المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل يخول القانون لعميد الكلية ان يحرر انذار كتابي لموظف و ادراجه في ملفه الاداري (اخر انذار كتابي قبل احالته على المجلس التادبي و تسجيله في الملف) دون اشعار الموظف المعني بالامر و دون المرور على اللجنة المتساوية الاعضاء مع العلم ان هذا الموظف لم يتحصل على اي عقوبة في مساره المهني او اشعار يثبت ذلك. وفي حال كون هذا الانذار قانوني ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها ؟ افيدونا بارك الله فيكم.