المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
ما هي الإجراءات التي يتعرض لها الورد في حال فسخ اتفاقية من طرف المؤسسة لعد احترام نوعية المواد محل الاتفاقية وهل له الحق في الدخول في استشارات أخرى مع نفس المؤسسة؟؟رجاءا أجيبوني بسند قانوني ان وجد شكرًا لكم مسبقا
السلام عليكم....... يتم منع العارضون الذين تعرضوا الى فسخ العقود معهم من المشاركة في المناقصات: المادة 52 (معدلة) من القانون 10-236: يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من الـمشاركة في الصفقات العمومية، الـمتعاملون الاقتصاديون : - الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125مكرر أدناه، - الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية، أو الصلح، - الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، - الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء الـمقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم الـمهنية، - الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، - الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شرآاتهم، - الذين قاموا بتصريح آاذب، - الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، - الـمسجلون في قائمة الـمتعاملين الاقتصاديين الـممنوعين من الـمشاركة في الصفقات العمومية، الـمنصوص عليها في الـمادة 61من هذا الـمرسوم، - الـمسجلون في البطاقية الوطنية لـمرتكبي الغش، مرتكبي الـمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة، - الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي، - الأجانب الـمستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم الـمحدد في الـمادة 24من هذا الـمرسوم.
والمادّة 75 من الرسوم 15-247: يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون :
- الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 71و 74أعلاه، - الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، - الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، - الذينكانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، - الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، - الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شرآاتهم، - الذين قاموا بتصريح آاذب، - المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، - المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة 89من هذا المرسوم، - المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة، - الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي، - الذين أخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة 84من هذا المرسوم.