تلك الفقرة ما يدل على هذا التحديد، وغاية ما في الأمر أن الفقرة المشار إليها قد حددت حدودا مالية إن تم تجاوزها، تصير المصلحة المتعاقدة ملزمة بإخضاع هذه الطلبية لإجراءات معينة (منها عرضها غلى هيئة الرقابة الخارجية)، أما إن لم تتجاوز الطلبية تلك الحدود المالية فإن الفرق الوحيد يتمثل في إعفاء المصلحة المتعاقدة من إلزامية إخضاع تلك الطلبية لتلك الإجراءات،
بمعنى أن المصلحة المتعاقدة تبقى على الخيارفي اتباع تلك الإجراءات = إبرام صفقة، أو عدم اتباع تلك الإجراءات=إبرام عقد (اتفاقية)
وهذا هو ما قصدته بقولي أن حدود إختصاص لجان الصفقات متعلقة فقط بالحد الأقصى دون الحد الأدنى.
أما قولك أخي كرامس (و قياسا على ما جاء في ردود بعض الإخوة يمكننا أن نتجاوز لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة لنعرض الملف على اللجنة الولائية للصفقات بحجة أن القانون لم يحدد حدا أدنى لاختصاصها) فهذا بعيد جدا، لأن القانون قد حدد ماهية الصفقات التي تخضع لدراسة لجنة الصفقات الولائية، والمتمثلة في الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة والتي لا تفوق حدودا مالية قصوى معينة (ولم ينص على حدود دنيا)، والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية والتي تتجاوز حدودا مالية معينة.
ومفهوم الفقرة الأولى من المادة 06 ، هو نفسه مفهوم الفقرة 15 من المادة ذاتها، حيث أن المصلحة المتعاقدة إذا تعلق الأمر بطلبيات دون حدود معينة (500.000,00 دج و200.000,00 دج) تكون معفاة من وجوب إخضاعها للإستشارة، ولا يعقل أن يقال لمن أخضع طلبيات دون تلك الحدود لإستشارة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل، أن الإجراء الذي قام به خاطئ لأن قيمة هاته الطلبيات أقل من السقف القانوني المحدد لذلك؛ بل هو على الخيار وإنما الأمر كله متعلق بالوجوب والإعفاء من الوجوب، وهو ما يبدو واضحا في نص المادة المذكورة "....لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة ..." بمعنى يمكن إبرام صفقة؛ وكذا في نص المادة الآخر" لا تكون محل استشارة وجوبا، ....) بمعنى يمكن إجراء إستشارة.
كما يجب التنبه جيدا لتعريف الصفقة العمومية كما ورد في المادة 04 والتي تعتبر الصفقات العمومية عقودا مكتوبة تبرم بكيفيات معينة لأغراض معينة؛ ولم تشر المادة من قريب ولا بعيد إلى حدود مالية ما.
هذا والله أعلم
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 13:02
هي قراءات يا اخي .. و لا أدري ما سيكون موقف لجنة الصفقات لو عرضنا عليها عقدا قيمته أقل من هذه الحدود ؟
- amer2015موظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 114
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 24/01/2014
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 18:59
أنا أعلم أن الكثير من اللجان ترفض دراسة مثل هذا النوع من الصفقات بحجة عدم الإختصاص، غير أنهم يصطدمون بأمرين :
1- عدم وجود نص قانوني يشفع لهم صنيعهم.
2- الوقوع في بعض التناقضات التي قد يتسع المقام مرة أخرى لذكرها.
ومع هذا كله توجد العديد من المراسلات القانونية التي تفصل في هذا الأمر وتذهب مذهبا غير مذهب هاته اللجان
والله تعالى أعلم
مشكور جدا أخي على تفاعلك
1- عدم وجود نص قانوني يشفع لهم صنيعهم.
2- الوقوع في بعض التناقضات التي قد يتسع المقام مرة أخرى لذكرها.
ومع هذا كله توجد العديد من المراسلات القانونية التي تفصل في هذا الأمر وتذهب مذهبا غير مذهب هاته اللجان
والله تعالى أعلم
مشكور جدا أخي على تفاعلك
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 19:11
العفو أخي .. أسعدني هذا النقاش.
و المشكل يا أخي أن هذا هو موقف اللجان الوطنية المختلفة أيضا.
و المشكل يا أخي أن هذا هو موقف اللجان الوطنية المختلفة أيضا.
- nacer2015موظف درجة 9
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 707
نقاط : 846
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 20:01
السلام عليكم
اذا كان دفتر الشروط لهذه الحصص مؤشرا من طرف لجنة الصفقات العمومية,فان كل عقد يبرم مع متعهد حاز حصة من هذه الحصص حتى و ان كان مبلغها اقل من 8.000.000.00دج يعرض وجوبا على لجنة الصفقات المختصة للحصول على التاشيرة .
ان حتمية الوجوب ترتبط بالاصل و الاصل هنا هو دفتر الشروط المؤشر.فان اللجنة التي اشرت على دفتر الشروط هي المؤهلة بمعرفة و اقرار مطابقة الصفقة الممنوحة مؤقتا مع اجراءات ومواصفات هذا الدفتر.
هذا ليس مناقضا للمادة التي تنص : كل عقد يساوي او يفل مبلغه عن.......... لا يفتضي وجوبا ابرام صففة.انما الطرح يصب في روح النص لان الذي لا يقتضي وجوبا قذ يقثضي ظرفا او يقتضي ضرورة وقد يدخل دفثر الشروط المؤشر من طرف اللجنة ضمن هذا السياق.
والله على واعلم.
اذا كان دفتر الشروط لهذه الحصص مؤشرا من طرف لجنة الصفقات العمومية,فان كل عقد يبرم مع متعهد حاز حصة من هذه الحصص حتى و ان كان مبلغها اقل من 8.000.000.00دج يعرض وجوبا على لجنة الصفقات المختصة للحصول على التاشيرة .
ان حتمية الوجوب ترتبط بالاصل و الاصل هنا هو دفتر الشروط المؤشر.فان اللجنة التي اشرت على دفتر الشروط هي المؤهلة بمعرفة و اقرار مطابقة الصفقة الممنوحة مؤقتا مع اجراءات ومواصفات هذا الدفتر.
هذا ليس مناقضا للمادة التي تنص : كل عقد يساوي او يفل مبلغه عن.......... لا يفتضي وجوبا ابرام صففة.انما الطرح يصب في روح النص لان الذي لا يقتضي وجوبا قذ يقثضي ظرفا او يقتضي ضرورة وقد يدخل دفثر الشروط المؤشر من طرف اللجنة ضمن هذا السياق.
والله على واعلم.
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 20:13
ادا كان صقف الحصة لا يتجاوز المبلغ المحدد للصفقة فان المصلحة المتعاقدة لها الاختيار
اما ابرام اتفاقية بمفهوم المادة 6 5 عند الضرورة) و عرضها على هيئة الرقابة المالية حتى لو اشر دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات
او ابرام صفقة
وهده المراسلة توضح الامر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اما ابرام اتفاقية بمفهوم المادة 6 5 عند الضرورة) و عرضها على هيئة الرقابة المالية حتى لو اشر دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات
او ابرام صفقة
وهده المراسلة توضح الامر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- simo bekhoucheموظف درجة 5
-
الاقامة : alger
المشاركات : 412
نقاط : 638
تاريخ التسجيل : 20/01/2014
العمل : Administrateur
المزاج : أنتظر رحمة الله صبحانه و تعالى
تمت المشاركة السبت 22 نوفمبر 2014, 20:20
شكرا لكم على هذا النقاش و شكرا للتوضيحات
- gladiateurموظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1622
نقاط : 1952
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
تمت المشاركة الإثنين 13 أبريل 2015, 06:15
mon frere ahmed le lien ne marche pas
- kadanassiraموظف درجة 1
-
الاقامة : adrar
المشاركات : 109
نقاط : 113
تاريخ التسجيل : 06/09/2014
العمل : aoulef
تمت المشاركة الأربعاء 07 أكتوبر 2015, 19:49
شكرا
صفحة 1 من اصل 2 • 1, 2
- الصفقات العمومية 2010 و 2012 و 2013 و 2014
- مدا تعني لك الأسعار في الصفقات العمومية و العوامل المؤثرة و كيفية تحيين و مراجعة الأسعار في الصفقات العمومية
- مدا تعني لك الأسعار في الصفقات العمومية و العوامل المؤثرة و كيفية تحيين و مراجعة الأسعار في الصفقات العمومية
- هل تنطبق أحكام تنظيم الصفقات العمومية المطبقة على الصفقات بحصر المعنى على العقود
- ينظم صندوق ضمان الصفقات العمومية يوما إعلاميا لشرح قانون الصفقات العمو
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى