المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي فاليوم أنا معك وغداً في التراب فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري بالأمس كنت معك وغداً أنت معي أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
جزاك الله خيراً وجزى معديه ولكن يجب التنبيه على أن تاريخ الإدماج هو 09 نوفمبر 2016 وليس 02 نوفمبر 2016 فقد نص على بدء سريانه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يوافق التاسع لا الثاني. والله أعلم.
عملية الإدماج لا تكون الا الى الرتب الأعلى مباشرة فلا يمكن ان يدمج في رتبة مساعد متصرف الا من كان في رتبة ملحق رئسي و يثبت شهادة الدرسات التطبيقية الجامعية لان الادماج او الترقيية يكون الا الى الرتب الاعلى مباشرة و الا تعارض ذلك مع نص المادة 107 من الامر 06-03 [img][/img]
[rtl]بعد صدور الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 الخاص بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كنا نتمنى أن يرقى بالموظف إلى الأحسن و الأفضل لكن يظهر أنه يتطلب تعديل في بعض مواده وهنا أخص بالذكر الفصل السادس منه المتعلق بالترقية في الرتب و الترقية في الدرجات.[/rtl] [rtl]- حيث نجد أن الموظف لا يمكنه الإستفادة من الترقية الإختيارية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين، و هنا نتسأل: كيف أن الموظف ملزم بإثبات 10 سنوات من الخدمة الفعلية حتى يتسنى له التسجيل في قائمة التأهيل بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء و مع كل هذه المدة و الإجراءات لا يمكنه التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين؟ و هنا نقترح أن تكون الترقية الإختيارية آلية بعد إثبات الموظف ل 07 سنوات من الخدمة الفعلية إلا في حالة وجود عقوبة تأديبية تتطلب إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء . [/rtl] [rtl]- أما بخصوص المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 2007/09/29 و لاسيما المادتين 11 و 12 منه المتعلقة بالترقية في الدرجات نتمنى أن تعدل، لتكون الترقية بقوة القانون في المدة الدنيا إلا في حالة وجود عقوبة تأديبية فهنا يجب إستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء مع ضرورة توفر الموظف في السنة المعتبرة على الأقدمية المطلوبة في المدد المنصوص عليها في المرسوم أعلاه. [/rtl]
[rtl]أرجو في الأخير أن توافونا بأرائكم .....[/rtl]