- sara47موظف درجة 1
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 104
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 27/02/2013
العمل : الجزائر
تمت المشاركة الأربعاء 21 يناير 2015, 09:02
عند إرسال سندات التحصيل من طرف رئيس البلدية الى امين خزينة .ماهي الطرق المتبعة لهذا التحصيل من هذا الاخير في حالة ما اذا كانت الديون منذ 2010. و هل من صلاحيلت امين الخزينة ان يراسل البلدية لليتحصل على سندات التحصيل ..........او من صلاحيات رئيس البلدية هي التي تبادر في بعث هذه السندات لى امين الخزينة
- IP-TRESORموظف درجة 8
-
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 638
نقاط : 811
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 21 يناير 2015, 19:17
décret n 93-46 .... jo n 09 année 1993 .
- karim2011موظف درجة 5
-
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 376
نقاط : 486
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج : هادئ جدا
تمت المشاركة الأربعاء 21 يناير 2015, 23:08
01-ادا تثبت لامين الخزينة ان هناك دفع نفقة دون وجه حق يرسل طلب اصدار سند تحصيل لامر بالصرف بحدد له السبب و الباب و الحساب
مثلا ثبت لديه ان موظفا تقاضى منحة جون وحه حق و لم يكتشف الامر بالصرف ذلك او فعل دلك عمدا..هنا يطلب منه اصدر سند
02-هناك قاعدة لا ايراد دون سند تحصيل مثلا حالة اعانات الدولة يطلب المحاسب من الامر بالصرف اصدار سند تحصيل
03-اذا تعلق الامر بالغيابات و العطل المرضية فليس من اختصاص المحاسب العمومي ان يطلب اصدار سندات لانه تسير ملف حصور وغياب الموظف من اختصاص الامر بالصرف و ليس المحاسب لانه ببساطة ليس معنيا بورقة الحضور اليومي
04-ادا اصدر الامر بالصرف سندات تحصيل تتعلق بموظفين تتبع الاجراءات التى ينظمها خاصة مرسوم 93-46+قانون المذني وقانون اجراءات م
فلا يتكفل المحاسب بسندات تجاوزت تاريخ اثباتها شهرا....حالتك 2010 يصدر مذكرة رفض وراس مرفوع
اذا تم ايداع السندات في الاجال المحددة يبلغ الموظف عن طريق اشعار بالسند ممضي من طرف الامر بالصرف
خلال 38 يوما اذا لم يدفع الدين يتم اعذاره مرة ثانية و ينتظر امين الخزينة 20 يوما.....................المجموع =38+20=58يوما
عندها يقوم المحاسب العمومي بارسال نسخ من السندات الى الامر بالصرف لتاشير عليها و تصبح السندات تنفيذية
ادا لم يدفع الدين تصبح السندات التحصيل تنفيدية و تسمح بالتنفيذ الجبري دون استشارته و يقتطع من راتبه
عملية الاقتطاع تتم وفق نسب حددها قانون الاجراءات المدنية و القانون المدني و ليس باقتطاع كل الراتب
لا تقتطع الديون من المنح العائلية واوامر بمهمة+تعويضات النفقة
يطبق اقتطاع جزئي على الراتب فقط....و ليس على ************مخلفات الراتب+ترقيات+منحة المردودية=اقتطاع كلي***100/100
يمكن تقسيم الدين على 06 اشهر بطلب من الموظف فقط قبل مضي 58 يوما
عمليات الاقتطاع من المنبع او المصدر التى يقوم بها بعض الامرين بالصرف هي اجراء غير قانوني بل يجب تطبيق احكام م=93-46 بحاذفره
ادا لم يستطع المحاسب العمومي تحصيل السند يمكنه ان يراسل محاسب اخر اذا ثبت لديه ان المدين يتقاضى راتبا لديه مثلا حال الانتقال من البلدية الى بلدية اخرى+ او انتقل الى ولاية اخرى
يمكن للمحاسب العمومي ان يجري معارضة على الحساب البريدي او البنكي للموظف
اذا لم يستطع تحصيل المبلغ يمكنه مراسلة قابض الضرائب محل اقامة المدين
تسقط الديون اذا توفي المدين او ثبت اعسار المدين و تطبق احكام القيم المنعدمة...لكن تعود اجراءات المتابعة ادا ثبت ثراء الموظف بعد العسر
- walid42موظف درجة 2
-
الاقامة : tiaret
المشاركات : 147
نقاط : 218
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
العمر : 36
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 22:06
نحن امين الخزينة هو الذي يطلب سندات التحصيل لان رم ش ما جايبين خبر همهم صرف النفقات فقط اما الارادات ما يحوسوش عليها خلاص
- sara47موظف درجة 1
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 104
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 27/02/2013
العمل : الجزائر
تمت المشاركة الأربعاء 03 يونيو 2015, 09:22
سلام عليكم اخي karim 2011
يا اخي في هذه الحالة الاعانة هو فعلا ايراد لكن لي ندخل هذا الايراد يكفي récepissé المقيد لمن توجه هذه الاعانة لا داعي لسند تحصيل مع مداولة البلدية
2-هناك قاعدة لا ايراد دون سند تحصيل مثلا حالة اعانات الدولة يطلب المحاسب من الامر بالصرف اصدار سند تحصيل
- sara47موظف درجة 1
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 104
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 27/02/2013
العمل : الجزائر
تمت المشاركة الأربعاء 03 يونيو 2015, 09:30
يا karim
تقصد سند التحصيل مثلا ممضي من امر بالصرف 02/03/2015 و ارسله الى الى امين الخزينة 10/04/2015
لا يتكفل المحاسب بسندات تجاوزت تاريخ اثباتها شهرا....حالتك 2010 يصدر مذكرة رفض وراس مرفوع
- karim2011موظف درجة 5
-
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 376
نقاط : 486
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج : هادئ جدا
تمت المشاركة الأحد 16 أغسطس 2015, 20:03
سند التحصيل في هذه الحالة من اجل قيد المبلغ في ميزانية و تجديد الباب +اما récepissé فهو وثيقة اثبات بالنسبة لفرع المحاسبة فيما يخص خصم المبلغ من 520.004 او 5005 حسب الحالات................اما سند التجصيل *خاص بفرع التحصيل* فيحول المبلغ من كتابات المحاسبية للمحاسب الى ميزانية البلدية و يجب اقول يجب ان يصدر سند تحصيل باسم امين خزينة البلدية يقتطع المبلغ من حسابه الى حساب الامر بالصرف مع احترام التسلل و مبلغ العمليلت السابقة كما ان سند التجصيل بجب ان يظهر في حساب التسير الذي يعده المحاسب العمومي و يصادق عليه الامر بالصرف....و هناك قاعة لا ايراد دون سند تحصيل................................................................................................................................................................. sara 47.... نعم مدة شهر يعني تاريخ اثبات الغياب او 01/03/2015 .....و تم ايداع السند في 01/06/2015 مثلا تحرر مذكرة رفض و سبب كيف لامر بالصرف يتواطئ و يجمي و يغطي على الموظف لغاية ما و ياتي امين الخزينة ليغطي على الامر بالصرف هل تعلمين ما معنى قبول المحاسب التكفل بالسند فهو يخلي مسؤولية الامر بالصرف من المسؤولية
- bouguerrouموظف مرسم
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 23
نقاط : 43
تاريخ التسجيل : 15/08/2013
العمل : inspecteur p
تمت المشاركة الإثنين 16 نوفمبر 2015, 01:12
أرجو من الإخوة التوضيح هل يمكن لامين الخزينة ان يطلب من الامر بالصرف إصدار سند تحصيل ؟؟ الذي اعرفه هو ان إصدار سند التحصيل من للصلاحيات الأصيلة للامر بالصرف وإذا كان العكس أرجو الإفادة بالإجراء القانوني ألذ يتخذه المحاسب من احل إصدار سند التحصيل
- benidir64موظف مرسم
-
الاقامة : ain-defla
المشاركات : 41
نقاط : 59
تاريخ التسجيل : 28/03/2014
العمل : inspecteur du tresor
تمت المشاركة الثلاثاء 17 نوفمبر 2015, 06:13
لا لإرادات بدون سندات التحصيل ، من المفروض ان امين الخزينة يتفاهم مع الامر بالصرف ان يكلف عامل من البلدية على الاقل كل شهر لكي يطلع على مداخيل البلدية في كتابات امين الخزينة لانشاء سندات التحصيل الخاصة بهم
- العبد الباقيةموظف درجة 3
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 225
نقاط : 309
تاريخ التسجيل : 10/03/2013
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الإثنين 11 يناير 2016, 21:27
هل من الممكن قانونا أن يمضي الأمين العام سندات التحصيل أم أنها من إختصاص الآمر بالصرف شخصيا
- MAK20موظف مرسم
-
الاقامة : BATNA
المشاركات : 45
نقاط : 45
تاريخ التسجيل : 03/08/2013
العمل : FONCTIONAIRE
تمت المشاركة الجمعة 22 يناير 2016, 18:17
1000MERCI
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى