استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

hamdane62
hamdane62
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 203

نقاط : 297

تاريخ التسجيل : 16/05/2013

العمر : 62

العمل : délégué communal
تمت المشاركة الجمعة 09 أكتوبر 2015, 11:25
السلام عليكم اخواني
اود ان اطرح عليكم اشكالية؟
ناخذ مثالا : فازت مقاولة اشغال بمشروع انجاز مدرسة ابتدائية ، وهذا بعد القيام بجميع الاجرائات الادارية الطويلة ، انتهت مدة الطعن في المنح المؤقت ، تم ارسال الامر بانطلاق الاشغال ، بعد مدة يفاجؤنا المقاول باعتذاره عن انجاز المشروع.
حسب رايكم ؟
- نتصل بالمقاول الذي يليه في الترتيب في محضر تقييم العروض لهذا المشروع ؟
- اعادة اجراء المناقصة من جديد؟
ايهما ترونه اقرب الى الصواب و القانون؟


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

nassim023
nassim023
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : annaba

المشاركات : 606

نقاط : 759

تاريخ التسجيل : 18/01/2015

العمل : admi
تمت المشاركة الجمعة 09 أكتوبر 2015, 12:06
أول خطوت إلغاء المنح المؤقت .
تمديد مدة صلاحية العروض بعد موفقتهم و موصلة تقييم العروض


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

honnda
honnda
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : oran

المشاركات : 178

نقاط : 205

تاريخ التسجيل : 12/04/2012

العمل : اداري
تمت المشاركة الجمعة 09 أكتوبر 2015, 12:43
أولا عليك باحتساب مدة صلاحية العروض المعلن عنها في الاعلان عن المناقصة من يوم فتح الأظرفة :
1-إذا كان التنازل خلال المدة فيمكن إقصائه عن طريق مقرر من سنة إلى خمس سنوات ومواصلة تقييم العروض الباقية و ليس كما هو الشائع  المرور مباشرة إلى المتعهد الذي يليه.
2-إذا كان التنازل عند انقضاء المدة لا يمكنكم تسليط عقوبات على المقاول وعليكم الإتصال بالمتعهدين "عادة المتأهلين إلى المرحلة المالية" الباقين من أجل التعهد بأسعارهم الأولية و مواصلة تقييم العروض أو إلغاء المناقصة و إعادتها من جديد.


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الجمعة 09 أكتوبر 2015, 13:52
السلام عليكم.........
اخوتي جمعة مباركة ان شاء الله...............
لا بد من الاطلاع جيدا على  تدخل الاخ:hamdane62.....اذ يقول ان الآمر بالاشغال قد ارسل اليه.....سواءا استلمه ام لم يستلمه.......يعني ان هناك صفقة قد ابرمت وتم امضائها من الطرفين وتم الالتزام بها لدى الرقابة المالية..........وقد اشار الى الاجراءات الادارية الطويلة.......
اذا:
 أولا يستوجب  تقديم اعذارين عن طريق الصحافة وبرسالة موصى بها........
ثانيا اذا لم يستجب المقاول فعلى المصلحة المتعاقدة اصدار مقرر فسخ الصفقة على عاتقه........وسحب الالتزام بها ....ويوضع في القائمة السوداء....
ثالثا اعادة الاعلان عن المناقصة من جديد وليس الذهاب الى المتعهد الذي يليه.......لآن هنا توجد صفقة امضيت ...أما المادة 152 مكرر والتي تتيح اللجوء الى مواصلة التقييم في حدود مدة التزام المتعهدين لا تنطبق على هذه الوضعية لآن هذه المادة تشير الى تنازل او عدم استلام اشعار بالصفقة اي ان الصفقة لم يتم اعدادها او الالتزام بها............والله اعلم.


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الجمعة 09 أكتوبر 2015, 14:22
السلام عليكم
وهو كذلك .
فقط بالنسبة السؤال ربما هناك ...
يقول أخي السائل بانه تم إرسال الامر بالخدمة لانطلاق الاشغال ؟ ثم .......بعد مدة تفاجأتم بتنازل المقاول !.
هل هنا ...تم استلام المقاول لإشعار تبليغ الصفقة ام رفض ذلك.؟
فإذا تم تبليغه للاشعار .....لكنه رفض استلامه فهنا يمكن تطبيق احكام المادة 125 مكرر المعدلة.

لكن اذا تم إرسال اشعار تبليغ الصفقة واستلمه المقاول ( اي أمضاه ).
فلا يمكنك ذلك. حيث .
تنتهي هنا إجراءات الابرام بحلول الابرام
والصفقة ،تكون قد ، بلغت لصاحبها و أبرمت بل اكثر من ذلك تكون قد دخلت حيز التنفيذ.
-----------------------------------
وبهذا نكون قد تخطينا أجال مجال تطبيق احكام المادة 125 مكرر المعدلة . ولا يمكننا الرجوع اليها .---------------------------------
ثم ،.....تقولون المقاول تنازل !.......لماذا ؟......نحن لا نعلم.
اذا كان التنازل مبررا ...ربما؟ .....فهنا يجب ان يقدم ذرائعه التي يبطل بها اي متابعات ردعية تقوم بها الادارة ضده.
---------------------------------
الادارة لها أدواتها الرذعية كما نعلم
ابتداء من العقوبات التعاقدية (المادة 9 ثم 90)
التي لا تعنينا هنا....ثم لديها ....
إجراءات الفسخ المعروفة ( بالمادتين 112 و 113)
....التي قد تعنينا هنا ....
------------------------------------
لكن قبل اللجو الي ذلك يستحسن محاولة العمل اولا بأحكام المادة 115 ربما يتم التوصل الي معالجة ودية للامر والي اتفاق يرضي ، خصوصا اذا كان الامر يتعلق ،ربما ، بشروط الورشة ، كوجود أشغال اخري جارية بالتوازي، او وجود شبكات تحتية او فوقية تعيق تنفيذ الصفقة، ......الخ.
------------------------------------
المهم....... يقال اذا علم السبب
بطل العجب !
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

gosto
gosto
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 261

نقاط : 340

تاريخ التسجيل : 25/10/2013

العمل : économe universitaire
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمة الاسلام

تمت المشاركة السبت 10 أكتوبر 2015, 11:13
الإشكال هنا يكمن في أمر القيام بالأشغال
01 - إذا تم إستلام ODS وامضائه على الإستلام يجب أولا تقديم اعذارين عن طريق الصحافة وبرسالة موصى بها........
ثانيا اذا لم يستجب المقاول فعلى المصلحة المتعاقدة اصدار مقرر فسخ الصفقة على عاتقه........وسحب الالتزام بها ....ويوضع في القائمة السوداء....
02- إذا لم يستلم ODS أو لم يرد استلامه فهنا يمكن تطبيق احكام المادة 125 مكرر المعدلة.


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

simou18
simou18
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 165

نقاط : 211

تاريخ التسجيل : 17/02/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة السبت 10 أكتوبر 2015, 19:07
السلام عليكم..
إخواني نتكلم هنا عن إدراجه في القائمة السوداء، إذا استلم الأمر بالخدمة وتم فسخ الصفقة..
من المفروض وحسب المرسوم 118/2011(على ما أظن) فإن إقصاء المقاولة من المشاركة في الصفقات العمومية يتم عندما يكون محل فسخ صفقتين على عاتقه، أليس كذلك؟؟ لكن جرت العادة أن أصحاب المشاريع يطلبون إدراج المقاولة ضمن القائمة السوداء بمجرد أول فسخ....للنقاش


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 16 نوفمبر 2015, 00:22
ثري هذا النقاش .. و على المتابعين له الإنتباه إلى إختلاف المصطلحات التي يستعملها الزملاء . هذا يتحدث عن تبليغ الأمر بالبدء في الأشغال .. و ذاك يتحدث عن تبليغ الصفقة .. و هما مفهومان مختلفان و لكن للأسف يغفل كثيرون منا عن وجوب تبليغ الصفقة بعد إستيفائها للتأشيرات القبلية المطلوبة .. أي أن تبليغ الصفقة سابق لتبليغ أمر الخدمة .. 
و النص القانوني كما أشار أحد الزملاء يتحدث بوضوح عن تبليغ الصفقة و ليس عن تبليغ الأمر بالخدمة..


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

wahbiwahiba
wahbiwahiba
موظف مرسم
انثى

الاقامة : RELIZAN

المشاركات : 49

نقاط : 71

تاريخ التسجيل : 26/09/2014

العمل : ADMINISTRATEUR
تمت المشاركة الثلاثاء 17 نوفمبر 2015, 20:51
لقد صادفنا نفس الحالة حيث أن المقاول قدم تنازل مكتوب يبرر فيه الأسباب وراء تنازله إذ أن مؤسسته كانت عاجزة ماليا لنستفسر لدى المراقب المالي والذي أخبرنا بأنه يتم اللجوء إلى المتعهد الثاني من حيث الترتيب


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 18 نوفمبر 2015, 18:26
لنركز إهتمامنا على ما يلي :
- هناك فعلا عقد أشغال مبرم ساري المفعول و قد دخل حيز التنفيذ .. بمعنى أن جميع الإجراءات السابقة لإبرام العقد قد تم إستنفاذها كليا و أنتهى أمر الحديث عنها بما في ذلك مسألة صلاحية عروض باقي المتعهدين .. حيث أن هذه العروض قد سقطت من الإعتبار بمجرد إبرام عقد الأشغال مع المتعهد الفائز و تبليغه أمر الخدمة المتضمن الشروع في العمل .. بل و كما جاء في السؤال تم إنجاز ما نسبته 02 بالمئة من المشروع.
و بالتالي علينا هنا أن نقوم بفسخ العقد لتقصير المتعامل المتعاقد مع تحميله التبعات المالية المترتبة عن الفسخ .. مع إعداد كسف حساب عام و نهائي للأشغال المنجزة و الباقي منها للإنجاز.
بعدها يتم التكفل بقرار الفسخ على مستوى الرقابة المالية و يجري تنظيم منافسة جديدة كليا .. أما اللجوء إلى المتعهد الثاني فهو أشبه بالتراضي البسيط لأنه تصرف مبني على إجراءات منتهية إستنفذت الهدف منها بصورة كلية.
أما المادة 125 مكرر فهي تتعلق بحالة واحدة وحيدة : تنازل المتعهد الفائز عن الصفقة خلال فترة صلاحية العروض و قبل تبليغه الصفقة أو رفضه استلام تبليغ الصفقة .. أما و أن الصفقة قد بلغت و الأشغال قد إنطلقت فلا مجال لتطبيق نص المادة 125 مكرر حتى و إن كانت صلاحية العروض لم تنته.


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الخميس 19 نوفمبر 2015, 20:56
اادا كان رفض امضاء الصفقة أو الأمر ببداية الخدمة اثناء مدة صلاحية العروض يمكن منح هده الصفقة إلى صاحب المرتبة الثانية أن وجد مع معاقبة الرافض بحرمانه من المشاركة في مستقبلا في مناقصات هده المصلحة المتعاقدة
أما أن جاء الرفض بعد مدة صلاحية العروض فيعاد الإجراء دون معاقبة الرافض هدا بالنسبة إلى م ر 10 236
أما في مرسوم 2015 فيمكن أن يطلب من المتعهدين تمديد مدة صلاحية العروض و الله أعلى و اعلم


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 20 نوفمبر 2015, 20:48
النص الوارد في قانون الصفقات 236.10 يتحدث عن تبليغ الصفقة فقط و ليس تبليغ أمر الخدمة


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الجمعة 20 نوفمبر 2015, 20:56
من الناحية العملية لا يوجد فرق بينما ، يتم تبليغ الصفقة و الأمر ببداية الأشغال في وقت واحد


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 20 نوفمبر 2015, 21:48
مع مراعاة الفرق في المصطلحات التي يستعملها المشرع و ما يرتبه كل مصطلح من آثار قانونية مختلفة و متباينة


ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟ Empty رد: ما هو الاجراء المتخذ في مثل هذه الحالة ؟

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة السبت 28 نوفمبر 2015, 20:09
ربما الامر ليس كذلك أخي لعلى
قد يكون التقارب بين المفهومين، في بعض الصفقات، اكبر نظريا منه عمليا ، و قد يستوجب في بعضها الفصل تماماً بينهما.
ان أستاذنا كارمس يعي جيدا ما يشير اليه بخصوص المفهومين .
ولقد أصاب لما أشار أيضاً في مداخلته الاولى لضرورة الفصل بينهما.
------------------------------------
وزيادة على ما تفضل وأشار اليه سأحاول إضافة بعض التحليل بشأن ذلك.
------------------------------------
صحيح ان الاشعار بتبليغ الصفقة ...... شيئ
(La notification du marché)
و والاشعار بادخال الصفقة حيز التنفيذ ....... شيئ اخر مغاير تماماً .
----------------------------------------
مثلما نكتب صلاحية الصفقة
( la validité du marché )
فمباشرة بعد ان تصبح الصفقة صالحة نهائية ومستوفية الابرام ( المادة 8 معدلة ) تبلغ الى صاحبها الذي قد يطلب النسخة المؤشرة ( بملاحظة :النسخة الوحيدة ) القابلة للاستعمال لدى المؤسسات المصرفية لأغراض الرهن الحيازي ، مثلا، حسب الفقرة 2 و 3 من المادة 110 من المرسوم
--------------------------------------
اما بخصوص ادخال الصفقة حيز التنفيذ
(La mise en vigueur du marché)
فذلك يكون عادة بإصدار أمر خدمة اخر يشعر المتعامل ببداية سريان تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة .
حيث وجوب احتواء كل صفقة على شروط ادخال الصفقة حيز التنفيذ حسب المادة 62 المطة 17.

كما ان المادة 12 (الفقرة 2) من (د.ش.ا.ع )
تنص على إمكان احتواء دفتر التعليمات المشتركة او التعليمات الخاصة(للصفقة) ، ابتداءا من تاريخ تبليغ الصفقة ، على الاجال التحضيرية قبل إصدار الاشعار ببداية تنفيذ الصفقة.
--------------------------------------
صحيح انه جرت العادة ان نجمع بين الاثنين ، بحكم كون خدمات الصفقات المحلية عادية لا تتطلب الفصل بين تاريخ الاشعارين الى درجة اننا أصبحنا ربما نظن ان المفهوم واحد لا يختلف
وان تبليغ صاحب الصفقة بأشعار امضاءها من طرف السلطة المختصة ( اي أخباره بانها أصبحت نهائية وصالحة للتنفيذ).
هو نفسه اشعار تبليغ صاحب الصفقة بدخولها حيز التنفيذ ( اي أخباره بأنها أصبحت جارية التنفيذ) . كلا ...
----------------------------------------
بعض الصفقات تتطلب، بعد امضاءها وتبليغها لصاحبها ، مرحلة تحضيرية قبل الشروع في تنفيذها وهذه المرحلة التحضيرية لا تتم ولا تباشر الا بتأكيد تواجد صفقة نهائية صالحة مبرمة.
---------------------------------مثال
تم إنهاء إجراءات إبرام صفقة وتم امضاءها
لكن في المقابل لم يتم إنهاء الجانب التقني اذ بسبب متطلبات تقنية تقوم المصلحة المتعاقدة من إنهاء تحيين مخططات التنفيذ لتتلاءم مع بعض شروط الاستغلال بدون تغيير في طبيعة وحجم الاشغال .
هنا يمكن للمصلحة المتعاقدة، تحضيرا واستعدادا للبدء في الخدمة ، اخبار صاحب الصفقة بإمضاء ها و إشعاره لاستلام نسخة منها،
لكن لا يمكنها اشعاره بدخول صفقته حيز التنفيذ وبداية سريان آجالها التعاقدية من دون إعطائه اولا مخططات التنفيذ الضرورية لبدء التنفيذ؟
هنا تنتظر الى غاية توفر ذلك ثم تصدر أمر الاشعار ببدء الخدمة .
------------------------مثال ----اخر----
صفقة أشغال خاصة بتبديل اجهزة الارتكاز القديمة لمنشأة فنية
remplacement des appareils d'appuis du tablier d'un pont
هذه الأجهزة المطاطية اجهزة خاصة بمكونات ، ابعاد وأشكال خاصة ( منها ذات الاتجاه الأحادي uni-directionnel
منها ذات الاتجاه الثنائي bi-directionnel
ومنها ذات الاتجاهات المتعددة multi-directionnel
------------------------------------------
لكن هذه الأجهزة المعقدة تقنيا لا تتطلب سوى مدة قصيرة جدا لوضعها اذ يمكن استبدال مجموعة حوالي 40 الى 50 جهاز ارتكاز لجسر عادي خلال أسبوع. باستعمال فرقة عمل واحدة.
وبالتالي فان اجال انحاز مثل هذه الخدمات تتراوح بين 15 يوما الى أقل من شهر.
لكن هذه الأجهزة تستورد من الخارج ولكون خصوصياتها تقنيا معقدة فإنها في بعض الأحيان يتم جلبها تحث الطلب اي تصنع خصيصا بالمقاييس المطلوبة حسب مخططات التنفيذ التقنية المحددة. وتتطلب العملية حوالي شهرين بما فيها مدة تصنيعها وتشكيل مادتها المطاطية وانويتها الحديدية وانتظار تماسكها ، (اي حوالي أربعين يوماً ثم حوالي عشرين يوما إضافية لإجراءات الاستيراد والجمركة) .
-------------------------------------
أين صاحب الصفقة لا يغامر بإصدار هذه الطلبية و يباشر جلب هذا المنتوج الخاص قبل ان يتم إنهاء إبرام الصفقة ويتأكد ويتحصل على الاشعار بان الصفقة أصبحت نهائية ومستوفاة الصلاحية وجاهزة للتنفيذ.
وهنا الامر يتطلب حصوله اولا على الاشعار بإبرام و بإمضاء الصفقة هذا يساعده في الحصول على الامتيازات القانونية المسموحة ، من الاعفاءات الجمركية ......الخ .
اي في نهاية الامر يكون بين تاريخ الاشعار بإمضاء مثل هذه الصفقة و تاريخ الشروع في تنفيذها ليس اقل من شهرين . ثم يكون التنفيذ التعاقدي خلال حوالي خمسة عشر يوما .
---------------------------------------
هناك من يختصر الإجراء ويصدر الاشعار بإمضاء الصفقة والاشعار بالبدء في تنفيذها في نفس الامر بالخدمة بإدراج الملاحظة التالية :
ان هذا الامر بالخدمة موجه للمتعامل المتعاقد لإخباره بان الصفقة رقم ....... تم إمضاءها وان هذا الاشعار بمثابة:
-اشعار له لاستلامه نسخة من الصفقة
-و اشعار له للبدء في تنفيذ الصفقة ابتداءا من تاريخ ...... ( الذي يحدد عادة في اليوم الموالي لتاريخ إمضاء امر الخدمة نفسه ).
ثم مباشرة بعد يوم يتم إصدار امر خدمة اخر للتوقيف مبرر بانتظار استراد صاحب الصفقة للأجهزة التي تتطلب آجالا اخرى غير تعاقدية.
اي بعبارة اخرى : انتظار توفر الشروط الملائمة لتمكين البدء او الاستئناف في تنفيذ الصفقة
---------------------------------------
ويمكن ان تكون هناك أمثلة كثيرة اخرى تستوجب الفصل بين الاشعارين .
--------------------------------------
أرجو ان أكون قد وفقت في تبيان بعض الفرق بين مفهوم الاشعار بجاهزية الصفقة و امضاءها و بين مفهوم الاشعار بالبدء في تنفيذها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى