[rtl]السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته[/rtl]
[rtl]لقد انتابتني حيرة حين وضعت بين يداي اشكالية و تتمثل فيمايلي: في المادة 105 من المرسوم السابق تتطرق إلي الاستثناءات التي بموجبها يجب عرض مشروع الملحق علي لجنة الصفقات المختصة و من بينها إذا كان الغرض بصفة استثنائية إقفال الصفقة نهائية.[/rtl]
[rtl]في المقابل استبدلت بالعبارة التالية في المادة 138 "إذا لم يكن من الممكن و بصفة استثنائية ،إبرام الملحق محل ضبط الكميات النهائية للصفقة في الآجال التعاقدية كما يمكن إبرام هذا الملحق حتي بعد الاستلام المؤقت للصفقة ، لكن و مهما كان الأمر قبل إمضاء الحساب العام و النهائي"............. هل نحكم علي هذه الفقرة أنّها ملحق غلق ؟ رغم وجود الاختلاف المتمثل في امكانية إبرام هذا الملحق بعد استلام الصفقة مؤقتا .[/rtl]

[rtl]الرجاء الإثراء و المشاركة .[/rtl]