استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

نعم يستفد العمال بتوقيت الجزائي من الخبرة المهنية بالدليل Empty نعم يستفد العمال بتوقيت الجزائي من الخبرة المهنية بالدليل

أبو طارق
أبو طارق
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 22/11/2011

العمل : تقني سامي عمران
تمت المشاركة السبت 23 أبريل 2016, 21:26
رسوم   التنفيذي رقم 97-473 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997
المادة1 :طبقا للمادة 13 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990, و المتعلق بعلاقات العمل, المعدل و المتمم,   يحدد هذا المرسوم شروط و كيفيات تطبيق العمل بالتوقيت الجزئي.          
المادة2 : يعتبر عملا بالتوقيت الجزئي كل عمل تقل مدته عن المدة القانونية للعمل, دون أن تكون المدة المتفق عليها بين صاحب العمل و العامل أقل من نصف المدة القانونية للعمل.                                            
المادة3 :يمكن صاحب العمل توظيف عمال بالتوقيت الجزئي في حالة نقص حجم العمل.
المادة4 : يمكن العامل المشتغل بالتوقيت الكامل لدى هيئة مستخدمة و الراغب في العمل بالتوقيت الجزئي لأسباب شخصية أن يقوم بطلب المنصب الذي أنشىء أو شغر حديثا يناسب مؤهلاته المهنية, و تشترط في ذلك موافقة المستخدم.     
المادة5 :   للعامل المشتغل بالتوقيت الجزئي في الهيئة المستخدمة, أن أراد شغل منصب بالتوقيت الكامل, الأولوية في المنصب, إذا توفرت فيه المؤهلات المهنية و وافق المستخدم.                                             
المادة6 : يتعين على العاملين الراغبين في إحدى الصيغتين لتطبيق المادتين 4 و 5   أعلاه, أن يوجهوا طلبات خطية لمستخدميهم يشرحون فيها مبررات طلباتهم.   
    على صاحب العمل أن يرد على طلب المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إبتداء من تاريخ إستلامه الطلب.                             
المادة7 : إذا لم يوجد عقد عمل كتابي, تعتبر علاقة العمل بالتوقيت الجزئي قائمة   لمدة غير محدودة.                                                     
    غير أن صاحب العمل له الحق في توظيف عمال بالتوقيت الجزئي لمدة محدودة مع مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بذلك.                           
المادة8 :    في حالة ما إذا أبرم عقد العمل بالتوقيت الجزئي بصفة كتابية, يجب أن
  يحتوي على الخصوص على ما يأتي :                                       
    - المدة الأسبوعية للعمل المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة وتقسيمها على أيام الأسبوع,                                                    
    - عناصر الراتب,                                                
    - مؤهلات الأجير,                                               
    - المدة التجريبية.                                           
    إضافة إلى هذه العناصر, عندما يكون العقد مبرما لمدة محدودة, يجب أن يحتوي على المدة المقررة و أسبابها طبقا للتشريع المعمول به.           
المادة9 : يتمتع العاملون بالتوقيت الجزئي بنفس الحقوق القانونية و المتفق عليهاو التي يتمتع بها العمال المشتغلون بالتوقيت الكامل, مع مراعاة الكيفيات الخاصة المقرر تطبيقها بالنسبة للحقوق المتفق عليها.                   
المادة 10 : يتقاضى العاملون بالتوقيت الجزئي راتبا نسبيا مقارنة مع راتب الأجراء العاملين بالتوقيت الكامل الذين لهم نفس المؤهلات و يشغلون منصبا مماثلا في نفس الهيئة المستخدمة إلا إذا سبق الإتفاق على أحكام أكثر إمتيازا.  
المادة11 : تكون التعويضات القانونية و/أو المتفق عليها و التي قد يطمح إليها   العامل المشتغل بالتوقيت الجزئي نسبية وفقا للمدة الفعلية للعمل.       
المادة12 : تحدد الحقوق المرتبطة بالأقدمية بالنسبة للاجراء المشتغلين بالتوقيت الجزئي و تحسب مدتها كأنهم اشتغلوا بالتوقيت الكامل.                   
المادة13 : لا تفوق المدة التجريبية للعامل بالتوقيت الجزئي تلك المخصصة للاجراء   المشتغلين بالتوقيت الكامل.                                            
المادة14 :   يمكن العامل بالتوقيت الجزئي الذي تتوفر فيه شروط الإنتخاب القانونية التي حددها التشريع المعمول به أن ينتخب في لجنة المشاركة.             
المادة15 :     يسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية   للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.                             
    حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 .
أحمد أويحيى


نعم يستفد العمال بتوقيت الجزائي من الخبرة المهنية بالدليل Empty رد: نعم يستفد العمال بتوقيت الجزائي من الخبرة المهنية بالدليل

أبو طارق
أبو طارق
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 22/11/2011

العمل : تقني سامي عمران
تمت المشاركة السبت 23 أبريل 2016, 21:30
المادة12 : تحدد الحقوق المرتبطة بالأقدمية بالنسبة للاجراء المشتغلين بالتوقيت الجزئي و تحسب مدتها كأنهم اشتغلوا بالتوقيت الكامل.    


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى