مرحبا. وانا اراقب حوالات تسديد مخلفات ترقية في الدرجة واجهتني مشكلة وهي اني رفضت الحوالة بسبب ان شهر جويلية حسب 30 بدل 31 يوما. و بعد التصحيح من طرف المديرية المعنية رفض لهم المراقب المالي ذلك و حجته ان الايام الفعلية للعمل 30 و ليس 31. انا مقتنعة جدا ان الشهر المالي به 30 يوما واستثناءا في حال الغياب او المخلف نحسب الايام الفعلية للعمل. لكن ينقصني السند القانوني لذلك. فهل من حل؟ و جزاكم الله خير الجزاء....