استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تحيين أسعار الصفقات  Empty تحيين أسعار الصفقات

gosto
gosto
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 261

نقاط : 340

تاريخ التسجيل : 25/10/2013

العمل : économe universitaire
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمة الاسلام

تمت المشاركة السبت 28 نوفمبر 2015, 12:15
بعد الإطلاع على المواد المتعلقة باسعار الصفقات وخاصة تلك المتعلقة بالتحيين والمراجعة وقبل الوقوع في الخطا والرفض من قبل لجنة الصفقات لدي 03 أسئلة مهمة جدا وأضن ان الجميع لديه نفس الاستفسار
01 - هل يمكن تحيين أسعار صفقات اقتناء عتاد
02- هل يمكن تحيين أسعار الصفقات بعد انتهاء مدة صلاحية العروض
03 حسب المادة 65و 66من ق ص ع هل يمكن تحيين أسعار صفقة تنص في موادها على أن الأسعارغير قابلة للتحيين والمراجعة 



أرجو من الجميع التفاعل مع الموضوع للاهمية ودمتم أوفياء


تحيين أسعار الصفقات  Empty رد: تحيين أسعار الصفقات

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأحد 29 نوفمبر 2015, 01:56
شكرًا أخي
سأحاول إفادتك ببعض التحليل بخصوص هذا الموضوع .
المادة 64 تجيز إمكانية تحيين سعر الصفقات وفق الشروط المحددة بالمواد 65 , 66 و 71 من المرسوم.
---------------------------------------
سؤالك الاول : هل يمكن تحيين أسعار صفقات اقتناء عتاد ؟.
الجواب : نعم . في تطبيق بند مراجعة (او تحيين) الاسعار ، النصوص التنظيمية لم تستثن نوعا خاصا من الصفقات.
---------------------------------------
سؤالك الثاني : هل يمكن تحيين أسعار الصفقات بعد انتهاء مدة صلاحية العروض؟
الجواب: نعم. تطبيق بند تحيين الاسعار مخصص أصلا لهذه الفترة التي تأتي بعد انتهاء مدة صلاحية العروض.
حسب نص المادة 65: "يمكن قبول تحيين الاسعار اذا ادخلت الصفقة حيز التنفيذ بعد انقضاء المدة الإلزامية لصلاحية العروض" .

ثم حسب المادة 66 : " لا يمكن تحيين الاسعار الا على الفترة الممتدة بين تاريخ انتهاء صلاحية العروض وتاريخ الامر ببداية تنفيذ الخدمة"

ثم استثنائيا حسب نفس المادة : "يمكن السماح بتحيين الاسعار في حالة التاخر في تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب المتعامل المتعاقد في ذلك.
---------------------------------------
ثم سؤالك الثالث :حسب المادة 65و 66من ق ص ع هل يمكن تحيين أسعار صفقة تنص في موادها على أن الأسعارغير قابلة للتحيين والمراجعة.؟

الجواب : بالنسبة لسؤالك الثالث : هناك ربما يكمن بعض الغموض وتتشكل بسببه بعض التأويلات الخاطئة بخصوص تطبيق تحيين الاسعار.
--------------------------
لما نضع بصفقاتنا( اي بدفاتر شروطنا) عبارة : "الاسعار في حالة هذه الصفقة تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة" . ( وهذا معناه : على المتعهد ان يأخذ بالحسبان في تحديد تركيبة سعره ان سعره سيبقى ثابثا خلال اجال إنجازه وتنفيذه للصفقة).
ونحدد بدفاتر شروطنا اجل صلاحية العروض "اي المدة التي يبقى خلالها المتعهدون ملزمين بأسعارهم ولا يمكنهم تحيينها أو المطالبة بتغييرها،"
هنا الامر بسيط فزيادة عن احتساب المتعهد المدة التعاقدية التي يقترحها لتنفيذ صفقته يحتسب أيضاً مدة صلاحية عرضه ، ويأخذ في الحسبان هاتين المدتين الثابثتين عند حسابه وتحديده لتركيبة سعره مع بعض الأمل في ان تبادر المصلحة المتعاقدة وتدخل الصفقة مبكرا (اي قبل نفاذ مدة صلاحية العروض) ثم بعد ذلك يكون المتعهد هو صاحب المبادرة فكلما تقدم بسرعة في الإنجاز كلما استثمر بسرعة في سعره.
-------------------------------------
لكن اذا تأخرت المصلحة المتعاقدة في ادخال صفقتها حيز التنفيذ خلال آجال الصلاحية التي حددتها واشترطتها هي ، وأصدرت امر بداية التنفيذ بعد انقضاء هذه المدة ، فهنا يكون من حق المتعامل الاقتصادي قانونا الاستفادة من التحيين اذا طالب بذلك. كما يمكن المصلحة المتعاقدة السماح بتحيين الاسعار خلال هذه المدة الإضافية .
كما انه إذا طرأت تغيرات اقتصادية غير منتظرة وقاهرة بحيث أصبح سعر الصفقة لا يغطي حتى مصاريف النفقات الخام ، أو إذا أجلت الأشغال وأخرت لاعتبارات الادارة من دون أن يتسبب في ذلك المتعاقد الاقتصادي فإنه يمكن السماح بتحيين أسعاره .
أظن الى غاية هنا الامر واضح ومفهوم.
-------------------------------------
ثم يبدأ الغموض ؟
عند اضافة الى العبارة أعلاه عبارة وغير قابلة للتحيين !؟؟.
لتصبح العبارة في النهاية (رفيقا و مرافقا) اي كما يلي :" الاسعار في حالة هذه الصفقة تكون ثابتة غير قابلة للمراجعة و غير قابلة للتحيين"
-------------------------------------
وهنا الامر يستوجب بعض التركيز.
- من بيده أدوات تفادي الوقوع في التحيين و بالتالي ادخال الصفقة حيز التنفيذ في أجالها المحددة ؟
- إدارة المصلحة المتعاقدة طبعا ، هي التي تحدد اجال الصلاحية بدفتر شروطها وهي المطالبة بان تتخذ كل إجراءاتها لاحترام ذلك . وبالتالي عبارة "الاسعار غير قابلة للتحيين " تلزم الادارة لوحدها ولا تلزم المتعامل المتعاقد في شيئ ، الذي لا يملك سلطة على الادارة ليجعلها تسرع الإجراءات لتتفادى الوقوع في التأخير .
وهنا تناقض كبير
و سلوك غريب : من جهة تحدد المدة التي تراها ملائمة لصلاحية العروض بكل حرية وتلزم المتعهد خلالها بعدم المطالبة بمراجعة وبتغيير سعره. ثم من جهة اخرى تأتي لتتنصل من الالتزام الخاص بها وتضيف الملاحظة بعدم التحيين حتى عند نفاذ هذه المدة.!
والسؤال هنا : بعد انتهاء مدة صلاحية العروض ، كم من الوقت وما هي حدود المدة الإضافية التي تكون في استطاعة المتعهد انتظار المصلحة المتعاقدة كي تتفضل و تتدارك تأخرها و تشعره بجاهزية الصفقة ودخولها حيز التنفيذ؟
لكن مهما يكن من امر و مهما طالت او قصرت مدة تأخرها في ادخال صفقتها حيز التنفيذ فان هذا الشرط مخالف لأحكام المواد 64 , 65 , 66 و 71 من قانون الصفقات.
اذ تحيين الاسعار هي مراجعة استثنائية طارئة تحدث عند حصول ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المتعهد بل تحصل غالبا بسبب اخطاء المصلحة المتعاقدة وتكاسلها في احترام التزاماتها.
ثم تأتي في النهاية هذه المصلحة المتعاقدة لتحاول استدراك عجزها بمنع و برفض ما أجازه قانون الصفقات .
----------------------------------------
اي في النهاية تريد المصلحة المتعاقدة بعد تحديدها أجال صلاحية العروض ثم بعد إضافتها ملاحظه مطلقة ان الاسعار لا تحين ، ليس الا تهربا منها ، اولا من مسؤوليتها في ان تنهي إبرام صفقتها وإدخالها حيز التنفيذ خلال الآجال المحددة، ثم ثانيا من ضمان حقوق المتعهد الذي أجازه وسمح به قانون الصفقات.
--------------------------
غير أنه يمكن السماح بتحيين الأسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد . وتطبّق هذه الأحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة (الفقرة 05 من المادة 66) .
----------------------------------
ملاحظة : " تحيين السعر هو نفسه مراجعة السعر ولا فرق بين هذا وذاك سوى في فترات تطبيقهما اذ يأخذان نفس المؤشرات (مع فرق بسيط جدا يأخذه الهامش الثابت بمعادلات حساب المراجعة والمحدد بقانون الصفقات (المادة 67) ب15 بالمائة على الأقل والذي يعاود مكانه في التحيين عند الرجوع إلى القاعدة 100 بعد تقسيم الناتج على 85)" .
كما ان سعر الصفقات حسب نص المادة 64 اما ان يكون ثابثا و اما ان يكون قابلا للمراجعة ولم يقل وقابلة او غير قابلة للتحيين ( لان التحيين مراجعة استثنائية).
ثم ان المادة 62 توجب أيضاً ان تحتوي كل صفقة على البيانات التكميلية وأشارت الى بند مراجعة الاسعار ولم تذكر التحيين ( لان التحيين مراجعة استثنائية ).
فمثلما يعترف قانون الصفقات بحق المصلحة المتعاقدة ويضمن حقوقها في إصلاح الضرر المادي الذي قد يلحق بها جراء تأخر المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماته خلال الآجال الملتزم بها.
فانه يعترف في المقابل أيضاً بحق المتعامل المتعاقد ويضمن حقه عند إلحاق الضرر المادي به
عند حدوث ظروف اقتصادية قاهرة او جراء تأخر المصلحة المتعاقدة في تفعيل استثماره في الآجال المحددة لها .
في الختام أرجو ان أكون قد أفدت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحيين أسعار الصفقات  Empty رد: تحيين أسعار الصفقات

gosto
gosto
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 261

نقاط : 340

تاريخ التسجيل : 25/10/2013

العمل : économe universitaire
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمة الاسلام

تمت المشاركة الأحد 29 نوفمبر 2015, 08:40
شكرا لك نعم لقد أفدت ووفيت لكن المشكل في تاخر الصفقة في التنفيذ ليس تماطل المصلحة المتعاقدة لكن هو الاجراءات البيروقراطية للادارة الجزائرية
فتسجيل العملية لدى مصالح الوزارة يحتاج مدة طويلة ضف الى ذلك لجنة الصفقات العمومية والمراقب المالي و.............

من خلال إجابتك تبادر الى ذهني سؤال حول يطريقة تحيين الاسعار فالقانون يشير الا ان السعر يمكن أن يحين جزافيا ويمكن ان يحين بالقاعدة
هل يمكن شرح وافي لهذه النقطة مع مثال تطبيقي ان امكن


تحيين أسعار الصفقات  Empty رد: تحيين أسعار الصفقات

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأحد 29 نوفمبر 2015, 14:27
نعم : لقد قلت "إدارة المصلحة المتعاقدة"
اي مختلف الأدوات والمراحل التي يتدرجها ملف العرض:
اولا : منذ
- فتح العروض وتقييمها
- اختيار المتعامل واشهار المنح الموقت
-انتظار ربما انقضاء اجال الطعن .
ثانيا : خلال
-إجراءات المصادقة على مشروع الصفقة لدى هيئات الرقابة الخارجية
-إجراءات إصدار مقررات التسجيل لدى مصالح التخطيط
-إجراءات الاعتماد لدى مصالح وزارة المالية .
-الخ.....
--------------------------
طبعا ، كل هذه إجراءات نراها طويلة مع كثافة البرامج والعمليات فهي ترهب أعوان بعض المصالح المتعاقدة فيبادرون الى الاحتماء والاختباء خلف العبارة المركبة الدخيلة في قاموس أسعار الصفقات (والغير واردة أصلا بالنصوص التنظيمية ) بجعل أسعار الصفقات ثابثة اي غير قابلة للمراجعة ( هذا معقول) "ثم ماذا ! غير قابلة ، كذلك ، للتحيين ، متى !؟ عند تأخرهم في بعث تنفيذ الصفقة ".

إذن فمن غير المعقول ( ما دمنا نعلم ذلك ونقصد ) ان نجعل كل نتائج هذا الخلل الاداري على عاتق الطرف الاخر المغلوب ،هنا ، على أمره .

لكن يا حبذا لو نتمم أجرنا و خيرنا و نجعلها، بالمرة، غير قابلة للعقوبة في حالة تأخر المتعامل أيضاً في التنفيذ.
------------------------------------
اللهم اهدنا الى ما فيه خيرنا وصلاحنا وارحمنا برحمتك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحيين أسعار الصفقات  Empty رد: تحيين أسعار الصفقات

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 49

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأحد 29 نوفمبر 2015, 21:31
عفوا اخي لم انتبه لطلبك الأخير ، بخصوص إعطاء أمثلة ان أمكن لما ورد بنص المادة 66 من المرسوم بخصوص طريقتي تحيين سعر الصفقة
--------------------------------------
كون المادة 64 من المرسوم تنص على ان أسعار الصفقة يمكن ان تكون:
- إما ثابتة
- وإما قابلة للمراجعة .
حيث انه لما تكون الاسعار قابلة للمراجعة يجب تحديد صيغة او صيغ المراجعة وكيفية تطبيقها
-------------------------------
لماذا هنا ذكر الصيغة او الصيغ ؟
-----------------------------
لانه يمكن ان يتضمن بند مراجعة الاسعار معادلة حساب واحدة او اكثر وذلك حسب طبيعة أسعار الصفقة.
فقد نخص مجموعة أشغال البنية التحثية مثلا بصيغة. ثم نخص مجموعة أشغال البنية الفوقية بصيغة.
ونخص مجموع التجهيزات بصيغة اخرى.
كما انه في حالة أسعار بأجزاء بالعملة الصعبة يتم كذلك تحديد صيغتين للمراجعة....الخ....
----------------------------------------
إذن حسب نص المادة 66 من المرسوم يتم تحيين السعر باتباع طريقتين :
-" إما بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار اذا نصت الصفقة على ذلك."
اي اذا كانت الصفقة قابلة للمراجعة.
وبالتالي
يتم حساب التحيين باستعمال صيغة مراجعة الاسعار الجاهزة ( لان العملية في النهاية ليست سوى عملية مراجعة وتحديث للسعر فقط) لكن هنا تكون بدون احتساب الهامش الثابت ( اي 15%).
----------------------------------------
- و إما بطريقك إجمالية جزافية وباتفاق مشترك.
----------------------------------------
اي اذا نص بند مراجعة الاسعار على ان أسعار الصفقة ثابتة وغير قابلة للمراجعة .

هنا في غياب صيغة تعاقدية محددة لمراجعة السعر وعدم توفر مرجع تعاقدي يمكن الاستناد اليه ويساعد في الحساب .

يتم تحيين السعر بطريقة إجمالية وجزافية وباتفاق مشترك.
كيف ؟
هنا ، تحضيرا للمناقشة النهائية وتسهيلا للتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين، فكل طرف يحاول من جهته ، قبل الاتفاق النهائي، اعداد تسقيف ملائم لمبلغ التحيين الذي يراه مرضيا. كيف ؟
: بتحديد واتخاذ صيغة او عدة صيغ مراجعة غير معلنة تتخذ فقط على سبيل القياس في حساب نسبة مائوية لمبلغ التحيين الذي يقترحه اثناء المناقشة كل طرف باستعمال مؤشرات المواد ومؤشرات الأجور المتاحة والمتوفرة للفترة المعنية بالتحيين.
فيكون الناتج المتحصل عليه مثلا لدى الادارة لتقترحه على المتعامل المتعاقد اثناء جلسة المناقشة بحد أقصى لا يمكنها تجاوزه :
0,5 % الى 1 % على الاكثر .
ثم في المقابل يكون الناتج الجزافي المتحصل عليه لدى المتعامل المتعاقد بحد أدنى لا يمكنه النزول تحث مستواه : 1,5 % الى غاية 0,8 % على الأقل .
--------------------------------
في النهاية و خلال جلسة النقاش والاتفاق المشترك الملاحظ ان كلي الطرفين سيتوصلان في اطار كل هذه المعطيات الى قبول نسبة إجمالية جزافية 0,9 %
التي هي متوسط الثلاث نسب الواردة في تداخل ناتج مجالي الطرفين .
-----------------------------------
لماذا جزافيا : لانه لا ينتج عن صيغة حساب تعاقدية محددة ، حتى وان كان الحساب ضمنيا مبررا قياسيا بصيغ غير معلنة لكن علنيا يوخذ فقط جزافيا بمحضر الاتفاق المشترك.
---------------------------------
لماذا إجماليا: لانه لا ينتج عن تجميع للأجزاء المائوية لتركيبة معادلة المراجعة او صيغة المراجعة .
---------------------------------
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحيين أسعار الصفقات  Empty رد: تحيين أسعار الصفقات

gosto
gosto
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 261

نقاط : 340

تاريخ التسجيل : 25/10/2013

العمل : économe universitaire
المزاج المزاج : الحمد لله على نعمة الاسلام

تمت المشاركة الأربعاء 02 ديسمبر 2015, 16:22
شكرا لك أخي الكريم -
أما في مايخص الشخص المغلوب على أمره مثلما سميته فطلبنا للتوضيحات أساسه هو الحفاظ على حق المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة في نفس الوقت


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى