- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 15 يناير 2016, 18:53
اريد مناقشة الفقرة الاثنية من المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لمن يوصل الى شسىء في هذا الامر.
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 15 يناير 2016, 18:54
العفو الفقرة الثانية من المادة 13
- noureddinموظف درجة 11
-
الاقامة : bechar
المشاركات : 903
نقاط : 1205
تاريخ التسجيل : 13/06/2010
العمل : مكلف ب م/و
المزاج : لابأس
تمت المشاركة الأربعاء 20 يناير 2016, 12:29
قبل ان تشرع المؤسسة في الإعلان عليها ان تختار احد الطرق ( مناقصة محدودة او مفتوحة.....) المنصوص عليها في المرسوم هدا ، ولا يمكنها التغيير من طريقة الى اخرى عند الشروع في احدى الطرق .
والله اعلم
والله اعلم
- آدمة أمة اللهموظف مرسم
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 24
نقاط : 39
تاريخ التسجيل : 09/01/2016
العمر : 42
العمل : متصرف
المزاج : *ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك*
تمت المشاركة الأربعاء 20 يناير 2016, 14:37
طبيعة طلب العروض المعلن عنه يبقى يكتسي نفس الشكل و الإجراءات منذ الإعلان عنه إلى غاية الإستلام النهائي
أي إذا كان مثلا طلب العروض محدود تبقى تطبق عليه فقط الإجراءات من المرسوم الخاصة بطلب العروض المحدود فلا يمكن مثلا إتباع إجراء خاص بطلب عروض مفتوح وتطبيقه على طلب عروض محدود
و الله أعلم
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 20 يناير 2016, 15:53
الفقرة 02 من المرسوم تخص الاجراءات الداخلية التي تتخضها المصلحة المتعاقدة من اجل طرح الاستشارة والاجراءاتالواجب القايام بها في هذه الحالة
الفقرة تخص الاستشارة فقط .
الفقرة تخص الاستشارة فقط .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى