حيث ان قانون الاجراءات المدنية و الادارية لم يتضمن في نصوصه المتعلقة باجراءات تنفيذ الاحكام القضائية عن الاجراء التالي :
وهو عند قيام المحضر القضائي (القائم بعملية التنفيذ) بتحرير محضر التنفيذ(الوفاء) او محضر الامتناع.
في هذه الحالة هل يمكن تبليغ هذه المحاضر من طرف القائم بعملية التنفيذ للمنفذ عليه (سواء البلدية أو الولاية) كاثبات للاجراء الذي قام به ( تنفيذ او امتناع ) مادام أنه يتعامل مع هيئات ادارية.
وامام هذه الوضعية هل يمكن للبلدية طلب هذه الوثيقة من المحضر القضائي القائم بالتنفيذ وذلك ﻻدراجها في الملف القضائي للرجوع اليها عند الحاجة تحسبا لأي ظرف .
- ﻻنه في بعض الحالات يحرر المحضر القضائي محضر امتناع ضد البلدية أو الولاية رغم ان ذلك ﻻ يعبر عن ارادتها الحقيقية لوجود مانع ﻻ يمكن من خلاله تنفيذ الحكم القضائي و الذي يستدعي تحرير محضر اشكال في التنفيذ و ليس امتناع .
- اضافة الى بعض الحاﻻت التي تم فيها تنفيذ الاحكام القضائية ثم تجد المنفذ له يشتكي بعدم تنفيذها ؟