- لقد نص قانون الأجراءات المدنية و الإدارية من خلال مادته 896 "على أن تطبق الأحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المواد من 417 إلى 422 من نفس القانون أمام المحاكم الإدارية ".
- حيث أن من بين المبادئ المستقر عليها قانونا أن خاسر الدعوى هو من يتحمل المصاريف القضائية و ذلك ما تقره المادة 419 المحال اليها بموجب المادة 896 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية بقولها :" يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها ، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك .
- وفي هذا الصدد جدير بالذكر نص المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 رقم 98-12 المؤرخ في 31/12/1998 و التي نصت على إعفاء الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من دفع المصاريف و الرسوم القضائية بقولها :" تعفى الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات ذات الطابع الإداري عند تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين من دفع المصاريف القضائية و إيداع كل كفالة بالنسبة لأي دعوى قضائية من شأنها أن تجعلها دائنة أو مدينة ".
إن هذا الإعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف و الحقوق و الرسوم المستحقة الأداء عند :
- تسجيل عريضة رافعة لدعوى .
- ممارسة طرق الطعن العادية و الاستثنائية .
- تسليم كل عمل أو إرسال أو شهادة أو نسخة تنفيذية .
- القيام بأي محضر .
- وضع إجراء حيز التنفيذ .
-*- وفي هذا السياق نجد أن المحاكم الإدارية تحكم في بعض الدعاوى المرفوعة أمامها بتحميل المصاريف القضائية على الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المتنازعة ، لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى ، و زيادة على ذلك يتم اصدار أوامر تصفية المصاريف القضائية لفائدة الخصوم و تنفيذها ، كما تحكم أيضا في بعض الدعاوى وعلى نفس الأطراف لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى باعفائها من المصاريف القضائية .
-*- ومن هنا لاحظت ومن خلال بعض الأحكام أن المحاكم الإدارية تحكم تارة بتحميل المصاريف القضائية ضد الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى ( أي تطبق نص المادة 419 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية ) ، وتارة أخرى تحكم بإعفائها من المصاريف القضائية رغم أنها الطرف الخاسر في الدعوى ( أي تطبق نص المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 رقم 98-12 المؤرخ في 31/12/1998 ).
-*- وعليه تبادر الى ذهني طرح التساؤل التالي :
- ماهي المعايير المعتمدة من طرف القضاء الاداري في تحميل المصاريف القضائية ضد الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى ؟؟؟؟
-ملاحظة :
مجلس الدولة يطبق في قراراته نص المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 رقم 98-12 المؤرخ في 31/12/1998 .
------------------------------------------------------------------------------
الموضوع مفتوح للأعضاء الكرام من أجل النقاش الجاد و البناء.
تقبلوا تحياتي