استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بخصوص المادة 601 التغدية Empty بخصوص المادة 601 التغدية

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 23:00
بخصوص المادة 601 التغدية
ابحث عن التعليمة الخاصة بتحديد طبيعة النفقات التي تدخل في هده المادة
حيث ان البلدية قامت بالتكفل بمصاريف الاكل و المبيت لاعوان الشرطة في احدى عمليات الشغب
و المادة 8 من 90 21 تؤكد على البلدية لا يمكن ان تتكفل بهدا النوع من الاعباء حيث ان المديرية العامة للشرطة هي التي تتكفل باعوانها وفي الاصل مكافحة الشغب يدخل ضمن مسؤوليتها


بخصوص المادة 601 التغدية Empty رد: بخصوص المادة 601 التغدية

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأربعاء 21 نوفمبر 2012, 01:45
ما قلته صحيح يا أخي فيما يخص التكفل وانظر في ذلك المادة رقم 08 من قانون المحاسبة العمومية .
أما نوع المصاريف التي تخصم من المادة فيهي كالتالي :
- إن كانت أكلات جاهزة فإنها تخصم من المادة 666
- إن كانت مواد يتولى إعدادها طباخوا البلدية فإنها تخصم م المادة 601
والله أعلم


بخصوص المادة 601 التغدية Empty رد: بخصوص المادة 601 التغدية

BOUALEM47
BOUALEM47
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 253

نقاط : 348

تاريخ التسجيل : 02/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 24 نوفمبر 2012, 21:55
جاء في نص مراسلة صادرة عن مجلس المحاسبة - الغرفة الاقليمية لقسنطينة - مرسلة إلى إحدى بلديات ولاية سطيف تحت رقم 212/2011 بتاريخ : 31/03/2011 مايلي :
ردا على ارسالكم المشار إليه في المرجع أعلاه والمتضمن طلب استفسار متعلق بتسديد الوجبات الغذائية .
يشرفني أن أقدم لكم التوضيحات التالية :
- أن هذا النوع من النفقات لم يتم التكفل به من حيث التنظيمات والتشريعات السارية المفعول ،
- حيث لم تتكفل به أي مادة من مواد التعليمة الوزارية المشتركة للعمليات المالية للبلديات (c1) وكذا المادة 160 من قانون البلدية التي تنص صراحة على النفقات الملزمة.
- أما فيما يخص المادة 626 - أعياد وحفلات - فقد وردت التعليمة الوزارية رقم : 1162 المؤرخة في : 24 جوان 1987 والصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لرفع أي لبس متعلق بالحفلات والاستقبالات حيث لا يسمح إلا بتسديد المشروبات الباردة والساخنة بالنسبة للحفلات الوطنية ، أما الوجبات الغذائية فترسل للوزارات المعنية للتكفل بها ،
-بالإضافة للمذكرة رقم : 336 بتاريخ 21 ديسمبر 1991 الصادرة عن وزارة المالية - مديرية التنظيم والمحاسبة - الموجهة إلى أمناء الخزينة على مستوى الولايات حيث تؤكد على عدم التكفل بنفقات الإقامة والتغذية .
أما فيما يخص الامتيازات المشروعة والمقدمة من طرف البلدية ، للغير فلا بد من تقديم قائمة الأشخاص المتكفل بهم بصفتهم الإدارية أو الاسمية إن اقتضى الأمر ذلك .
تمنياتنا أن نكون قد رفعنا كل اللبس عن استفساركم.
رئيس الغرفة الإقليمية لقسنطينة .انتهى نص المراسلة


بخصوص المادة 601 التغدية Empty رد: بخصوص المادة 601 التغدية

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأحد 25 نوفمبر 2012, 17:59
السلام عليكم
والله لقد فاجأتني يا أخي
مجلس المحاسبة هيئة رقابة ولا يحق لها التدخل في التسيير
انظر المادة 15 من الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة
إن هذه التعليمة لامحل لها من الإعراب قانونا وإلا أصبح المجلس يراقب نفسه


بخصوص المادة 601 التغدية Empty رد: بخصوص المادة 601 التغدية

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الأحد 25 نوفمبر 2012, 22:54
ان كانت لديك التعليمة ارجوان ترفعها لنا


بخصوص المادة 601 التغدية Empty رد: بخصوص المادة 601 التغدية

rachidham
rachidham
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 410

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 26/11/2010

العمر : 65

العمل : fonctinaire
تمت المشاركة الأحد 25 نوفمبر 2012, 23:06
المادة 15 من الأمر رقم 20,95 تنص على :
( تتنافى وظيفة الرقابة التي يمارسها المجلس مع أي تدخل في التسيير الخ .....)
والله أعلم


بخصوص المادة 601 التغدية Empty رد: بخصوص المادة 601 التغدية

cfkerzaz
cfkerzaz
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : kerzaz

المشاركات : 25

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 27/11/2015

العمل : kerzaz
تمت المشاركة الإثنين 07 ديسمبر 2015, 15:40
اريد التعليمة الخاصة بالاعياد والحفلات التعليمة رقم 1162 المؤرخة في 24/06/1987


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى