منشـور رقم 576 / و.ت/ م . د/ بتاريخ 22/05/1996
حول تشخـيـص الموظـفـيـن الفائضيــن


المـــرجــع : المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ 08/04/1992
تسجل الوضعية الحالية في قطاع التربية سلبيات عديدة في التسيير نتيجة سوء استعمال الموارد البشرية والإهدار المفرط في استغلالها وقد ساعدت عدة عوامل على خلق هذه الظاهرة وتتمثل في الفتح العشوائي للمناصب في الخريطة التربوية والإدارية دون مراقبة وظيفتها ، وكذا حذف بعض المؤسسات التربوية ولا سيما المعاهد التكنولوجية للتربية ، والتس أدت إلى تضخم عدد الموظفين بالنسبة للإحتياج الحقيقي للقطاع ، وعلاوة على هذا فإن حذف بعض الإختصاصات نتيجة إعادة هيكلة التعليم ( الثانوي مثلا ) والتقليص في توقيت بعض المواد ، أدى كذلك إلى توسيع العدد المسجل في الفائض ، وقصد تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير القطاع والقضاء على السلبيات المسجلة في هذا الشأن فإنه يتعين اتخاذ اجراءات صارمة تحث على الإستعمال العقلاني والتحكم أكثر في الموارد البشرية ومعالجة الوضع الحالي كما ينص عليه المنشور الوزاري رقم 92/و ت / م د / بتاريخ 22/01/1996 المتعلقة بمقاييس وضع الخريطة التربوية والإدارية ، والذي يعتبر هدفا ينبغي الوصول إليه وتحقيقه ، قصد تنميط كل المؤسسات التربوية حسب احتياجاتها الحقيقية خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تعرف استقرار في منح المناصب المالية لقطاع التربية ، ولهذا الغرض فإن هذا المنشور يهدف إلى تشخيص الموظفين الذين يعتبرون فائضين نتيجة تطبيق هذا التنميط ، وكذا تجديد المفاهيم الحقيقية للمصطلحات المستعملة في قطاع التربية ولا سيما تلك المتعلقة بما يسمى : بالفائض ، العجز المنصب الشاغر ، قصد توحيدها وتحديد الإجراءات والسبل الكفيلة للتكفل بها .
1 ـ تـوحـيـد المـفـاهـيــم : إن ضرورة توحيد المفاهيم المستعملة بصفة دائمة في قطاع التربية أصبح أمرا حتميا ومستعجلا ومن هنا فإن المصطلحات التالية ينبغي أن تكون لها نفس المفاهيم .
ـ الفــائــض : هو ذلك العدد من الموظفين الذي يفوق عدد المناصب المفتوحة حسب الإحتياج الحقيقي كما تحدده المقاييس المنظمة لإحداث المناصب المالية .
ـ العجز أو المناصب الشاغرة : إن الغموض الملاحظ في هذين المفهومين ولا سيما بين المصالح المكلفة بتسيير الموظفين والمصالح المكلفة بالتنظيم التربوي وكذا المصالح المكلفة بانجاز الميزانية ، يدفعنا إلى توضيح كلا المصطلحين واعطائهما مفاهيم دقيقة قصد تجنب كل إلتباس في استعمالها وبالتالي فإن :
ـ العــجــز : ويعني به كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية بناء على المقاييس المحددة لفتح هذه المناصب ، والتي لم تشغل من طرف مستخدم تتوفر فيه شروط التوظيف المحددة في القوانين الأساسية ( مرسم ، ومتربص ) وتحدد هذه المناصب في جدول الدراسة المقارنة للخريطة المقترح في خانة الموازنة بعلامة ( - ) .
ـ المناصب الشاغرة : ويعني بها كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية بناء على المقاييس المحددة لفتح هذه المناصب والتي تبقى شاغرة بصفة دائمة ( أي لم تشغل من طرف موظفين متربصين أو مثبتين أو أعوان مؤقتين ، مستخلفين ومتعاقدين )
2 ـ قواعــد تشـخـيـص الفـائــض : اعتبارا لمفهوم الفائض كما تم تحديده أعلاه ، وقصد إعطاء نفس الفرض للموظفين المعنيين بهذه الظاهرة فإنه يمكن تحديد الفائض سواء على مستوى مؤسسة واحدة أو على مستوى عدة مؤسسات تابعة إلى قطاع تربوي أو جغرافي مواحد ( مأمن ، مقاطعة تربوية ، بلدية أو دائرة ) وذلك بناء على خصوصيات الفائض ( المواد أو الرتب أو الأصناف ) كما يعتبر فائضا تلقائيا كل الأعوان الذين وظفوا في إطار التعاقد أو الإستخلاف وكذا الموظفون المعنيون بصفة مؤقتة أو الذين عينوا خارج اختصاصهم ، إلا أنه اعتبارا لمبدأ صيانة حق المشاركة في الحركة التنقلية فإنه يحق لكل موظف التنافس على كل المناصب المحدثة في الخريطة التربوية وبعد الإنتهاء من هذه العملية وظهور نتائجها ، فإن المناصب الفائضة عن الإحتياج الحقيقي التي تبقى شاغرة تحذف ، ويعاد توزيع الموظفين الفائضين في المؤسسات المحدثة أو المناصب الشاغرة على أساس المقياس المحدد في هذا المنشور ، أما بالنسبة للموظفين الذين عينوا في السابق في غير مرحلة تدريسهم لضرورة المصلحة آنذاك فإنه يعاد تعيينهم في مرحلة تدريسهم الحقيقية كلما توفرت الشروط التالية : 1 ـ إمكانية تعويض هؤلاء الموظفين مستخدمين مؤهلين
2 ـ إذا لم تكن المؤسسة في حاجة ضرورية إلى مهامهم
3 ـ إذا توفرت مناصب شاغرة في مرحلة تدريسهم
3 ـ المـقــيـــاس : في الصفحــة المـواليــة
مـلاحــظــات : عندما يتساوى موظفين ( 02 ) أو أكثر في المجموع العام ، تعطى الأسبقية لأكثرهم أقدمية في المؤسسة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية للزوج الثنائي في القطاع .
لا يعتبر فائضا كل موظف تحصل على وسام الإستحقاق ، أو جائزة أحسن إنجاز ، أو بحث تربوي ، ويثبت في منصبه بصفة تلقائية
يعين الموظفون الذين ينقلون في إطار أحكام هذا المنشور بصفة نهائية لضرورة الخدمة ، ويحتفظون بحق المشاركة في الحركة التنقلية للسنة الموالية ، كما يحتفظون بنقطة المكوث في المنصب التي تجمع ما بين منصبه الأصلي والمنصب الذي نقل إليه في إطار أحكام هذا المنشور ، مع العلم أن هذا المنشور يلغي ويعوض الترتيبات المحددة في المنشور رقم 6622 بتاريخ 08/04/1992
وفي الأخير أؤكد على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بصفة صارمة وعادلة لتحقيق المساواة بين الموظفين . الجزائر في 22/05/1996

مدير الديوان بوزارة التربية
عبد الكريم تبــون