منقول للإفادة :
[size=32]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/size]
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
[size=48]اتفاقيــــة طلبـــات لتقديم خدمة[/size]
[rtl][size=48]التمثيل والمساعدة القضائية[/size][/rtl]
[size=32](ميزانية التسيير لسنة 2016)[/size]
المصلحة المتعاقدة (الموكل): بلدية ............... تسمية المتعامل المتعاقد (الوكيل):مكتب المحاماة "....................."(محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة)[rtl]..........................[/rtl]
[rtl][size=48]2016
[/size][/rtl]
[size=96]ملحق الأحكام العامة[/size]
الجهتان المتعاقدتان في الاتفاقية الحالية همـا :
بلدية ........................ ممثلة بالسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي والمعرفة باسم المصلحة المتعاقدة أو الموكل
مــــن جهـــــــة
و
مكتب المحاماة لصاحبه الأستاذ ........................ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الكائن مقره ببلدية ................ المعرف بإسم المتعامل المتعاقد أو الوكيل
مــــن جـــهة أخـرى
وقد حددا و إتفقا على ما يلي
الفصل الأول : موضوع الإتفاقية ومحتويات الخدمة
المادة الأولى : موضوع الإتفاقية
تهدف الاتفاقية الحالية إلى تحديد الأحكام والشروط والقواعد المبينة لمهمة تقديم خدمة التمثيل والمساعدة القضائية لبلدية ............. .إن موضوع الإتفاقية الحالية هو تحديد البنود المحققة لمهمة التمثيل والمساعدة القضائية وكذا العلاقة التعاقدية بين بلدية ……….. والمحامي المتعاقد المكلف بهذه الخدمة ، وتتمثل هذه الأخيرة في القيام بمهمة الدفاع عن مصالح البلدية وتمثيلها ومساعدتها قضائيا على مستوى هيئات التقاضي والتحقيق بمختلف درجاتها . المادة رقم 02 : الخدمة المقدمة
يتطلب تقديم الخدمة موضوع الاتفاقية الحالية الالتزام ببذل العناية اللازمة لقضايا المنازعات المتعلقة بالبلدية بمختلف مصالحها وذلك عن طريق فحص جميع القضايا الموكلة من طرف الإدارة إضافة إلى معالجة وضبط جميع عناصر الإجابة وكل العرائض والمذكرات الجوابية وما شابه ذلك وتعديلها إن اقتضى الأمر ذلك ، بل وحتى بذل العناية القصوى والزائدة لمقتضى الضرورة في سبيل دفاع أفضل عن مصالح البلدية ومساعدتها قضائيا على مستوى جميع درجات التقاضي . المادة رقم 03 : وضعية الخدمة
المتعامل المتعاقد أو المحامي الوكيل صرح بأنه على دراية تامة بنوعية الخدمة المراد تقديمها والمميزات المحددة لها وذلك بالتفصيل الدقيق وقد صرح مسبقا بالتخلي عن كل احتجاج خاص بعدم تقديم المعلومات وعناصر الإجابة اللازمة أو أي مشكل متعلق بذلك ... ألخ ، وعموما عن كل الأسباب المؤثرة على وضعية الخدمة المراد تقديمها وكيفية تقديمها . المادة رقم 04 : إلتزامات الأطرافإلتزامات المحامــــي
-يلتزم المحامي بالتكفل بمهمة الدفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهات القضائية .-تتمثل الخدمات التي يلتزم المحامي المتعاقد بتقديمها فيما يلي :-تمثيل ومساعدة البلدية أو ممثليها عندما تكون هذه الأخيرة مطالبة صراحة بالمثول أمام مختلف الجهات القضائية كمدعية أو مدعى عليها أو مدخلة في الخصام .-تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للبلدية ومساندتها إما بالإدعاء أو الدفاع عن مصالحها بالنسبة لكل الملفات المتنازع فيها الموكولة إليه .-متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية التي تكون في صالح البلدية أو ضدها .-توخي العناية والاهتمام اللازمين للقضايا الموكولة إليه من طرف البلدية طبقا لقواعد وأخلاقيات المهنة وذلك بـ :-الامتناع عن الدفاع عن خصوم البلدية أو تقديم الاستشارات لهم خلال مدة سريان اتفاقية التمثيل والمساعدة القضائية .-الالتزام بمبدأ التحفظ والسر المهني .-الالتزام بعرض كل العرائض الافتتاحية والمذكرات الجوابية لقراءتها ومراجعتها إن اقتضى الأمر مع كل المصالح البلدية المعنية قبل إيداعها .-الالتزام بتقديم تقرير كتابي للبلدية خلال كل شهر يتضمن وضعية القضايا الموكولة إليه .-المحامي المتعاقد ملزم باختيار عنوان إقامته وإخبار الإدارة البلدية بذلك لتمكين هذه الأخيرة من تبليغه بمختلف المراسلات القانونية وغيرها .التزامات البلد يـــــة
-تلتزم البلدية في الوقت اللازم بتقديم جميع التوجيهات والوثائق الضرورية لدراسة ومتابعة القضايا الموكولة للمحامي المتعاقد .-في مقابل التواجد المستمر وتقديم المساعدة القانونية وكذا الخدمات كما هي محددة باتفاقية التمثيل والمساعدة القضائية الحالية ، تلتزم البلدية بتسوية جميع الأتعاب والنفقات لصالح المحامي . الفصل الثاني : شروط التسديد والضمانات المادة رقم 05 : تعريف الإتفاقية
الاتفاقية الحالية بالوحدة من خلال تفصيل الأسعار الوحدوية وتسوية الخدمات يكون بتطبيق جدول السعر الموحد للقيم المقدمة فعليا حسب البنود والأحكام المتفق عليها . المادة رقم 06 : طريقة تطبيق الأسعار
-إن الأسعار الواردة ضمن تفصيل الأسعار الوحدوية تشكل حسب طبيعة الخدمة ثمنا يتضمن جميع المصاريف العامة والفوائد والأعباء الإجتماعية والأعباء المختلفة وكل الاقتراحات المنجرة عن تقديم الخدمة بما تتضمنه المهمة من تنقل وكل الصعوبات والعوائق المرتبطة بموضوع الإتفاقية ، وبصفة عامة جميع المصاريف الملحقة .-أسعار الوحدة المطبقة على الخدمة موضوع عقد الطلبات الحالي هي تلك المتضمنة في قائمة الأسعار الوحدوية وبالحروف المرفقة مع الاتفاقية وهي سنوية ثابتة وغير قابلة للمراجعة أو التحيين طيلة كل هذه المدة الممتدة مابين تاريخ نهاية صلاحية العرض وسريان العقد ومدة تنفيذ العقد وتشمل كافة الرسوم والإتاوات القانونية .-إن الأسعار المحددة متعلقة بالخدمة موضوع الاتفاقية مهما كانت طبيعتها وصعوبة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بها ، كما لا يجب قبول أي إقتراحات خاصة أو احتساب خدمات ضئيلة للحصول على أسعار إضافية أو تعويضات مهما كان نوعها أو التهرب من المسؤولية بأي وجه من الأوجه .-الأسعار المنصوص عليها في تفصيل الأسعار كما هو محدد تتضمن الخدمات ككل تامة التقديم .لا يؤخذ بعين الاعتبار أي طلب للمراجعة الإضافية للأسعار بحجة عدم وصف أو الوصف غير الكامل للخدمة .المحامي الوكيل مدعو للحكم بنفسه وتحت مسؤوليته التامة على كمية ونوعية الخدمات وصعوبة تأديتها وحتى تمام الفصل في الملفات المتعلقة بها .إن المحامي الوكيل لا يمكنه بأي حال من الأحوال المنازعة في التقييم الذي أعده بنفسه ولا يحق له أن يطلب إعادة تقييمه في حالة الخطأ أو النسيان الذي يكتشف بعد المصادقة على الاتفاقية الحالية . المادة رقم 07 : مبلغ الاتفاقية والرسوم المطبقة
المحامي المتعاقد يصرح بأتعاب كل قضية وعلى مستوى كل درجة تقاضي على حدى خارج الرسوم بالأرقام والحروف .إن الأسعار وشروط الاتفاقية الحالية تطبق بمختلف الرسوم والضرائب السارية المفعول عند تحضير العرض وخاصة الرسم على القيمة المضافة (TVA) .المتعامل المتعاقد مطالب بهذا الرسم وفي حالة تغيير رسمي لنسبته فإن التسديدات المقدمة للمحامي تضرب في معامل : 1 - T / 1 - T° .بحيث T° = القيمة الحقيقية للرسم المعلن عنه بالتاريخ الموالي لعشرة أيام السابقة لتاريخ وضع عرض المتعامل المتعاقد أما T = فهي القيمة الجديدة لهذا الرسم عند تصفية الحساب للمحامي . المادة رقم 08 : بنك محل الوفاء
تبرئ المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة عليها تنفيذا للإتفاقية الحالية بدفعها في الحساب البنكي رقم ……. ………..المفتوح لدى وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ……………………………………………. . المادة رقم 09 : كيفيات ومدة الدفع
يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بتسوية مستحقات المتعامل المتعاقد معها بعد تلبيته التعليمات موضوع هذه الإتفاقية أي بعد تقديم الخدمات والتأكد من أن العناية اللازمة قد بذلت من المحامي المتعاقد طبقا لما هو متفق عليه ، كل ذلك في أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما إبتداء من تاريخ إستلام مذكرة الأتعاب .تتم التسوية المالية لخدمات الاتفاقية الحالية عن طريق الدفع على الحساب بالحوالة الإدارية باسم المحـــامي المتعاقد بعد نهاية كل ثنائي"02 شهران" بناء على تأكيد تقديم الخدمة المطلوبة وفقا للوثائق والطلبات والتوكيلات المسلمة حسب البنود والأحكام المتفق عليها والتي تثبت قيامه بالخدمة .يجب على المحامي المتعاقد إعداد مذكرة الأتعاب للخدمات المقدمة في 05 نسخ وإيداعها لدى المصالح البلدية المختصة وفقا للكيفيات المتفق عليها .تتمتع كل من مصالح الآمر بالصرف ومصالح المراقبة المالية وكذا مصالح المحاسب العمومي بآجال محددة لكل منها على حدة للقيام بالمراقبة وإجراء الفحوصات والتحقيقات الضرورية والتأكد من مطابقة فاتورة الأتعاب للقوانين والتنظيمات المعمول بها سيما من حيث الالتزام والأمر بالصرف والدفع ، حيث تتم هذه الأخيرة عند التحقق من المطابقة ، والتي يتم على إثرها إعلام الآمر بالصرف الذي يخبر بدوره المتعامل المتعاقد بذلك . المادة رقم 10 : تحيين ومراجعة الأسعار
أسعار الاتفاقية الحالية غير قابلة لأي تحيين و/أو مراجعة . المادة رقم 11 : التسبيقات
لن تمنح في إطار الإتفاقية الحالية أي تسبيقات . المادة رقم 12 : الضمانات
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لتنفيذ الاتفاقية الحالية ، وعلى هذا فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل معها بمناسبة تقديم الخدمات تنفيذا للإتفاقية الحالية توخي العناية اللازمة في تقديم تلك الخدمات وذلك بمناسبة دفاع المحامي الوكيل عن مصالح البلدية أو تمثيلها ومساعدتها قضائيا .أمام مختلف درجات التقاضي المعنية والمختصة .ويمكن أن تمتد تلك العناية إلى درجاتها القصوى إلى حد أن يصبح المحامي المتعاقد مسؤولا عن كل خلل ناتج سوء تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة وعن محتوى الخدمات ، وأي إخلال من المتعامل المتعاقد بالتزام بذل العناية اللازمة يؤدي إلى قيام مسؤوليته حيث يبقى مسؤولا عن الخدمات التي تم تقديمها كما يقوم كلما كان ممكنا باستدراك الأخطاء الواردة وتصليح جميع العيوب كلما طلب منه ذلك .يلتزم المتعامل المتعاقد بضمان الحفاظ على السر المهني ، وفي هذا الصدد فإن رقابة المصلحة المتعاقدة للخدمات المقدمة لا تعفي في أي حال من الأحوال مسؤولية المتعامل المتعاقد بضمان الحفاظ على السر المهني التي تبقى قائمة كاملة .وعلى العموم يلتزم المحامي المتعاقد بتقديم يد المساعدة للمصالح البلدية كلما طلب منه ذلك ، كما يلتزم بضمان المتابعة والتدخل عند حدوث أي طارئ يستدعي ذلك وكذا التزويد المستمر بالمعلومات المتعلقة بالقضايا موضوع الإتفاقية الحالية إضافة إلى إصلاح العيوب التي يمكن أن تشوب إجراءات التقاضي لجبر القضايا المتضررة منها ودون أتعاب إضافية . المادة رقم 13 : الرهن الحيازي
يمكن للإتفاقية الحالية أن ترهن من طرف المتعامل المتعاقد .تسلم المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معها نسخة واحدة من هذه الإتفاقية تتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي المعرف بالمادة 145 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 .في حال تطبيق الرهن الحيازي يعين :كمكلف بتقديم المعلومات الضرورية للجهات المعنية السيد : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ………………… .كمكلف بالمحاسبة والدفع السيد : أمين خزينة بلدية …………. ………. . المادة رقم 14 : العقوبات الماليـة
يلتزم المتعامل المتعاقد بتقديم الخدمات موضوع هذه الإتفاقية بكل ما تتضمنه من إجراءات قانونية مصاحبة في الآجال المحددة ، وكل تأخر غير مبرر في تقديمها يعرض المتعامل المتعاقد للعقوبات المقررة قانونا .طبقا لأحكام تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعامل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق بعدم بذل أو توخي العناية اللازمة فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .في حالة عدم إلتزام المتعامل المتعاقد المسؤول بالتزاماته التعاقدية في الآجال المقررة فإنه يخضع إلى غرامة يومية بما فيها أيام الجمعة والعطل يقدر مبلغها تبعا للصيغة التالية : ع = م/7 x أ .مع العلم أن :ع = العقوبة اليومية وترد إلى عشرات الدينارات .م = المبلغ الإجمالي للاتفاقية بما فيها الزيادة أو التخفيض لمبالغ الملاحق عند الاقتضاء .أ = المدة التعاقدية لتنفيذ الاتفاقية والمفصلة بالأيام .7 = نسبة تطبيق العقوبة .وتطبق هذه العقوبة حسب التاريخ المذكور في رزنامة التنفيذ المعتمدة والمحددة ليوم إنتهاء عملية تقديم الخدمة ماعدا بترخيص من المصلحة المتعاقدة أو ممثلها بالنسبة للخدمات خارج الاتفاقية أو تلك الإضافية .لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ الإجمالي لعقوبة التأخير نسبة 10% من مبلغ الإتفاقية بكل الرسوم .إضافة إلى العقوبات المالية اليومية فإنه إذا تسبب تأخير مباشرة الإجراءات القانونية الواجبة والمتعلقة بالخدمات موضوع الإتفاقية في إضرار بمصالح البلدية فإن المحامي المسؤول وحده يتحمل الأضرار والفوائد التي يتم مطالبته بها عن طريق القضاء .يعود الإعفاء من دفع عقوبات التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة وحدها ، يأتي هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة شهادة تثبت ذلك .في حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير تطبيق العقوبات المالية بسببه وذلك ضمن الحدود المسطرة في الشهادة المسلمة المشار إليها أعلاه التي تتخذها نتيجة لذلك المصلحة المتعاقدة وفي كلتا الحالتين يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية شهادة إدارية . المادة رقم 15 : فوائد تأخير السداد
يــحدد أجل صرف مذكرة الأتعاب في الاتفاقية الحالية وتعلم المصلحة المتعاقدة كتابيا المتعامل المتعاقد معها بتاريخ الدفع يوم إصدار الحوالة .يخوّل عدم صرف المصلحة المتعاقدة لمستحقات المتعامل المتعاقد المتعلقة بالاتفاقية الحالية في الآجال المحددة ودون أي إجراء الحق في الاستفادة من فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض القصيرة المدى إبتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نهاية هذا الأجل وحتى اليوم الخامس عشر مدرجا الذي يلي تاريخ صرف المستحقات وذلك حسب الصيغة التالية : ف = م x ع x ن / 360 ، مع العلم أن :ف = مبلغ فوائد التأخير .م = مبلغ الفاتورة .ع = عدد أيام التأخير .ن = نسبة الفائدة المطبقة على القروض القصيرة المدى .يترتب على عدم دفع كل الفوائد عن التأخير أو حتى جزء منها عند صرف مستحقات المتعامل المتعاقد زيادة بنسبة 02% من هذه الفوائد عن كل شهر تأخير .التأخير الذي تحسب على أساسه هذه النسبة يقدر بشهر كامل محسوبا يوما بيوم . الفصل الثالث : المراجع العامة والشروط المختلفة المطبقة على الاتفاقيةالمادة رقم 16 : طريقة اختيار المحامي المتعاقد وإبرام الاتفاقية
تم اختيار المحامي المتعاقد طبقا للمادة 07 فقرة 08 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . المادة رقم 17 : الوثائق التعاقدية
الوثائق المكونة للإتفاقية الحالية هي :1-ملحق البنود الإتفاقية .2-تفصيل الأسعار الوحدوية . المادة رقم 18 : الملحق
طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية سيما المواد من 135 إلى 139 فإنه يمكن للمتعامل المتعاقد المستقبلي أن يلجأ إلى إبرام ملاحق لعقد الطلبات إذا تبين وجوب إدخال تعديلات عند تقديم الخدمات بالنسبة للتوقعات الأولية .يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للعقد الأصلي ، ويبرم في الحالات التالية :- إذا كان هدفه زيادة الخدمات المراد تقديمها أو تقليلها .- تعديل بند أو عدة بنود تعاقديه في العقد المستقبلي .أي أن كل البنود الإضافية أو التغييرات التي تطرأ على العقد الحالي تكون على شكل ملحق ، ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن العقد الأصلي ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف . المادة رقم 19 : التنازل والتعامل الثانوي
لا يمكن للمتعامل المتعاقد أن يلجأ إلى أي شكل من أشكال المناولة أو التعاقد الثانوي أو أن يتخلى عن تنفيذ جزء أو مجمل الاتفاقية الحالية .تطبيقا للمواد 140 إلى 143 من تنظيم الصفقات العمومية فإن التعامل الثانوي لا يتم إلا بترخيص من الإدارة ولا يشمل إلا جزءا من موضوع الاتفاقية الحالية في إطار إلتزام تعاقدي يربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة .وتطبيقا للمادة 141 من تنظيم الصفقات العمومية يكون المتعامل المتعاقد في كل الحالات المسؤول الوحيد اتجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيد جزء العقد المتعامل فيه بصفة ثانوية .يمكن اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 143 من تنظيم الصفقات العمومية . المادة رقم 20 : حقوق الطابع والتسجيل
تعفى الاتفاقية الحالية من حقوق الطابع والتسجيل وذلك تطبيقا للأمر رقم 76/103 المؤرخ في 09/12/1976 المتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم لا سيما المادة 170 من الملحق ، وكذا الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09/12/1976 المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم لا سيما المادة 281 من الملحق . المادة رقم 21 : تعيين عنوان الوكيل المتعامل المتعاقد
كل المراسلات والإتصالات بين طرفي الإتفاقية تتم عن طريق الهاتف أو البرق أو المراسلات على الرقم الهاتفي وعنوان المتعامل المتعاقد المبينين فيما يلي (حي …………. ، . . ، بلدية …………….) .يلتزم المتعامل المتعاقد بإعلام المصلحة المتعاقدة برقم هاتفه و/أو بمقره الجديد في حال تغييرهما . المادة رقم 22 : مدة إتفاقيــــة التمثيل والمساعدة القضائية
يسري مفعول الاتفاقية الحالية إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ، ويشرع في تنفيذها بمجرد تبليغ طلبات التوكيل التي تعلن عن بداية تقديم الخدمة .
المادة رقم 23 : المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ
لا تصح الاتفاقية الحالية ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة ، وعلى هذا الأساس فإن المصلحة المتعاقدة تقوم بتبليغ صاحب الاتفاقية بالمصادقة النهائية عليها ، وعلى العموم فإن ذلك لايتم إلا بعد إمضائها من الطرفين .
المادة رقم 24 : شروط استلام الخدمة
إن الإعلان عن تأدية الخدمة لا يتم إلا بعد تفحص ملفات القضايا والأحكام المتعلقة بها والإجراءات القانونية المتخذة والمصاحبة لها وإعطاء الموافقة عليها من طرف الموظفين المختصين التابعين للمصلحة المتعاقدة ، وعلى العموم فإن الإعلان عن تقديم الخدمات لا يتم إلا إذا تبين وبعد مراقبتها عدم وجود أية تحفظات
المادة رقم 25 : مراقبة الخدمات المقدمة
تتم عملية الإشراف والمراقبة للخدمات موضوع الاتفاقية الحالية بتدخل العون أو الموظف المؤهل التابع للمصلحة البلدية المختصة (مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية) إضافة إلى المحامي المختار لتقديم خدمة التمثيل والمساعدة القضائية .
تقع المسؤولية على عاتق المتعامل المتعاقد وحده إذا أثبتت المعاينات والخبرات عدم مطابقة الخدمة المقدمة للبنود المتعاقد عليها وعدم استيفائها للشروط النوعية والشكلية المتفق بخصوصها وكذا القوانين والتنظيمات المعمول بــها .
المادة رقم 26 : تسوية الخلافات والنزاعات
تسوى الخلافات التي تطرأ بمناسبة تنفيذ الاتفاقية الحالية وديا بين الطرفين المتعاقدين وذلك في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما المادة 153 من تنظيم الصفقات العمومية ، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية نهائية بتلك الكيفية يعرض النزاع امام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة المنشأة بموجب احكام المادة 154 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 155 منه .
المادة رقم 27 : حالات القوة القاهرة
تعرف القوة القاهرة بكل ظاهرة غير متوقعة وغير محتملة وخارجة عن نطاق إرادة الطرفين المتعاقدين ، فالقوة القاهرة التي تبطل العمل ببنود الاتفاقية الحالية يقصد بها كل فعل أو حادث طارئ غير متوقع وغير قابل للحل أو التذليل وخارج عن إرادة الطرفين المتعاقدين ولا يمكن تجنبه وقع بعد تاريخ سريان الاتفاقية .
فإذا تعذر على المتعامل المتعاقد تنفيذ كل أو بعض بنود الاتفاقية بسبب ظهور حالة من حالات القوة القاهرة فإنه يجب عليه تبليغ المصلحة المتعاقدة كتابيا في مدة زمنية لا تتعدى 08 أيام على الأكثر التي تلي وقوع الحادثة عن كل المعلومات الهامة الخاصة بالحدث والاحتياطات المتخذة لتفادي أثرها على تنفيذ الإلتزامات التعاقدية .
إذا تعذر على المتعامل المتعاقد تأدية الخدمة في آجالها المحددة بسبب حادث طارئ غير قابل للحل أو التذليل وخارج عن إرادة المتعامل المتعاقد فإنه ملزم بتبليغ المصلحة المتعاقدة عن السبب وكذا المدة المحتملة لهذا التأخر ، وتحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق تقدير الوضع وتقرير ما تراه مناسبا من توقيف واستئناف لعملية تقديم الخدمة .
عندما تبلغ القوة القاهرة مدة 06 أشهر أو أكثر يحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة فسخ الاتفاقية مع تبليغ هذا الفسخ كتابيا .
لا يمكن اعتبار أحد أو كلا الطرفين المتعاقدين مخل بالتزاماته في حال ظهور حالة من حالات القوة القاهرة .
المادة رقم 28 : إنهاء وفسخ إتفاقية التمثيل والمساعدة القضائية
يمكن لكل طرف أن يضع حدا للاتفاقية .
تحتفظ البلدية بحق الفسخ الإنفرادي ودون إشعار مسبق في حالة الإخلال بأحد البنود المتفق عليها .
يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر وبموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الاتفاقية
يتم فسخ الإتفاقية حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من الى149 الى 152 من تنظيم الصفقات العمومية .
إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد إلتزاماته التعاقدية توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارين قانونيين ليفي بإلتزاماته التعاقدية في أجل محدد ، فإن لم يتدارك تقصيره ذلك في الأجل المحدد في الإعذار المنشور حسب الأشكال المنصوص عليها قانونا فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الإتفاقية من جانب واحد وعلى ذمة المتعامل المتعاقد ودون أي تعويضات، ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي لمحتوى الاتفاقية .
في جميع الأحوال وعندما يتم فسخ الإتفاقية على عاتق المتعامل المتعاقد تطبق عليه عقوبة مالية من المبالغ المستحقة قدرها 5% وجميع الإجراءات الخاصة بتبليغ عملية الفسخ تتم عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار موجه إلى عنوان المحامي الوكيل المعلن عنه بالاتفاقية .
لايمكن الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ العقد عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان والملاحقات الرامية إلى إصلاح الضرر التي لحقها بسبب خطأ المتعامل المتعاقد المستقبلي .
زيادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه أعلاه ، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للعقد حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 151 من تنظيم الصفقات العمومية .
المادة رقم 29 : أخلاقيات المهنة وتدابير ردعية
تطبيقا للمادتين 89 و61 من تنظيم الصفقات العمومية يلتزم المتعامل المتعاقد بمدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة في مجال الصفقات العمومية التي تحدد فيها حقوق وواجبات الأعوان العموميين عند مراقبة وإبرام وتنفيذ الاتفاقية الحالية و/أو ملحقاتها مستقبلا ، وفي هذا المجال ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسه أو لكيان آخر مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير الإتفاقية الحالية و/أو ملحقاتها أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامها أو تنفيذها من شأنه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء الاتفاقية و/أو أو الملحق المعني ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا لإتخاد أي تدبير ردعي آخر يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الإتفاقية .
يتعين على المتعامل المتعاقد إكتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة 67 من تنظيم الصفقات العمومية .
المادة رقم 30 : النصوص المطبقة على الإتفاقية
يخضع الإطار التعاقدي للإتفاقية الحالية لمختلف أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما :
الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم .
الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات .
الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية المعدل والمتمم .
الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني .
القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم .
القانون العضوي رقم 05/11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي .
القانون العضوي رقم 11/12 المؤرخ في 26/07/2011 المحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها وإختصاصاتها .
القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم .
القانون رقم 13/07 المؤرخ في 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
القانون رقم 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية .
القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالولاية .
المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .
المرسوم التنفيذي رقم 01/244 المؤرخ في 02/09/2001 المحدد لمبلغ المكافأة التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها .
المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 المتعلق بطرق تحرير الفاتورة ، وصل التحويل ، وصل التسليم والفاتورة .
المرسوم التنفيذي رقم 11/375 المؤرّخ في 12/11/2011 المحدد لشروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية .
قرار وزير العدل حافظ الأختام الصادر في الجريدة الرسمية بعددها 28 من سنة 2016 المؤرخ في 19/12/2015 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة .
يضاف إلى كل هذا خصائص الوثائق التعاقدية للإتفاقية الحالية وكل القوانين والتنظيمات السارية المفعول .
كل بند مدرج في إطار الإتفاقية يكون مخالفا للتشريعات الوطنية السارية في إجراءاتها والمتوافقة مع الشروط النوعية والمالية يعتبر لاغيا وعديم الأثر .
حررت في …………….. بتاريخ : ………………..
المصلحة المتعاقدة (الموكل) المتعامل المتعاقد (الوكيل)