يا اخوتي المادة 212 واضحة وتتحدث عن الحق في العطلة في حالة زواج احد فروع الموظف و الفروع هم الابناء وليس الاخوة لان الاخوة يأتون في مرتبة الحواشي ويكون الحق في العطلة فقط في حالة الوفاة فقط اقرؤوا المادة 212 جيدا واليكم هذه المعلومات وبالمناسبة فالرجاء اعادة تحميل الوثيقة على سيرفر اخر لان السيرفر المحمولة عليه لايعمل ، أخيرا بعض المواد من القانون المدني المادة 32 : تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد.
المادة 33 : القرابة المباشرة هي الصلةمابين الأصول و الفروع .
وقرابة الحواشي هي الرابطة مابين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
المادة 34 : يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة ,اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل , وعند ترتيب درجة الحواشي
تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك , ثم نزولا منه الى الفرع الآخر , وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك
يعتبر درجة.
المادة 35 : يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر.