[rtl]يتم تسليم شهادة الإقامة بناء على استظهار إحدى الوثائق الثبوتية الآتية:[/rtl]
[rtl] آخر وصلين (2) للإيجار،[/rtl]
[rtl] عقد الإيجار أو قرار الاستفادة من مسكن،[/rtl]
[rtl] آخر وصل لشركة الكهرباء والغاز أو وصل مصالح المياه،[/rtl]
[rtl] مقرر التخصيص بالنسبة للمساكن الوظيفية،[/rtl]
[rtl] نسخة من سند الملكية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يجب أن تشتمل شهادة الإقامة، حسب الحالة، على بيان محل استخدامها:[/rtl]
[rtl]"صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط".[/rtl]
[rtl]"صالحة لجواز السفر فقط".[/rtl]
[rtl]"صالحة للتصريح بتأسيس حزب سياسي فقط".[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مدة صلاحية بطاقة الإقامة[/rtl]
[rtl]مدة صلاحية بطاقة الإقامة سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ توقيعها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]بطاقة الإقامة[/rtl]
فيما يخص ملفات إدارية أخرى، يتم تسليم بطاقة الإقامة بناء على حضور صاحب الطلب، وتتولى مصالح الحالة المدنية تحرير كل المعلومات الضرورية، مثل "الاسم واللقب ودرجة القرابة" على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة ويشترك في توقيعها من يؤمّن الإقامة.