السلام عليكم .... إخواني حسب المادة 162 من المرسوم 15-247 : يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل تقوم كل إدارة على حدى بصياغة قواعد وتسيير وتنظيم هذه اللجنة أم ماذا ؟؟؟؟
خاصة أن المنشور الأخير الصادر عن وزير المالية يحدد تاريخ قبل 2015/12/20 لتشكيل هذه اللجنة
فأرجو من الإخوة الذين وجدوا حلا لهذا الإشكال على مستوى مؤسساتهم أن يفيدونا بالإجراءات المتبعة في هذا الصدد وأجر الجميع على الله