السلام عليكم.......
(ملخص ما جاءت به مراسلة قسم الصفقات العمومية رقم 344 المؤرخة في 16 أفريل 2016).
- ان العروض التقنية والمالية والخدمات الخاصة بالمترشحين المرفوضين لا يجب فتحها.
- تقوم لجنة فتح الآظرفة وتقييم العروض بتقييم الترشيحات خلال جلسة فتح العروض.
- ان قبول ترشيح عرض رغم انه يتطلب استكمال الوثائق يستوجب على اللجنة فتح العرض التقني والمالي الخاص به.
- ان عدم ارفاق التصريح بالترشح اوالتصريح بالاكتتاب اورسالة العرض عند ايداع العروض هو سبب وجيه لرفض عرض المعني.
- ان غياب امضاء العارض على التصريح بالترشح اوالتصريح بالاكتتاب اورسالة العرض هو سبب وجيه لرفض عرض المعني.
- ان تقديم التصريح بالترشح اوالتصريح بالاكتتاب اورسالة العرض دون أن يملأ كليا هو سبب وجيه لرفض عرض المعني.
- ان غياب معلومة او اكثر في التصريح بالترشح او في التصريح بالاكتتاب او في رسالة العرض ليست سببا وجيها لرفض عرض المعني الا عندما يكون طلب استكمالها (اي المعلومة الناقصة) هو انتهاك للمبادئ المسيرة للصفقات العمومية المدرجة في المادة 5 من قانون 15-247.
- ان غياب االتصريح بالنزاهة او عدم وجود امضاء العارض عليها او تقديمها دون وجود المعلومات المطلوبة كليا او جزئيا ليست سببا وجيها لرفض عرض المعني.
- ان غياب عبارة (قرأ وقبل) على دفتر الشروط ليست سببا وجيها لرفض عرض المعني.
- ان المصلحة المتعاقدة يمكنها طلب استكمال الملفات (ملف الترشح والعرض التقني) حسب ما جاءت به المادة 71 من قانون 15-247.
- المقصود بعبارة (قرار المصلحة المتعاقدة) المدرج في نماذج التصريح لالاكتتاب ورسالة العرض هو القرار الذي تتخذه المصلحة المتعاقدة تجاه العرض المعني (غير مقبول او منح مؤقت)، وهو قرار يأخذه ويمضيه مسؤول المصلحة المتعاقدة (الآمر بالصرف) بعد اتمام مراحل تقييم العروض.
- ان قرار رفض العرض المنخفض جدا يجب ان يمضى من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة (الآمر بالصرف) ويبلغ الى العارض المعني.
....................والله أعلم........................
- ان قرار رفض العرض المنخفض جدا يجب ان يمضى من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة (الآمر بالصرف) ويبلغ الى العارض المعني.
....................والله أعلم........................