عندي بعض الأسئلة متعلقة بإجراءات التسليم المؤقت.
يتعلق الأمر بمشروع تحويل المياه بين بلديتين تم تقسيمه إلى حصتين
الحصة الأولى: وضع القنوات
الحصة الثانية: إنجاز محطتين للضخ
عينت الوصاية (صاحب المشروع) رئيسا للمشروع والذي بدوره عين رئيسا لكل حصة،
الممضي على الصفقة من طرف الوصاية هو المدير العام للمؤسسة.
السؤال الأول: من الذي يجب أن يمضي محضر التسليم المؤقت (بالنسبة لكل حصة) هل هو رئيس الحصة أم رئيس المشروع المعين من طرف الوصاية أم المدير العام (الذي أمضى على الصفقة مع المقاول(
السؤال الثاني متعلق بالحصة الثانية محطات الضخ:
قبل طرح السؤال لا بد من تقديم بعض التوضيحات فيما يخص مجريات الأحداث، حيث تميز المشروع بما يلي:
في بدايات المشروع تم الاتفاق بين المقاول وصاحب المشروع على اقتناءمضخات ذات مواصفات مختلفة أفضل من تلك المتعاقد عليها على أن يتم إدراج هذه التعديلات في ملحق (avenant) ولكن هذا لم يتم وبقيت الصفقة تشتمل على
المواصفات الأصلية إلى اليوم.
بطلب من صاحب المشروع، وقبل انقضاء الأجال المحددة، تم البدء في استغلال المنشئات بما في ذلك المضخات وذلك قبل انتهاء الأشغال بشكل كامل ودون إجراء كل التجارب المنصوص عليها في الصفقة وبالتالي تعذر إتمام إجراءات التسليم المؤقت حينها.
عند انتهاء الأجال، ونظرا لوجود تحفظات وصفت بالمهمة (ظهور صدأ فيمناطق كثيرة من الألات والأنابيب) وعدم اتفاق الطرفين على من يتحمل المسؤولية في هذا الشأن، تعذر أيظا القيام بالتجارب وبالتالي إتمام إجراءات التسليم المؤقت وفقا لما هو منصوص عليه في الصفقة.
بعد مرور أكثر من سنة على الأجال المحددة، تم إجراء التجارب ولكن بشكل جزئي وذلك نظرا لاختلاف بعض مواصفات المضخات التي تم تركيبها وتشغيلها عن تلك المذكورة في العقد.
في ظل الخلاف بين المقاول وصاحب المشروع حول مسؤولية العيوب الملاحظة في الأجهزة (الصدأ)، وكذا عدم موافقة المضخات التي تم تشغيلها مع تلك المنصوص عليها في العقد بقيت الأمور عالقة إلى اليوم مع العلم أن استغلال
الأجهزة يسير بشكل عادي منذ تشغيلها أول مرة إلى اليوم.
الأسئلة:
هل يمكن إتمام إجراءات التسليم المؤقت في مثل هذه الظروف وكيف؟ وهل يتوجب أخذ موافقة اللجنة الوطنية للصفقات من أجل اعتماد هذه المخالفات؟
ما هي الإجراءات اللازمة لحل إشكالية عدم تطابق المضخات المركبة مع تلك المذكورة في العقد؟
في حال ما إذا تم حل هذا الإشكال مع تعيين الطرف المسؤول عن العيوب الملاحظة في الأجهزة (الصدأ)، هل يمكن إعداد محضر التسليم المؤقت بأثر رجعي؟ وفي حالة النفي كيف سيتم احتساب عقوبات التأخير على المقاول؟
شكرا لكم.[/rtl]