مخطط إجراءات تمرير إستشارة طلب الصفقة العمومية لما دون الإجراءات الشكلية حسب المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
"مخطط إجراءات تمرير إستشارة طلب الصفقة العمومية لما دون الإجراءات الشكلية حسب المرسوم الرئاسي الجديد 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام"
يفترض في ذلك إتباع حد أدنى من إفعال الرقابة الداخلية للمصلحة المتعاقدة، لنميز أنه هناك أربع حالات نتيجة الدعوة إلى منافسة منظمة حسب تقدير المصلحة المتعاقدة، وهي متعلقة بالإستلام للعروض:
1- عدم استلام أي عرض: وهي واحدة من حالات عدم الجدوى، تؤدي بالمصلحة المتعاقدة مباشرة إلى إعادة الإجراء.
2- استلام عرض واحد: وهي أيضا حالة من حالات عدم الجدوى، وبالرغم من أنها لم ترد راحة بنص الفقرة 7 المادة 52 للمرسوم 15-247 المذكورة أعلاه، إلا أنها تكون منطقية بعد قراءة عبارة "أو أنه لا يمكن، بعد تقييم العروض المستلمة، اختيار أي عرض"، إذ يشترط هنا استلام أكثر من عرض(*) حتى يتم تجنب حالة عدم جدوى الإستشارة، ذلك أنه يجب استلام أكثر من عرض وتقييم هذه العروض، ومنه ننظر لحالة إمكانية اختيار عرض أو أكثر من هذه العروض إفعالا لعامل المنافسة.
3- عدم إمكانية اختيار أي عرض: وهي حالة ثالثة لحالات عدم الجدوى، وللحكم بمحتواها يجب معرفة مسبقا المعايير المستند عليها لترتيب العرض الأحسن من حيث المزايا الإقتصادية، فإن كان:
- معيار السعر فقط، هو المعمول به إذا ما كان موضوع الصفقة يسمح، وكان ثمة اتفاق ضمني مثلا بين المتعهدين فيما بينهم حتى يتم التأثير على مسؤول المصلحة المتعاقدة بتفعيل عامل "التفاوض"، ورأى هذا الأخير ضرورة لرفض العروض بمقارنة أسعار التعهدات مع الأسعار الفعلية بالأسواق، فإنه لن يتوانى في ذلك، ويعلن عدم جدوى الإجراء لعدم إمكانية اختياره أي عرض من بين العروض المتنافسة، ويتم هذا حتى وإن اقترحت لجنة الرقابة الداخلية (محضر تقييم العروض) متعهد أو متعهدين محددين في هته الحالة، لأن الإختيار من صلاحيات مسؤول المصلحة المتعاقدة.
- وإذا كانت عدة معايير معمول بها من بينها معيار السعر عندما يتعلق الأمر بالخدمات العادية، وكانت كل العروض المستلمة غير مؤهلة تقنيا على الأغلب، فهنا لا يمكن اقتراح أي عرض ولا يمكن اختيار أي عرض كذلك، وبالتالي تعلن المصلحة المتعاقدة حالة عدم الجدوى.
- وكذا إذا كان الإختيار قائما على أساس الجانب التقني (معيار السعر مع عدة معايير أخرى) وكانت كل العروض حازت نقطة إقصائية على الأغلب، فيعلن هنا عن عدم جدوى الإجراء كذلك.
4- اختيار العرض الملائم من العروض المستلمة: مهما كان المعيار أو المعايير المستند عليها لتقييم العروض حسب موضوع الصفقة فإنه إذا ما كانت شروط المنافسة قائمة وتم استلام عروض بشأنها، وكان الشرط متوافرا على الأقل في متعامل اقتصادي وحيد بالإجراء، فليس ثمة داع لإبطال مواصلة إجراءات الإرساء معه.
من إعداد الدكتور مختار بن عابد
يفترض في ذلك إتباع حد أدنى من إفعال الرقابة الداخلية للمصلحة المتعاقدة، لنميز أنه هناك أربع حالات نتيجة الدعوة إلى منافسة منظمة حسب تقدير المصلحة المتعاقدة، وهي متعلقة بالإستلام للعروض:
1- عدم استلام أي عرض: وهي واحدة من حالات عدم الجدوى، تؤدي بالمصلحة المتعاقدة مباشرة إلى إعادة الإجراء.
2- استلام عرض واحد: وهي أيضا حالة من حالات عدم الجدوى، وبالرغم من أنها لم ترد راحة بنص الفقرة 7 المادة 52 للمرسوم 15-247 المذكورة أعلاه، إلا أنها تكون منطقية بعد قراءة عبارة "أو أنه لا يمكن، بعد تقييم العروض المستلمة، اختيار أي عرض"، إذ يشترط هنا استلام أكثر من عرض(*) حتى يتم تجنب حالة عدم جدوى الإستشارة، ذلك أنه يجب استلام أكثر من عرض وتقييم هذه العروض، ومنه ننظر لحالة إمكانية اختيار عرض أو أكثر من هذه العروض إفعالا لعامل المنافسة.
3- عدم إمكانية اختيار أي عرض: وهي حالة ثالثة لحالات عدم الجدوى، وللحكم بمحتواها يجب معرفة مسبقا المعايير المستند عليها لترتيب العرض الأحسن من حيث المزايا الإقتصادية، فإن كان:
- معيار السعر فقط، هو المعمول به إذا ما كان موضوع الصفقة يسمح، وكان ثمة اتفاق ضمني مثلا بين المتعهدين فيما بينهم حتى يتم التأثير على مسؤول المصلحة المتعاقدة بتفعيل عامل "التفاوض"، ورأى هذا الأخير ضرورة لرفض العروض بمقارنة أسعار التعهدات مع الأسعار الفعلية بالأسواق، فإنه لن يتوانى في ذلك، ويعلن عدم جدوى الإجراء لعدم إمكانية اختياره أي عرض من بين العروض المتنافسة، ويتم هذا حتى وإن اقترحت لجنة الرقابة الداخلية (محضر تقييم العروض) متعهد أو متعهدين محددين في هته الحالة، لأن الإختيار من صلاحيات مسؤول المصلحة المتعاقدة.
- وإذا كانت عدة معايير معمول بها من بينها معيار السعر عندما يتعلق الأمر بالخدمات العادية، وكانت كل العروض المستلمة غير مؤهلة تقنيا على الأغلب، فهنا لا يمكن اقتراح أي عرض ولا يمكن اختيار أي عرض كذلك، وبالتالي تعلن المصلحة المتعاقدة حالة عدم الجدوى.
- وكذا إذا كان الإختيار قائما على أساس الجانب التقني (معيار السعر مع عدة معايير أخرى) وكانت كل العروض حازت نقطة إقصائية على الأغلب، فيعلن هنا عن عدم جدوى الإجراء كذلك.
4- اختيار العرض الملائم من العروض المستلمة: مهما كان المعيار أو المعايير المستند عليها لتقييم العروض حسب موضوع الصفقة فإنه إذا ما كانت شروط المنافسة قائمة وتم استلام عروض بشأنها، وكان الشرط متوافرا على الأقل في متعامل اقتصادي وحيد بالإجراء، فليس ثمة داع لإبطال مواصلة إجراءات الإرساء معه.
من إعداد الدكتور مختار بن عابد