السلام عليكم............
حسب قانون الصفقات العمومية 15-247 فان بداية حساب الأيام العشرة (10) لتقديم طعن يحتلف بين حالة الإعلان عن المنح المؤقت وبين الإعلان عن حالة عدم الجدوى او الإلغاء او الغاء المنح المؤقت ...........................................
1- تقديم الطعن في الإعلان عن المنح المؤقت يبدأ الحساب ابتداءا من أول يوم يتم فيه الإعلان في الجرائد الوطنية.
2- تقديم الطعن في حالة الإعلان عن عدم الجدوى واحالة الإلغاء والغاء المنح المؤقت ابتداءا من أول يوم من تاريخ استلام رسالة إعلام المترشحين والمتعهدين (رسالة موصى عليها)
جاء في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام (15-247)
القسم السادس
الطعون
المادة82:زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة.
يجب على المصلحة المتعاقدة، للسماح للمتعهدين بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية
المختصة، أن تبلغ، في إعلان المنح المؤقت للصفقة، عن نتائج تقييم العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا ورقم تعريفه الجبائي، عند الاقتضاء، وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائيللمصلحة المتعاقدة.
ويرفع الطعن في أجل عشرة (10)أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية، في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 173و 184أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تدعو، في إعلان المنح المؤقت للصفقة، المرشحين والمتعهدين الرإغبين في
الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهمالتقنية والمالية، الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (3)أيام، ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.
في حالات إعلان عدم جدوى وإلغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلم برسالة موصى عليها مع وصل استلام، المرشحين أو المتعهدين بقراراتها، ودعوة أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على مبررات قراراتها، الاتصال بمصالحها في أجل أقصاه ثلاثة (3)أيام، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المذكورة أعلاه، لتبليغهم هذه النتائج كتابيا. وعندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جديد، توضح في إعلان المنافسة أو في رسالة الاستشارة، حسب الحالة، إذا كان الأمر يتعلق بإطلاق للإجراء، بعد إلغاء الإجراء أو بعد إعلان عدم جدواه. ويرفع الطعن في أجل عشرة (10)أيام، ابتداء من تاريخ استلام رسالة إعلام المرشحين أو المتعهدين..................إلخ....................
.......والله أعلم...............