السلام عليكم و رحمة الله ، قال المشرع عن طريق المادة 13 من قانون الصفقات 2015 ..كل صفقة عمومية ...هذا يعني ان لا و جود لمصطلح الاتفاقية لان المادة قالت ...كل صفقة...و بالتالي قان الحكم هو مبلغ الصفقة .. فان كان مبلغها يتجاوز المستويات المبالغ المنصوص عليها (12.000.000دج) قانها تعرض على الرقابة الخارجية و تطبق عليها شكليات المرسوم 15-247 و ان كان اقل فهي صفقة عمومية و تطبق عليها شكليات الاستشارة او الاجراءات المكيفة ... فهنا لا مجال لذكر مصطلح الاتفاقية ، ان حرفية المادة سواء في نصها بالعربية او بالفرنسية قالت كل صفقة عمومية ..ارجو من اخواني الانتباه الى هذا المعنى و افادتنا بما يشمله مفهوم هذه المادة..وجزاكم الله .