- حلمموظف درجة 2
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 134
نقاط : 189
تاريخ التسجيل : 15/08/2011
العمل : administrartion communale
المزاج : شاكر لله
تمت المشاركة الإثنين 29 أغسطس 2016, 11:08
إلى كل الإخوة العاملين بمصلحة المحاسبة ماهي الإجراءات المتبعة لتنفيذ عقوبة التأخير عن سداد حقوق إيجار المحلات التجارية والسكنية المسيرة من طرف البلدية وماهو النص القانوني الدال على هاته العقوبة -------وكم تبلغ نسبتها ........أنا في إنتظار ردودكم جزاكم الله خيرا سلفا
- foodkasموظف درجة 12
-
الاقامة : Batna
المشاركات : 2650
نقاط : 3242
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial
المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الإثنين 19 سبتمبر 2016, 00:06
تبدأ من 10 % وأقصاها 20% أما السند القانون ليس لدي الآن لكن عمال الضرائب قد يفيدوك
موفق انشاء الله
موفق انشاء الله
- brouftamموظف مرسم
-
الاقامة : سطيف
المشاركات : 16
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/08/2016
العمل : سطيف
تمت المشاركة الثلاثاء 20 سبتمبر 2016, 11:33
على مستوانا نسبة التأخر يحصلها امين الخزينة لحسابه اي يستفيد منها هو وطاقمه اما بالنسبة للبلدية اعتقد انه كان اولى ادراجها في عقد الايجار من جهة ومن جهة اخرى توجدمراسلة وزير الدولة وزير الداخلية تنص على ضرورة تثمين الممتلكات بالنسب التي ذكرها الاخ اعلاه هذا ما اعتقده
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى