- ahmed1111موظف مرسم
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 46
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 29/10/2012
العمل : educateur
تمت المشاركة السبت 28 نوفمبر 2015, 19:46
السلام عليكم اخوتي لقد تم في مؤسستنا ترقية العمال في الدرجة ولم يتم استدعاء الاعضاء المنتخبين ممثلي العمال لحضور الجلسة -اجتماع اعضاء اللجنة- سؤالي هو ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها من طرف الاعضاء المنتخبين الذين لم يستدعوا الى اجتماع اللجنة . للاشارة فقط المشرف على مكتب المستخدمين هو الذي قام بكل شيء على مايبدو - تحت الطاولة - . وفي انتظار اجوبتكم تقبلوا فائق الاحترام والتقدير وشكرا مسبقا .
- موظف قيس فيسموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر العاصمة
المشاركات : 185
نقاط : 282
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الأحد 29 نوفمبر 2015, 13:17
الطعن في نتائج الترقية أمام لجنة الطعن وكذالك الوظيف العمومي هذا خرق صارخ للقانون فقد يكون قد زور محضر للجنة المتاوية الأعضاء
- ahmed1111موظف مرسم
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 46
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 29/10/2012
العمل : educateur
تمت المشاركة الأحد 29 نوفمبر 2015, 19:39
شكرا لك اخي الموظف قيس على تفاعلك . ادا امكن كيف تتم عملية الطعن امام لجنة الطعن وهي لمن تابعة . و الوظيف العمومي هل نكتب رسالة الى مفتش الوظيف العمومي نشرح له الوضع بالتفصيل . ادا امكن الخطوات بطريقة قانونية . شكرا مرة ثانية
- موظف قيس فيسموظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر العاصمة
المشاركات : 185
نقاط : 282
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الخميس 17 ديسمبر 2015, 10:28
لجنة الطعن عادة ماتكون لدى السلطة الوصية مثل لجنة المتساوية الأعضاء على مستوى المديرية تكون لجنة الطعن الخاضعة لها على مستوى الوزارة مادة 22 من القانون84-10 الحاض باللجان المتساوية الأعضاء الوظيف العمومي عن طريق رسالة فتقوم مصالحة بالتحقيق في الأمر فلها الحق في ذالك
- ahmed1111موظف مرسم
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 46
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 29/10/2012
العمل : educateur
تمت المشاركة الجمعة 18 ديسمبر 2015, 21:27
شكرا لك اخي على المعلومة و التفاعل و بارك الله فيك
- كسارموظف مرسم
-
الاقامة : مستغانم
المشاركات : 24
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 02/04/2015
العمل : مديرية الشؤون الدينية والأوقاف
تمت المشاركة الإثنين 11 يناير 2016, 15:44
الحمد لله
- أمين تكوكموظف درجة 3
-
الاقامة : بوقيرات
المشاركات : 208
نقاط : 236
تاريخ التسجيل : 09/04/2015
العمل : رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين
تمت المشاركة الأربعاء 13 يناير 2016, 09:18
لا يمكن بأي حال من الأحوال ترقية العمال دون محضر اللجنة المتساوية الأعضاء، وإن حدث ذلك فيعني أنه وقع بدلا عنهم وهذا تزوير صارخ يعاقب عليه القانون، عليكم باتباع الخطوات القانونية السابق ذكرها لردع مثل هذه الممارسات.
- zahrouneموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 102
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 06/11/2009
تمت المشاركة الأربعاء 20 يناير 2016, 10:54
يمكنكم الطعن امام السيد مفتش الوظيف العمومي بولايتكم، بتقديم طعن كتابي مسبب. وهو الذي سيوقف نتائج هذا المحضر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى