شكرًا أخي
سأحاول إفادتك ببعض التحليل بخصوص هذا الموضوع .
المادة 64 تجيز إمكانية تحيين سعر الصفقات وفق الشروط المحددة بالمواد 65 , 66 و 71 من المرسوم.
---------------------------------------
سؤالك الاول : هل يمكن تحيين أسعار صفقات اقتناء عتاد ؟.
الجواب : نعم . في تطبيق بند مراجعة (او تحيين) الاسعار ، النصوص التنظيمية لم تستثن نوعا خاصا من الصفقات.
---------------------------------------
سؤالك الثاني : هل يمكن تحيين أسعار الصفقات بعد انتهاء مدة صلاحية العروض؟
الجواب: نعم. تطبيق بند تحيين الاسعار مخصص أصلا لهذه الفترة التي تأتي بعد انتهاء مدة صلاحية العروض.
حسب نص المادة 65: "يمكن قبول تحيين الاسعار اذا ادخلت الصفقة حيز التنفيذ بعد انقضاء المدة الإلزامية لصلاحية العروض" .
ثم حسب المادة 66 : " لا يمكن تحيين الاسعار الا على الفترة الممتدة بين تاريخ انتهاء صلاحية العروض وتاريخ الامر ببداية تنفيذ الخدمة"
ثم استثنائيا حسب نفس المادة : "يمكن السماح بتحيين الاسعار في حالة التاخر في تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب المتعامل المتعاقد في ذلك.
---------------------------------------
ثم سؤالك الثالث :حسب المادة 65و 66من ق ص ع هل يمكن تحيين أسعار صفقة تنص في موادها على أن الأسعارغير قابلة للتحيين والمراجعة.؟
الجواب : بالنسبة لسؤالك الثالث : هناك ربما يكمن بعض الغموض وتتشكل بسببه بعض التأويلات الخاطئة بخصوص تطبيق تحيين الاسعار.
--------------------------
لما نضع بصفقاتنا( اي بدفاتر شروطنا) عبارة : "الاسعار في حالة هذه الصفقة تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة" . ( وهذا معناه : على المتعهد ان يأخذ بالحسبان في تحديد تركيبة سعره ان سعره سيبقى ثابثا خلال اجال إنجازه وتنفيذه للصفقة).
ونحدد بدفاتر شروطنا اجل صلاحية العروض "اي المدة التي يبقى خلالها المتعهدون ملزمين بأسعارهم ولا يمكنهم تحيينها أو المطالبة بتغييرها،"
هنا الامر بسيط فزيادة عن احتساب المتعهد المدة التعاقدية التي يقترحها لتنفيذ صفقته يحتسب أيضاً مدة صلاحية عرضه ، ويأخذ في الحسبان هاتين المدتين الثابثتين عند حسابه وتحديده لتركيبة سعره مع بعض الأمل في ان تبادر المصلحة المتعاقدة وتدخل الصفقة مبكرا (اي قبل نفاذ مدة صلاحية العروض) ثم بعد ذلك يكون المتعهد هو صاحب المبادرة فكلما تقدم بسرعة في الإنجاز كلما استثمر بسرعة في سعره.
-------------------------------------
لكن اذا تأخرت المصلحة المتعاقدة في ادخال صفقتها حيز التنفيذ خلال آجال الصلاحية التي حددتها واشترطتها هي ، وأصدرت امر بداية التنفيذ بعد انقضاء هذه المدة ، فهنا يكون من حق المتعامل الاقتصادي قانونا الاستفادة من التحيين اذا طالب بذلك. كما يمكن المصلحة المتعاقدة السماح بتحيين الاسعار خلال هذه المدة الإضافية .
كما انه إذا طرأت تغيرات اقتصادية غير منتظرة وقاهرة بحيث أصبح سعر الصفقة لا يغطي حتى مصاريف النفقات الخام ، أو إذا أجلت الأشغال وأخرت لاعتبارات الادارة من دون أن يتسبب في ذلك المتعاقد الاقتصادي فإنه يمكن السماح بتحيين أسعاره .
أظن الى غاية هنا الامر واضح ومفهوم.
-------------------------------------
ثم يبدأ الغموض ؟
عند اضافة الى العبارة أعلاه عبارة وغير قابلة للتحيين !؟؟.
لتصبح العبارة في النهاية (رفيقا و مرافقا) اي كما يلي :" الاسعار في حالة هذه الصفقة تكون ثابتة غير قابلة للمراجعة و غير قابلة للتحيين"
-------------------------------------
وهنا الامر يستوجب بعض التركيز.
- من بيده أدوات تفادي الوقوع في التحيين و بالتالي ادخال الصفقة حيز التنفيذ في أجالها المحددة ؟
- إدارة المصلحة المتعاقدة طبعا ، هي التي تحدد اجال الصلاحية بدفتر شروطها وهي المطالبة بان تتخذ كل إجراءاتها لاحترام ذلك . وبالتالي عبارة "الاسعار غير قابلة للتحيين " تلزم الادارة لوحدها ولا تلزم المتعامل المتعاقد في شيئ ، الذي لا يملك سلطة على الادارة ليجعلها تسرع الإجراءات لتتفادى الوقوع في التأخير .
وهنا تناقض كبير
و سلوك غريب : من جهة تحدد المدة التي تراها ملائمة لصلاحية العروض بكل حرية وتلزم المتعهد خلالها بعدم المطالبة بمراجعة وبتغيير سعره. ثم من جهة اخرى تأتي لتتنصل من الالتزام الخاص بها وتضيف الملاحظة بعدم التحيين حتى عند نفاذ هذه المدة.!
والسؤال هنا : بعد انتهاء مدة صلاحية العروض ، كم من الوقت وما هي حدود المدة الإضافية التي تكون في استطاعة المتعهد انتظار المصلحة المتعاقدة كي تتفضل و تتدارك تأخرها و تشعره بجاهزية الصفقة ودخولها حيز التنفيذ؟
لكن مهما يكن من امر و مهما طالت او قصرت مدة تأخرها في ادخال صفقتها حيز التنفيذ فان هذا الشرط مخالف لأحكام المواد 64 , 65 , 66 و 71 من قانون الصفقات.
اذ تحيين الاسعار هي مراجعة استثنائية طارئة تحدث عند حصول ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المتعهد بل تحصل غالبا بسبب اخطاء المصلحة المتعاقدة وتكاسلها في احترام التزاماتها.
ثم تأتي في النهاية هذه المصلحة المتعاقدة لتحاول استدراك عجزها بمنع و برفض ما أجازه قانون الصفقات .
----------------------------------------
اي في النهاية تريد المصلحة المتعاقدة بعد تحديدها أجال صلاحية العروض ثم بعد إضافتها ملاحظه مطلقة ان الاسعار لا تحين ، ليس الا تهربا منها ، اولا من مسؤوليتها في ان تنهي إبرام صفقتها وإدخالها حيز التنفيذ خلال الآجال المحددة، ثم ثانيا من ضمان حقوق المتعهد الذي أجازه وسمح به قانون الصفقات.
--------------------------
غير أنه يمكن السماح بتحيين الأسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد . وتطبّق هذه الأحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة (الفقرة 05 من المادة 66) .
----------------------------------
ملاحظة : " تحيين السعر هو نفسه مراجعة السعر ولا فرق بين هذا وذاك سوى في فترات تطبيقهما اذ يأخذان نفس المؤشرات (مع فرق بسيط جدا يأخذه الهامش الثابت بمعادلات حساب المراجعة والمحدد بقانون الصفقات (المادة 67) ب15 بالمائة على الأقل والذي يعاود مكانه في التحيين عند الرجوع إلى القاعدة 100 بعد تقسيم الناتج على 85)" .
كما ان سعر الصفقات حسب نص المادة 64 اما ان يكون ثابثا و اما ان يكون قابلا للمراجعة ولم يقل وقابلة او غير قابلة للتحيين ( لان التحيين مراجعة استثنائية).
ثم ان المادة 62 توجب أيضاً ان تحتوي كل صفقة على البيانات التكميلية وأشارت الى بند مراجعة الاسعار ولم تذكر التحيين ( لان التحيين مراجعة استثنائية ).
فمثلما يعترف قانون الصفقات بحق المصلحة المتعاقدة ويضمن حقوقها في إصلاح الضرر المادي الذي قد يلحق بها جراء تأخر المتعامل المتعاقد في تنفيذ التزاماته خلال الآجال الملتزم بها.
فانه يعترف في المقابل أيضاً بحق المتعامل المتعاقد ويضمن حقه عند إلحاق الضرر المادي به
عند حدوث ظروف اقتصادية قاهرة او جراء تأخر المصلحة المتعاقدة في تفعيل استثماره في الآجال المحددة لها .
في الختام أرجو ان أكون قد أفدت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته