إذا كان المستفيد من المسكن يشغل وظيفة تخول حق الإستفادة من مسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة طبقا لنص القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 فإن المؤسسة هي التي تقوم بدفع حقوق الإيجار أما غير ذلك فإن المعني هو من يقوم بدفع حقوق الإيجار .
هناك مراسلة في هذا الموضوع من قبل المديرية العامة للميزانية تجدها في هذا المنتدى ، تخص سكن وظيفي للمراقب المالي لبلدية حمام بوحجر