مـقــرر لجنـــة فتـح الأظرفـة وتقييـم العـروض
إن ……………………………………………..
- بمقتضى المرسـوم الرئـاسي رقم 15-247 الـمؤرخ في 16 سبتمبـر 2015 المتضمـن تنظيــم الصفقـات العموميـة وتفويضات المرفـــق العـــــام،
- بمقتضى المرســوم التنفيذي رقـم ( ذكر مرسوم انشاء المؤسسة)
- بناءا على المنشور الوزاري للسيد وزير المالية رقم 03 المؤرخ في 22 نوفمبر2015 المتعلق بتنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفـــق العـام،
بناءا على مقرر لجنة فتح العروض ( السابقة )
بناءا على مقرر لجنة تقييم العروض ( السابقة )
يقـــــــــــــرر :
المــــــادة الأولى: تشكـل على مستوى المؤسسة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض طبقـــا للمـــواد 160و 162 من المرسوم الرئاسي رقـم 15-247 الـمؤرخ في 16 سبتمبـر 2015 المتضمــــن تنظيــم الصفقـات العموميـة وتفويضات المرفـــق العـــــام، المــــــــادة الثانية: تتكـــون هذه اللجنـة من الأعضاء الآتية أسماؤهم: ............................
المــــــــادة الثالثـــة: تـقــوم لـجنــة فتح الأظرفة وتقييــم العروض بعمــل إداري وتقنـي تعرضه على المصلحة المتعاقدة وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الموكـلـة لها بموجب أحكام المـادتين 71و 72 من المرسوم الرئاسـي رقم 15-247 الـمؤرخ في 16 سبتمبـر 2015 المتضمـن تنظيــم الصفقـات العموميـة وتفويضات المرفـق العـام.
المـــــــادة الرابعــة: يدير الرئيس اجتماعات اللجنـة ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية التي تخضع لها أعمال اللجنة.
- ضمان حسن سيـر المناقشات وانضباط الإجتماعات.
- السهر على تمكين جميع أعضاء من المداخلات وعلى توزيع الوقت بصفة عادلة في تناول الكلمـــة.
المـــــــادةالخامسة: تسجل اللجنة أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة وتقييم العروض في سجلين خاصين يرقمهما الآمر بالصرف ويؤشر عليهما بالحروف الأولى .
المـــــــادة السادسة: إجتماعات اللجنة في حصة فتح الأظرفة ، تصح مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين . ويجب أن تسهرالمصلحة المتعاقدة على أن يسمح عدد الأعضاء الحاضرين بضمان شفافية الإجراء.
المـــــــادة السابعة: تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها في آخر يوم مـن الأجل المحـدد لإيـداع العروض،
المـــــــادة الثامنة: تلغى أحكام المقرريـن رقم ( ذكر مقرر لجنة الفتح ومقرر لجنة التقييم السابقتين )المذكورين أعلاه.
المـــــــادة التاسعة : يكلف كل من السيــــد رئيس اللجـنة و ......................... و الأعضـاء المعينــون بتنفيذ
هـــذا المقـــــرر.