استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مستعجل: استفسار حول انجاز مشروع بالمجان؟؟؟؟؟؟؟ Empty مستعجل: استفسار حول انجاز مشروع بالمجان؟؟؟؟؟؟؟

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الثلاثاء 06 أكتوبر 2015, 11:55
السلام عليكم......
ارجو من اخوتي من مصالح الرقابة المالية والخزينة العمومية ابداء الراي.........
اخوتي لأول مرة يقدم للجنة الصفقات العمومية مشروع عقد....يتضمن انجاز مشروع استثمار عمومي بالمجان اي بالدينار الرمزي من طرف مؤسسة خاصة.....وقد نال موافقة السلطات االعليا.........
أولا: اي قانون و المراجع التي تندرج تحته؟؟؟؟؟
ثانيا: هل هناك اي سند قانوني حول الموضوع؟؟؟؟؟
ثالثا: هل لجنة الصفقات العمومية مؤهلة لدراسة مثل هذه العقود؟؟؟؟؟
.............أفيدونا أفادكم الله.......


مستعجل: استفسار حول انجاز مشروع بالمجان؟؟؟؟؟؟؟ Empty رد: مستعجل: استفسار حول انجاز مشروع بالمجان؟؟؟؟؟؟؟

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الثلاثاء 06 أكتوبر 2015, 15:15
1-أولا مداولة المجلس لقبول الهبة  
2-لا تخضع الهبة لقانون الصفقات لانه ليس مال عام (قبول هبة متمثلة في  مدرسة جاهزة يقوم المحسن ببناءها ثم تسجل بممتلكات البلدية كهبة بموجب مداولة)
المرجع قانون البلدية المادة57و 159و 166
قانون الصفقات المادة 3 و الله اعلم


مستعجل: استفسار حول انجاز مشروع بالمجان؟؟؟؟؟؟؟ Empty رد: مستعجل: استفسار حول انجاز مشروع بالمجان؟؟؟؟؟؟؟

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الجمعة 09 أكتوبر 2015, 00:37
اخواني، السلام عليكم
الامر هنا، لا يتوقف علي كون العملية هبة تمرر بمداولة ثم يتم جردها .
بل يتوقف عل كونها صفقة بأحكام تعاقدية تتطلب الاحترام والالتزام وأشغال ستنفذ تتطلب حسن التنفيذ .
وكون هذا التعاقد بدون هدف مالي لكن يراد له اعتماد او تأشيرة ؟

انا لا اري فرقا بين إنجاز صفقة مقابل 50 دينار او إنجاز نفس الصفقة مقابل 50 مليون دينار
لانه ببساطة لا يوجد حد ادني او حد أقصي في بخصوص مفهوم المال العام.
حتي الدينار الرمزي هو أيضاً مال عام .
-----------------------------------------
لكل طرف متعاقد هدف محدد ينشده ويريد تحقيقه.
فهدف المتعامل المتعاقد :
- تحقيق الربح في المال
- تحقيق الخبرة و حسن اداء المهنة
( le savoir faire )
.......الخ
وهدف المصلحة المتعاقدة:
- الحفاظ علي المال العام.
- تحقيق نجاعة الطلب العمومي
-----------------------------------
فماذا تكون العاقبة اذا أهمل احد الأطراف هدفه وتخلي عن تحقيقه ؟.....
-------------------------------------
فإذا تنازل المتعامل الاقتصادي عن حقه في ربح المال الظاهر ببيان كشف أشغال الصفقة .
هل سيتنازل أيضاً عن حقوقه الضامرة الأخري بخصوص الامتيازات التي بإمكانه ان ينالها من وراء تنفيذه للصفقة . والتي نذكر منها علي سبيل المثال:
-حقه في نيل شهادة حسن التنفيذ واعتبار تنفيذه للصفقة من بين مراجعه المهنية .؟
-حقه في إمكانية حصوله علي تسبيقات مالية جزافية او تسبيقات علي التمويل.؟
- حقه في الحصول علي الاعفاءات الضريبية المختلفة بخصوص التموين ببعض التجهيزات اللازمة لتنفيذ الصفقة او بعض مواد البناء.؟
-حقه في استفادته من مختلف التراخيص لاستعمال المجال العمومي و استخراج بعض مواد البناء اللازمة لتنفيذ الصفقة . ؟ ..حقه في الرهن...الخ....
-----------------------------------------
حتي اذا تنازل المتعامل الاقتصادي علي كل ذلك.
فهل ستتنازل الادارة عن حقوقها بل هل ستتخلف و تتخلى عن واجباتها:
- في التأكد اولا، من ان هذا المتعامل قادر علي تنفيذ هذه الصفقة حتي وان كانت بدون مقابل.
لان ما سوف ينفذ سيصبح ملكا للدولة وهو يصير هنا مالا عاما بقيمته القوية الصحيحة.
- كذلك هل ستتخلي عن واجبها في البحث عن الضمانات التي يقدمها المتعامل لتأمين حسن تنفيذه للصفقة.او بالنسبة للمسؤولية وللضمان العشري اذا كانت الصفقة معنية بها.
- هل ستتخلي أيضاً عن واجب إجبار المتعامل علي التقيد بمتطلبات حسن التنفيذ ( احترام المواصفات التقنية والنوعية والمقاييس المعمول بها خصوصا اذا كانت هناك دراسة تنفيذية يجب اتباعها واحترامها).
-هل مقابل تنازل المتعامل عن المال ستتنازل الادارة أيضاً ولا ترغمه علي مراعات احترام قوانين العمل مثلا، الصحة، و الحفاظ علي البيئة .
- هل ستتنازل عن فرض تأمين الورشات ، و فرض تأسيس متطلبات الأمن والسلامة المطلوبة.
- هل اذا لم يلتزم المتعامل بالاحكام التعاقدية ، ستلزمه الادارة بها وبسلطة القانون. ..........الخ.
------------------
الامر ليس بالبساطة التي نراها
فقد نستخلص اخي بان الاتفاقية ، العقد او الصفقة ، فلنسمها كما شئنا ، ليست في النهاية سوي ترسيخ حقوق و واجبات بين أطراف معينة.

فإذا تنازل أحد الأطراف عن جزء من حقوقه فلا يعني بالضرورة او يستوجب حدوث التنازل من الأطراف الأخري وتخليها عن اداء جزء من واجباتها خصوصا اذا كان التنظيم والتشريع الذي يحكم وينظم عمل هذه الأطراف الأخري يمنعها من ذلك.
------------------------------------
اما بخصوص قبول مثل هذه الصفقة.
كما تفضلتم .
و قد تم تزكيتها من قبل أطراف سامية
فان هذا لا يلزم الصفقة المختصة في شيئ .
وإذا حدث وقبلت بمراقبتها فستكون من باب واحد ووحيد هو اذا قدمتها المصلحة المتعاقدة في اطار إبرام تراضي بسيط
وهنا يجب تقديم التبريرات اللازمة المقنعة ( وليس بتبرير تنازل المتعامل عن المقابل المالي لان هنا ستعتبر رشوة قدمت للإدارة ) بل يكون التبرير مثلما تتطلبه و تستوجبه احكام قانون الصفقات المعروفة .
كما ان التناقض ربما الذي ستواجهه المصلحة المتعاقدة هنا هو كونها مطالبة بان لا تقبل وترفض العرض المالي الذي مبلغه منخفضا جدا . فكيف في النهاية وفي آذار صفقة تقبل بعرض بالمجان .؟ وتريد اعتماده او عرضه علي هيئة او هيئات الرقابة .
انا من رأيي اخي
هذه الصفقة غير صحيحة ولا يمكنها ان تحضي بتاشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وحتي ان اعتبرناها بمستوي العقد او الاتفاقية او حتي سند طلب فلا يصح او يعقل تبنيها واعتمادها من طرف الادارة.

والوسيلة الوحيدة ، في نظري ، لتكريس هذا العمل التطوعي المجاني الجميل .
هو إنجاز الاشغال المطلوبة من طرف المقاول او هذا المستثمر الذي يتحمل تكاليفها .
وتقوم الادارة عن طريق ممثليها بمهمة تطوعية أيضاً ( او حتي تنشئ خلية متابعة بأتم معني الكلمة) بالإشراف الفني والمتابعة.
و ينال المتعامل بعد اكتمال هذا العمل التطوعي ، شهادة تقدير او حتي وسام شرف ولم لا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى