- redaموظف درجة 6
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 488
نقاط : 711
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمر : 51
العمل : مهندس
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 23 مارس 2011, 20:40
ان قانون البلدية في مادته 78 يخول لرئيس .م.ش.ب ومن فوضهم بالتصديق (نوابه وكذا موظفي البلدية ) على جميع الإمضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم ،وهذا اعتمادا على تقديم وثيقة هويته، كما ان المرسوم 77/41 المؤرخ في 19/02/1977 ينص في مادته الثانية على ان التصديق لا يستهدف شرعية او صحة العقد او الوثيقة، انما تثبت هوية الموقع، دون ممارسة الرقابة على محتوى العقد او الوثيقة المقدمة.
- miliaموظف درجة 1
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 97
نقاط : 99
تاريخ التسجيل : 08/10/2010
العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 25 مارس 2011, 18:04
السلام عليكم
الاخ رضا ممكن رقم الجريدة الرسمية الخاصة بالمرسوم 77/41
الاخ رضا ممكن رقم الجريدة الرسمية الخاصة بالمرسوم 77/41
- miliaموظف درجة 1
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 97
نقاط : 99
تاريخ التسجيل : 08/10/2010
العمل : admin
تمت المشاركة الجمعة 25 مارس 2011, 19:31
وجدتها شكرا
رقم 16
رقم 16
- effenberg22موظف مرسم
-
الاقامة : مدينة مليانة ،الجزائر
المشاركات : 5
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 28/03/2016
العمل : عامل
تمت المشاركة الخميس 27 أكتوبر 2016, 01:23
هل يجب الختم الرسمي لضابط الحالة المدنية مع إمضاءه وختم البلدية، أم فقط إمضاء الموقع وصاحب التصريح الشرفي + ختم العون الموظف ؟ أرجو الإجابة في أقرب وقت وشكراً .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى