1- ماهو الرسم القانوني (الطابع) الثابت في حالة اتلاف جواز السفر البيومتري او العادي لان التعليمة بينت فقط * في حالة الضياع جواز السفر العادي 6000+2000 ولم تبين حالة الضياع للجواز البيومتري هل هي 2000 او 6000 دج. ومن فظلكم التعليمة ان امكن الخاصة بالاتلاف بنوعيه العادي والبيومتري.
2- كل شخص قام باخذ تصريفة من البنك بالاورو لكن لم يخرج من الوطن وبقي حتى انتهت صلاحية الجواز .. في حالة التجديد هل يرجع التصريفة ام لا ...لانو قانون 1982 يقول بأنه يرجع التصريفة ليتمكن من التجديد ..لكن هناك من يقول ان القوانين الجديدة الغت هذه التعليمة والدوائر من قبل والبلديات مختلفون في الامر ..ارجو اثراء هذه النقطة .
3-في حالة انو مركز الانتاج لم يسوي ملف وترك رسالة في التطبيقة انو صاحب الملف له اشكال قانوني يعني موافقة امنية ..كيف يكون التعامل مع الحالة تفصيليا ان امكن .
4 - بالنسبة للانترنت هل تكون فقط في جهاز المواعيد وعند المهندس ..وكيف ممكن يستغلها المهندس . وشكراا