المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ارجو ان تكونوا بالف خير و عافية لدي استفسار هل هناك نص قانوني ينص على التداول عند منح مشروع ما اي ابرام اتفاقية و هل يتم كتابة تاريخ الاتفاقية في نفس يوم التداول او قبل التداول او بعده
لا نص يوجب ذلك بالنسبة للعمليات ما دون السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية إلا إذا أبرمت وفق الإجراءات الشكلية نفسها التي تبرم بها الصفقات العمومية .. و بالتالي يمنع واجب الإنضباط المحاسبي إشتراط مداولة المجلس الشعبي البلدي بشأن العقود التي أبرمت تطبيقا لأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 2010.10.07 .. حيث أن هذه المادة لا تشترط إبرام عقود مكتوبة أصلا - إلا فيما تعلق بالدراسات-. هناك بعض ولاة الجمهورية الذين أصدروا تعليمات كتابية للبلديات الموضوعة تحت وصايتهم من أجل عرض هذا النوع من العقود على المجالس الشعبية البلدية للتداول بشأنها و عرض تلك المداولات على الجهات الوصية للمصادقة عليها .. و قد جاء ذلك في إطار تعزيز الرقابة التي تمارسها الوصاية على البلديات و لا علاقة له لا بقانون الصفقات و لا بالمحاسبة العمومية . أي أننا ننتقل هنا إلى الحديث عن مستوى مغاير تماما لا يمكنه أن يشكل سندا لأي رفض يصدر عن المراقبين الماليين و المحاسبين العموميين.