جاءتني إحدى صديقاتي ,و هي أخت فاضلة على خلق و دين ,هذا الصباح و هي منكسرة و صوتها به عبرة تحاول إخفاءها ,و هي أيضا من ذوي الإحتياجات الخاصة ,إلى مقر عملي تشكو إلي إستهزاء أحد الموظفين بمديرية المجاهدين بها و هي تحاول الإستفسار منه عن منحة أبن مجاهد معوق و قد قال لها أن المعوق هو من بترت أحد أطرافه على الأقل أو الأعمى أو المعاق ذهنيا و بما أن إعاقتها في رجل واحدة فقط و الرجل ليست مبتورة فهي ليست من المعوقين أو ذوي الحقوق و عندما أرادت أن تريه بطاقة الإعاقة الصادرة عن مديرية النشاط الإجتماعي قال لها أن مفهوم الإعاقة في مديرية النشاط الإجتماعي يختلف عنه عند مديرية المجاهدين و أنها حتى و إن أرادت الحصول على منحة إبن مجاهد معوق عليها التنازل عن منحتها الشهرية و عن التأمين الإجتماعي
هي قصدتني ظنا منها انني أملك الإجابة عن تساؤلاتها و لكنني فعلا ليس لدي أي دراية بهذا الموضوع و بما أنني وعدتها بالإستفسار و الرد فقد حملت قانون الشهيد و المجاهد و قرأته عدة مرات فلم أجد فيه ما يشيرإلى أن المعوق يجب أن تكون أحد أطرافه مبتورة ثم أن المادة 28 منه تنص على أن كل ابن مجاهد معوق مزداد بعد سنة1942 له الحق في منحة تعويضية دون الإشارة إلى إستغناءه عن منحته الشهرية التي يتقاضاها من مصالح النشاط الإجتماعي
إحترت بماذا أجيبها ,لذا لجأت إلى المنتدى لعل أحد الإخوة الذين لديهم معلومات بهذا الموضوع إفادتي و إفادة صديقتي لأنها فعلا في ظروف لا يعلمها إلا الله
و جزاكم الله خيرا