هذا التوضيح يتعلق حصرا بمجال تطبيق المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 10.236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، أي ما يصطلح عليه بالإستشارات المنظمة لتلبية الطلب العمومي ما دون السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية (8.000.000 دج و 4.000.000 دج).
حيث أن المصلحة المتعاقدة حرة هنا في إختيار نظام الإستشارة الذي تراه الأنسب لها ( مع مراعاة مباديء قانون الصفقات العمومية الثلاث : حرية الوصول إلى الطلب العمومي، المساواة ما بين المتعاملين و شفافية الإجراءات) .. و هنا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تستعين بلجنتي الفتح و التقييم كما يمكنها أن تستعيض عنهما بلجنة أو بلجان أخرى تؤدي المهام ذاتها .. بصرف النظر عن تسميتها.
غير أن المصلحة المتعاقدة لا تستطيع بأي حال الإستغناء عن لجنتي الفتح و التقييم حين يتعلق الأمر بالمناقصات أو بتعبير أدق بالعمليات التي يساوي مبلغعا أو يفوق السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية.