المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
[rtl]المادة 204 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية : [/rtl] [rtl]- فترة العمل الفعلي،[/rtl] [rtl]- فترة العطلة السنوية،[/rtl] [rtl]- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،[/rtl] [rtl]- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 [/rtl] [rtl]- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،[/rtl] [rtl]- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.[/rtl]
[rtl]م المقصود ب - فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.[/rtl]