جاءت المادة الاولى من قانون 15-247 :" يتم تطبيق سياسة اعداد ......... ومراقبة الصفقات وتفويضات المرفق العمومي التي تبرمها المصالح المتعاقدة والسلطات المفوضة طبقا ..."
وهذه هي الاضافة الاولى لنص المادة بعد اخراجها من الباب الاول ضمن الاحكام التمهيدية ونقلها الى القسم الاول من تعاريف ومجال التطبيق ضمن الاحكام التمهيدية للفصل الاول من الباب الاول , اذا ما مفهوم تفويض المرفق العمومي ؟؟؟ وما الحكمة من تطبيق قانون الصفقات على تفويض المرافق العمومي ؟؟؟
حيث ان التفرقة بين عقود الصفقات وتفويض المرفق العام ضروري الصفقات لها قانون خاص الا ان تفويض المرفق لا يوجد قانون واحد يحكمه بل هي متناثرة , وفي فرنسا مثلا اطر قانون 93-122 خاصة ما يتعلق بالمنافسة والاشهار ,فكل من تفويض المرفق والصفقة هي عقود ادارية بين هيئة عمومية وشخص اخر هدفه تنفيذ خدمات عمومية فمعيار التفرقة بينهما يكون واضحا من كيفية دفع المقابل المالي والاستغلال .
لذا أضع بين أيديكم سادتي الكرام هذا الموضوع للناقش و الإثراء حول هذا المفهوم الجديد وتطبيق قانون الصفقات عليه