اعتمادا على ماجاء في المادة 40 من المرسوم الرئاسي 15/247 فان عدم مطابقة اي عرض لمحتوى دفتر الشروط او موضوع الصفقة يعتبر حالة من حالات عدم جدوى .
السؤال هو : ماهي حالات عدم مطابقة العرض لمحتوى دفتر الشروط ؟
اريد من الاخوة و الاخوات المشاركة بذكر بعض الحالات التي يراها مناسبة وهذا حتى تعم الفائدة للجميع
بعض الحالات حسب رايي المتواضع :
بالنسبة لعدم مطابقة العروض لموضوع الصفقة فمن المعلوم ان موضوع الصفقة محدد في نمادج التصريح بالاكتتاب ،التصريح بالنزاهة ،التصريح بالترشح فالمتعهد مطالب بان يكون الموضوع المذكور في هذه النماج مطابق للموضوع المحدد في ب دفتر الشروط .
اما بالنسبة لعدم مطابقة العرض مع محتوى دفتر الشروط فحسب رايي المتواضع نوضحه بمثال الذي ذكره الاخ ناصر هب ان دفتر شروط لمشروع ما طلب فيه شهادة تأهيل اختصاص اشغال عمومية او ري و ان عارض ليست له هذه الصفة و ان تأهيله في اختصاص بناء. هذا العرض يعد غير مطابق لدفتر الشروط.
تبقى هناك حالات اعتبرها حالات شكلية في نظري مثل وضع 2 اظرفة بدل 3 او جمع العرض التقني و المالي في ظرف واحد بدل اثنين او عدم الامضاء على احد الوثائق ...........الخ لانه لو طبقت لتم استبعاد الكثير من العروض اذ لم تكن كلها و ايضا يمكن منح الصفقة لصاحب اكبر عرض بدل اقل عرض في حالة اقصاء صاحب اقل عرض لمثل هذه الاسباب الشكلية ( هل يعقل مثلا منح صفقة لمتعهد قدم عرض بـ 300 مليون و اقصاء اخر قدم 200 مليون بسبب وضع ظرفين بدل 3 مثلا ؟؟؟؟ ما راي الاخوة في هذا بارك الله فيكم و جزاكم الله كل خير