- موظفونموظف درجة 3
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 248
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الثلاثاء 28 يونيو 2016, 18:00
هل تستطيع المصلحة المتعاقدة النص في اجراءاتها الداخلية وفق الاجراءات المكيفة المذكورة في المادة 13 عدم امكانية الطعن في نتائج التقييم؟
- موظفونموظف درجة 3
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 248
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الأربعاء 29 يونيو 2016, 12:18
أرجو من المساهمين التكرم بادراج مقرر للاجراءات المكيفة
- Youcef madouriموظف مرسم
-
الاقامة : naama
المشاركات : 28
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 06/08/2015
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 04:16
حسب علمي لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ادراج عدم امكانية الطعن، لان الطعن عملية يضمنها القانون وذلك في اجل اقصاه ١٠ ايام من الاعلان عن المنح المؤقت، وما على المصلحة المتعاقدة الا الرد المبرر على هذا الطعن لدى الجهة المختصة بدراسة الطعون.
والله اعلم
والله اعلم
- laid benموظف مرسم
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 16
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 18/06/2016
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 08:53
شكرا
- موظفونموظف درجة 3
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 248
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 12:12
الرجاء من الاخوة الافاضل تدعيم آراءهم بنصوص قانونية لأننا نتكلم عن اجراءات تحكم الصفقات ، وبالطبع فإن آثار عدم تطبيق القانون ستكون وخيمة على أي مسير ، وسأدعم ذلك ب:ـ
ذكر في المراسلة رقم 258 المؤرخة في 28/04/2015 في رد رئيس بلدية الحمادنة ولاية غليزان مايلي :
- أما إذا قررت المصلحة المتعاقدة في حالة الطلبات التي تقل مبالغها عن حدود ابرام الصفقات ،اللجوء الى الاستشارة طبقا للمادة 6 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه ،فإنها تبقى المسؤولة عن إعداد الإجراءات لا سيما فيما يخص الرقابة
ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .
ذكر في المراسلة رقم 258 المؤرخة في 28/04/2015 في رد رئيس بلدية الحمادنة ولاية غليزان مايلي :
- أما إذا قررت المصلحة المتعاقدة في حالة الطلبات التي تقل مبالغها عن حدود ابرام الصفقات ،اللجوء الى الاستشارة طبقا للمادة 6 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه ،فإنها تبقى المسؤولة عن إعداد الإجراءات لا سيما فيما يخص الرقابة
ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .
- بسكرة 2222مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2297
نقاط : 3489
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 16:43
السلام عليكم....
ان اللجوء الى الاستشارة حسب المادة 6 من قانون 10-236........يتطلب القيام باجراءات داخلية تبين كيفية منح العروض.....ولكن بشرط عدم المساس بالمادة 03 من نفس القانون وهي متعلقة بمبدأ الشفافية........وهذا يعني ان تكون كل الاجراءت مطابفة للقوانين المعمول بها.....بالاضافة الى الى ذلك أود أن أسأل لماذا تتهرب الادارة من ادراج بند تقديم الطعون؟؟؟؟؟؟
ان اللجوء الى الاستشارة حسب المادة 6 من قانون 10-236........يتطلب القيام باجراءات داخلية تبين كيفية منح العروض.....ولكن بشرط عدم المساس بالمادة 03 من نفس القانون وهي متعلقة بمبدأ الشفافية........وهذا يعني ان تكون كل الاجراءت مطابفة للقوانين المعمول بها.....بالاضافة الى الى ذلك أود أن أسأل لماذا تتهرب الادارة من ادراج بند تقديم الطعون؟؟؟؟؟؟
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- موظفونموظف درجة 3
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 248
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : إدارة الصحة
تمت المشاركة الخميس 30 يونيو 2016, 17:18
سؤالك أخي بسكرة 2222 وجهه لي ، فأنا صاحب التساؤل ، وأنا أريد جوابا لا غير ليس لي ناقة ولا جمل في تقديم الطعن أو خلاف ذلك ...
الإشكال الذي طرح نفسه لعلك قرأت الجملة الأخيرة ، ( ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .)
السؤال ، وأرجو أن يكون لك جواب خبير ، لا تعليق : من يدرس هذه الطعون ؟ أهي لجنة فتح الأظرفة والتقييم على مستوى المؤسسة ؟ إن كان كذلك .فكيف لهذه اللجنة أن ترفض عرضا ، ثم تدرس طعن صاحبه ؟ فيجب أن تكون جهة أخرى تدرسه.
فإن كان جوابك هذا الأخير فما تقترح؟
والله اشتهيت صورة التمر تلك وأنا صائم
الإشكال الذي طرح نفسه لعلك قرأت الجملة الأخيرة ، ( ومنه إذا سمحت المصلحة المتعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين تقديم طعون عند الاستشارة فإنها وحدها مخولة لاعداد كيفيات دراستها .)
السؤال ، وأرجو أن يكون لك جواب خبير ، لا تعليق : من يدرس هذه الطعون ؟ أهي لجنة فتح الأظرفة والتقييم على مستوى المؤسسة ؟ إن كان كذلك .فكيف لهذه اللجنة أن ترفض عرضا ، ثم تدرس طعن صاحبه ؟ فيجب أن تكون جهة أخرى تدرسه.
فإن كان جوابك هذا الأخير فما تقترح؟
والله اشتهيت صورة التمر تلك وأنا صائم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى