التراضي البسيط :
بينت المادة 51 من المرسوم الرئاسي أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية:
عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية
في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لاتستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات.
في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة.
في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت آجالها لاتتلاءم مع آجال طلب عروض جديد.
…
بينت المادة 52 من ذات المرسوم مختلف الأحكام المتعلقة بالحالات المذكورة أعلاه حيث :
في حالة عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية:
تستشير المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة وبنفس دفتر الشروط، باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض. ويمكن للمصلحة المتعاقدة تقليص مدة تحضير العروض ولايخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية. وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض فإنه يجب عليها نشر الإعلان عن الاستشارة حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم. وتستعمل المصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض. وإذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعديل بعض أحكام دفتر الشروط التي تمس شروط المنافسة، فإنه يجب عليها تقديمه لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة وإطلاق طلب عروض جديد.
بالنسبة للحالات 3 و 4 و5 :
تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال المذكورة في العنصرين 2 و 3 أعلاه بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية السيادية للدولة أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المهني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة . يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات المنصوص عليها في المطات 2 و3 و4 و5 من المادة 51 أعلاه برسالة استشارة على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الإجراء لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة بصفة جوهرية للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فإنه يمكن للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أن تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابيا، من المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حول شروط تنفيذ الصفقة ، وتجري المفاوضات من طرف لجنة تعيينها وترأسها المصلحة المتعاقدةفي ظل احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم الرئاسي 15-247، ويجب على ال مصلحة المتعاقدة السهر على ضمان امكانية تتبع أطوار المفاوضات في محضر.
عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة مباشرة إلى التراضي بعد الاستشارة ولاتستلم أي عرض أو أنه لايمكن بعد تقييم العروض المستلمة اختيار أي عرض تعلن عدم جدوى الإجراء
يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحدد في المادة 65 من ذات المرسوم المذكور أعلاه.
وفي حالة الخدمات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض إعلان المنح المؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
يمكن للمتعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار المصلحة المتعاقدة أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 82 من المرسوم الرئاسي 15-247.
ولأخذ خصوصية بعض الصفقات بعين الإعتبار لاسيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 87 أدناه، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
إذا استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملين الإقتصادين مباشرة، فإنه يجب عليها اللجوء الرجوع لبطاقيتها المعدة طبقا لأحكام المادة 58 من المرسوم الرئاسي 15-247.
بينت المادة 51 من المرسوم الرئاسي أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية:
عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية
في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لاتستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات.
في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة.
في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت آجالها لاتتلاءم مع آجال طلب عروض جديد.
…
بينت المادة 52 من ذات المرسوم مختلف الأحكام المتعلقة بالحالات المذكورة أعلاه حيث :
في حالة عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية:
تستشير المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة وبنفس دفتر الشروط، باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض. ويمكن للمصلحة المتعاقدة تقليص مدة تحضير العروض ولايخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية. وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض فإنه يجب عليها نشر الإعلان عن الاستشارة حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم. وتستعمل المصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط باستثناء الأحكام الخاصة بطلب العروض. وإذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعديل بعض أحكام دفتر الشروط التي تمس شروط المنافسة، فإنه يجب عليها تقديمه لدراسة لجنة الصفقات العمومية المختصة وإطلاق طلب عروض جديد.
بالنسبة للحالات 3 و 4 و5 :
تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات والأشغال المذكورة في العنصرين 2 و 3 أعلاه بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية السيادية للدولة أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المهني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة . يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات المنصوص عليها في المطات 2 و3 و4 و5 من المادة 51 أعلاه برسالة استشارة على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الإجراء لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة بصفة جوهرية للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فإنه يمكن للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض أن تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابيا، من المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حول شروط تنفيذ الصفقة ، وتجري المفاوضات من طرف لجنة تعيينها وترأسها المصلحة المتعاقدةفي ظل احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم الرئاسي 15-247، ويجب على ال مصلحة المتعاقدة السهر على ضمان امكانية تتبع أطوار المفاوضات في محضر.
عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة مباشرة إلى التراضي بعد الاستشارة ولاتستلم أي عرض أو أنه لايمكن بعد تقييم العروض المستلمة اختيار أي عرض تعلن عدم جدوى الإجراء
يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحدد في المادة 65 من ذات المرسوم المذكور أعلاه.
وفي حالة الخدمات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض إعلان المنح المؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
يمكن للمتعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار المصلحة المتعاقدة أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 82 من المرسوم الرئاسي 15-247.
ولأخذ خصوصية بعض الصفقات بعين الإعتبار لاسيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 87 أدناه، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الإقتصاديين الذين تمت استشارتهم.
إذا استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملين الإقتصادين مباشرة، فإنه يجب عليها اللجوء الرجوع لبطاقيتها المعدة طبقا لأحكام المادة 58 من المرسوم الرئاسي 15-247.