المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
ما هي الإجراءات المعمول بها إذا كان الغلاف المالي لا يغطي مبلغ أقل عرض لاستشارة لا تتجاوز 500 مليون سنتيم؟؟؟؟؟؟ هل نعيدها و نلغي الأولى ؟؟؟ أم نجرى تخفيض مع صاحب أقل عرض؟؟ أرجوكم أريد المساعدة قريبا """""""؟؟
طبقا لاحكام المادة 40 من قانون الصفقات فان حالة عدم وجود الاعتمادات المالية الضرورية لتغطية النفقات هي حالة عدم جدوى و بالتالي و حسب راي المتواضع ان كانت الحاجات محل الاستشارة غير مستعجلة يستخسن اعلان عدم جدوى الاستشارة و اعادتها و تجدر الاشارة لوجود في الفقرة الاخيرة من المادة 80 امكانية المصلحة المتعاقدة طلب تحسين العرض المقدم و لكن بعد اعلان المنح المؤقت
هي ليست حالة من حالات عدم الجدوى حيثث ان حالات عدم الجدوى الخاصة بالاستشارة نصت عليها المادة 52 فقرة 7 وحي حالتين فقط عكس المناقصة التي فيها ثلاث حالات
السلام عليكم........ ان الحالة المذكورة في تدخل الأخ: محمد 21018 هي حالة من حالات عدم الجدوي..........ويتطلب هنا اعادة الاجراء بنفس دفتر الشروط....... أما الحالات التي ذكرها الاخوة المتدخلون في الموضوع فيجب الاشارة الى ان المادة 52 الفقرة 7 تخص الحالات المذكورة فقط في المطات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 51 (اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة مباشرة)...والله اعلم.
في الحقيقة هناك نوع من اللبس كما قال الأخ madjid er حيث ان حالات عدم جدوى الإستشارة هي المذكورة في المادة 52 المطة7 و هذا حسب المادة14 المطة3 التي تتكلم عن الإجراءات المكيفة
سلام اعيد واذكر اخي انها ليس حالة من حالات عدم الجدوى كما ذكرت سابقا الا ان الحل اجابت عليه المادة 72 فقرة 05 حيث نصت الفقرة على مابلي اذا اقرت ان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع الاسعار تقترح على المصلحىة المتعاقدة ان ترفض هدا العرض وترفض المضلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل والله اعلم
من فضلكم ان نركز في مضمون المطة7 من المادة52 التي تنص: و لا تستلم أي عرض او أنه لا يمكن،بعد تقييم العروض المستلمة اختيار أي عرض،يعلن عن عدم جدوى الإجراء. ألا تضنون أن حالة " لا يمكن إختيار أي عرض" تتضمن أيضا العروض التي تفوق الغلاف المالي لكونها لا يمكن إختيارها و شكرا
السلام عليكم............. إخوتي ان المادة 52 الفقرة 7 تقول: عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضي بعد الاستشارة و لا تستلم أي عرض أو أنه لا يمكن، بعد تقييم العروض المستلمة، اختيار أي عرض، تعلن عدم جدوى الإجراء..(أي انها تتكلم عن التراضي بعد الاستشارة) ........أما الحالة التي ذكرها الأخ صاحب السؤال محمد 21058 فهي تخص استشارة أولى بمبلغ 500 مليون سنتيم.....والله أعلم.
سلام حاب انوله اخي بسكرة 2222 الا ان هذه الحالة ليست فقط حالة عدم جدوى التراضي بعد الاستشارة ايضا هي نفس حالات عدم جدوى الاستشارة وهذا مانصت عليه المادة 14 فقرة 3 حيث نصت الى يعلن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط المنصوص. عليها في الفقرة 7 من امادة 52 ولذا نرجوا من الاخ بسكرة 2222 الاطلاع علة المادة. 14