يقتصر دور لجنة فتح الأظرفة على الطلب من المتعهدين إستكمال عروضهم الناقصة و لكن يتم ذلك عن طريق المصلحة المتعاقدة .. بمعنى أن من يتولى هذا الأمر هو مسؤول المصلحة المتعاقدة و ليست لجنة الفتح.
أما عن كيفية ذلك .. فاالشكلية مطلوبة .. و علينا إثبات قيامنا بدعوة جميع المتعهدين المعنيين إلى استكمال وثائقهم الناقصة و إلا أعتبر ذلك سلوكا تفضيليا لهذا المتعهد و اقصائيا للمتعهد الآخر.
أما عن الوسيلة فقانون الصفقات لم يحدد طريقة معينة في ذلك .. بريد عادي .. بريد إلكتروني .. فاكس ... ظرف محمول .. المهم إثبات المضمون و قابلية التأكد من ذلك.
أما عن الآجال فالمشرع قد حدد تلك المهلة و هو يراها كافية و لم يمنع في الوقت نفسه المصلحة المتعاقدة من المزاوجة بين الشكلية و غير الشكلية .. إذ زيادة على الكتابة يمكن اللجوء إلى غيرها من وسائل الإتصال الأخرى غير الشكلية .. و ما يهمنا هنا هو إثبات التصرف من خلال ختم البريد و ليس إثبات الإستلام