المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
[rtl]السلام عليكم[/rtl] [rtl]فيما يخص التوقيف التحفظي [/rtl] [rtl]نصت المادة 173 من الامر 06-03 على أنه :" في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما ، يمكن ان يؤدي الى عقوبة من الدرجة الرابعة ، تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا."[/rtl] [rtl]كما نصت نفس المادة اي 173في الفقرة الثالثة على : " إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة ، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه ، أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة ، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه ."[/rtl] [rtl]لذا ، وبموجب هذه الفقرة ، يتعين على الإدارة ، إعادة الوضعية الإدارية والمالية للموظف الموقوف إلى ما كانت عليه قبل التوقيف ، وذلك بتمكينه من كامل حقوقه التي حرم منها بسبب التوقيف التحفظي ( الترقية في الدرجات ، التسجيل في قائمة التأهيل للترقية في الرتبة ، المشاركة في الامتحان المهني وغيرها من الحقوق...) بما في ذلك الجزء الذي خصم من مرتبه .[/rtl]