صباح الخير و صح فطوركم
استسمحوني بالعودة الى الموضوع فقط للتوضيح. حيث وفق المادة 34 المطة 9 من المرسوم الرئاسي 15-247 فإن المتعامل ملزم بتوفير الكمية القصوى
(( تلزم الحدود الدنيا لصفقات الطلبات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد و تلزم الحدود القصوى المتعامل تجاه المصالح المتعاقدة))