أنا متربص في رتبة متصرف، وأستوفي الشروط لللادماج في رتبة متصرف محلل
وظفت في 31/12/2015
وكان من المفروض أن أرسم بعد سنة أي في 31/12/2016
لكن تعليمة الوظيف العمومي، نصت على أنه إذا أدمج المتربص ابتداء من 09/11/2016 يتربص لمدة سنة أخرى في الرتبة الجديدة التي أدمج فيها أي إلى غاية 09/11/2017.
فهل يعقل أن تحوز تعليمة القوة القانونية لتعديل القانون الأساسي للوظيف العمومي الذي حدد مدة التربص بسنة واحدة حسب نص المادة 85 منه، حيث من له حق تمديد فترة التربص لمدة سنة أخرى لمرة واحدة هي اللجنة المتساوية الأعضاء فقط.
وبالتالي فنحن أمام حالة من حالات التعدي على اختصاص اللجنة المتساوية الأعضاء من طرف الامين العام للوظيف العمومي بواسطة منشور توضيحي لكيفية تطبيق مرسوم تنفيذي رقم 16-280 الذي بدوره ينفذ قانون الوظيف العمومي.
وبالتالي فان المرسوم التنفيذي رقم 16-280 لم يذكر هذه الحالة، بل استحدثتها التعليمة المذكورة فقط.
فهل من العدل أن يقبع المتربص سنتين في مرحلة التربص لا لذنب إلا أن هامتلك شهادة أهلته للدماج في رتبة أعلى؟
أم أن هناك رخصة خاصة بحيث يرسم المتربص أولا ثو يذمج؟
أم يدمج وعندما يحين اتمام السنة الاولى من التربص في ارتبة الاولى، تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء في أمر الترسيم أي في 31/12/2016؟