- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة السبت 22 ديسمبر 2012, 08:09
نطلب من جميع الإخوة من لذيه نمودج للقانون الداخلي لمختلف لجان المجلس الشعبي البلدي أن يضعه بالمنتدى و شكرا
- djilali31000موظف درجة 12
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 1884
نقاط : 3237
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 41
العمل : administrateur
المزاج : القناعة كنز لا يفنى
تمت المشاركة الإثنين 24 ديسمبر 2012, 19:14
طلبت المستحيل
- mlyzrموظف درجة 7
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 583
نقاط : 921
تاريخ التسجيل : 12/08/2010
العمل : fonctionnaire
المزاج : بشوش
تمت المشاركة الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, 18:10
اين المستحيل يا سي الجيلالي فكل شيء ممكن أنا لذي القانون الداخلي لكن أريد اثراء الموضوع فقط
- زاوي2008موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 232
نقاط : 285
تاريخ التسجيل : 20/02/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 19:08
نرجو منك اخي ان تزودنا بالقانون الذي بين يديكmlyzr كتب:اين المستحيل يا سي الجيلالي فكل شيء ممكن أنا لذي القانون الداخلي لكن أريد اثراء الموضوع فقط
- mauord126موظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 381
نقاط : 526
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
العمل : موظف
المزاج : متوكل على الله
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 01:12
نرجو منك اخي ان تزودنا بالقانون الذي بين يديك
- bilal19موظف مرسم
-
الاقامة : setif
المشاركات : 29
نقاط : 38
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 22:05
نحن نستطيع مساعدتك إن شاء الله ، فقط أوضح لنا مشكلتك بالضبط و الغاية من طرح هذا السؤال
- alisonetموظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 22
نقاط : 30
تاريخ التسجيل : 30/09/2010
العمل : ing@INF
المزاج : alG_RIEN
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 22:36
ANTA TAS AL W ANTA TOJIB BIBASATA
- miloudsatموظف درجة 4
-
الاقامة : Algerie
المشاركات : 352
نقاط : 451
تاريخ التسجيل : 29/11/2010
العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الأحد 03 مارس 2013, 18:56
ابحث في المنتدى و سوف تجده ان شاء الله لانني وجده.
- unlookermenموظف مرسم
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 3
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 26/04/2013
العمل : mairie
تمت المشاركة الجمعة 26 أبريل 2013, 11:13
merci d avance
- madallalموظف درجة 2
-
الاقامة : adrar
المشاركات : 168
نقاط : 184
تاريخ التسجيل : 27/06/2011
العمل : fonction
تمت المشاركة الأربعاء 08 مايو 2013, 14:30
الجريدة الرسمية رقم 15 الموافق 17 مارس 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادي الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
- azizamineموظف درجة 2
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 149
نقاط : 157
تاريخ التسجيل : 16/11/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 23:17
النظام الداخلي
للجنة النظافة و التعمير
و حماية البيئة و الري و الفلاحة
الفصل الاول : أحكام تمهيدية
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها اللجنة البلدية للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري و الفلاحة .
الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة و التعمير وحماية البيئة والري والفلاحة:
.............................. ، رئيسا
................................ ، نائب الرئيس
........................... ، عضو
................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة مثل :
- العمل على حماية البيئة و مكافحة التلوث .
- محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة عبر إقليم البلدية .
- دراسة القضايا المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة ومحاربة البناءات الفوضوية.
- تشيع وتنشيط عمليات تخصيصات الأراضي المعدة لتركيز مشاريع التجزءات العمومية و الاستثمار الاقتصادي.
- دعم وإنشاء المشاريع الخاصة بالمساحات الخضراء واقتراح مشاريع الخاصة بتوزيع المياه ومراقبة الإنارة العمومية وصيانتهم .
- تمديد العون وتقديم الاقتراحات الممكنة لإنجاز مختلفة الهياكل ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني كافة والهيئات التي يتصل نشاطها بنشاط اللجنة بصورة أو بأخرى
- الحرص على احترام معايير الجودة والنظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائية منها ترسيخ الوعي البيئي وثقافة المساحات الخضراء .
- إحياء التظاهرات والأيام الوطنية والعلمية ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التشيع والمشاركة في تنظيم حملات توعية نظافة وتشجير........... الخ
- تحديد و اختيار قطع الاراضي لا نجاز المشاريع
الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة
المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.
المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .
الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
التذكير بالنظام
التنبيه
سحب الكلمة
المنح من تناول الكلمة
الامر بمغادرة الجلسة
ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .
للجنة النظافة و التعمير
و حماية البيئة و الري و الفلاحة
الفصل الاول : أحكام تمهيدية
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها اللجنة البلدية للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري و الفلاحة .
الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة و التعمير وحماية البيئة والري والفلاحة:
.............................. ، رئيسا
................................ ، نائب الرئيس
........................... ، عضو
................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة مثل :
- العمل على حماية البيئة و مكافحة التلوث .
- محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة عبر إقليم البلدية .
- دراسة القضايا المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة ومحاربة البناءات الفوضوية.
- تشيع وتنشيط عمليات تخصيصات الأراضي المعدة لتركيز مشاريع التجزءات العمومية و الاستثمار الاقتصادي.
- دعم وإنشاء المشاريع الخاصة بالمساحات الخضراء واقتراح مشاريع الخاصة بتوزيع المياه ومراقبة الإنارة العمومية وصيانتهم .
- تمديد العون وتقديم الاقتراحات الممكنة لإنجاز مختلفة الهياكل ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني كافة والهيئات التي يتصل نشاطها بنشاط اللجنة بصورة أو بأخرى
- الحرص على احترام معايير الجودة والنظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائية منها ترسيخ الوعي البيئي وثقافة المساحات الخضراء .
- إحياء التظاهرات والأيام الوطنية والعلمية ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التشيع والمشاركة في تنظيم حملات توعية نظافة وتشجير........... الخ
- تحديد و اختيار قطع الاراضي لا نجاز المشاريع
الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة
المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.
المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .
الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
التذكير بالنظام
التنبيه
سحب الكلمة
المنح من تناول الكلمة
الامر بمغادرة الجلسة
ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .
- azizamineموظف درجة 2
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 149
نقاط : 157
تاريخ التسجيل : 16/11/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 23:27
النظام الداخلي
للجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار
الفصل الاول : أحكام تمهيدية
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار.
الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار:
.............................. ، رئيسا
................................ ، نائب الرئيس
........................... ، عضو
................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار مثل :
الرقابة والإشراف على عملية النشاط الاقتصادي
تقديم التوصيات والحلول لمواجهة مشاكل البطالة والفقر
متابعة إنجاز المشاريع التنموية على مستوى البلدية
إعداد الميزانية الاولية والإضافية والحساب الإداري
اقتراح المشاريع التنموية
تقييم حالة المشاريع شهريا وارسال تقرير لرئيس البلدية .
الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة
المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.
المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .
الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
التذكير بالنظام
التنبيه
سحب الكلمة
المنح من تناول الكلمة
الامر بمغادرة الجلسة
ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .
للجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار
الفصل الاول : أحكام تمهيدية
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار.
الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار:
.............................. ، رئيسا
................................ ، نائب الرئيس
........................... ، عضو
................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات الجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار مثل :
الرقابة والإشراف على عملية النشاط الاقتصادي
تقديم التوصيات والحلول لمواجهة مشاكل البطالة والفقر
متابعة إنجاز المشاريع التنموية على مستوى البلدية
إعداد الميزانية الاولية والإضافية والحساب الإداري
اقتراح المشاريع التنموية
تقييم حالة المشاريع شهريا وارسال تقرير لرئيس البلدية .
الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة
المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.
المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .
الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
التذكير بالنظام
التنبيه
سحب الكلمة
المنح من تناول الكلمة
الامر بمغادرة الجلسة
ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .
- intisarموظف مرسم
-
الاقامة : béchar
المشاركات : 28
نقاط : 32
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمل : مهندس مدني
تمت المشاركة الجمعة 10 مايو 2013, 12:05
شكرا علي هده الاظافة
- nabilredmoonموظف درجة 3
-
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 236
نقاط : 380
تاريخ التسجيل : 26/11/2011
العمر : 38
العمل : موظف (متصرف)
تمت المشاركة الجمعة 10 مايو 2013, 16:02
يوكلون مهمة رئاسة اللجان الى منظفات لا يفقهن شيئا ثم تراهم يبحثون عن القانون النموذجي
اتحدى اي رئيس لجنة ان يقوم باعداد القانون الداخلي للجنته
مع احترامي للجميع
اتحدى اي رئيس لجنة ان يقوم باعداد القانون الداخلي للجنته
مع احترامي للجميع
- عبدو3408موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 24
نقاط : 26
تاريخ التسجيل : 10/06/2016
العمل : البلدية
تمت المشاركة الخميس 21 ديسمبر 2017, 19:39
azizamine كتب:النظام الداخلي
للجنة النظافة و التعمير
و حماية البيئة و الري و الفلاحة
الفصل الاول : أحكام تمهيدية
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها اللجنة البلدية للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري و الفلاحة .
الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة و التعمير وحماية البيئة والري والفلاحة:
.............................. ، رئيسا
................................ ، نائب الرئيس
........................... ، عضو
................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة مثل :
- العمل على حماية البيئة و مكافحة التلوث .
- محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة عبر إقليم البلدية .
- دراسة القضايا المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة ومحاربة البناءات الفوضوية.
- تشيع وتنشيط عمليات تخصيصات الأراضي المعدة لتركيز مشاريع التجزءات العمومية و الاستثمار الاقتصادي.
- دعم وإنشاء المشاريع الخاصة بالمساحات الخضراء واقتراح مشاريع الخاصة بتوزيع المياه ومراقبة الإنارة العمومية وصيانتهم .
- تمديد العون وتقديم الاقتراحات الممكنة لإنجاز مختلفة الهياكل ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني كافة والهيئات التي يتصل نشاطها بنشاط اللجنة بصورة أو بأخرى
- الحرص على احترام معايير الجودة والنظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائية منها ترسيخ الوعي البيئي وثقافة المساحات الخضراء .
- إحياء التظاهرات والأيام الوطنية والعلمية ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التشيع والمشاركة في تنظيم حملات توعية نظافة وتشجير........... الخ
- تحديد و اختيار قطع الاراضي لا نجاز المشاريع
الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة
المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.
المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .
الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
التذكير بالنظام
التنبيه
سحب الكلمة
المنح من تناول الكلمة
الامر بمغادرة الجلسة
ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .
- thiziri kahinaموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 159
نقاط : 197
تاريخ التسجيل : 13/03/2014
العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الأحد 24 ديسمبر 2017, 19:04
شكرا
- محمد عبد الوليموظف متربص
-
الاقامة : المغير
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 23/01/2017
العمل : متصرف رئيسي
تمت المشاركة الثلاثاء 26 ديسمبر 2017, 22:34
للجنة النظافة و التعميرazizamine كتب:الفصل الاول النظام الداخلي
و حماية البيئة و الري و الفلاحة
: أحكام تمهيديالقانونة
- بمقتضى رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 31/32/35/36 .
- بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم …المؤرخة في ................... المتعلقة بإنشاء اللجان البلدية الدائمة وعلى
رأسها اللجنة البلدية للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري و الفلاحة .
الفصل الثاني : تشكيل اللجنة وصلاحيتها
المادة الاولى : يحدد النظام الداخلي سير عمل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة
وفقا لأحكام المواد 31/32/35/36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 2 : تشكل اللجنة البلدية الدائمة للنظافة و التعمير وحماية البيئة والري والفلاحة:
.............................. ، رئيسا
................................ ، نائب الرئيس
........................... ، عضو
................................. ، عضوا
المادة 3: تطلع اللجنة كافة النشاطات التي تمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمجالات للنظافة والتعمير وحماية البيئة والري والفلاحة مثل :
- العمل على حماية البيئة و مكافحة التلوث .
- محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
- تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة عبر إقليم البلدية .
- دراسة القضايا المتعلقة بمكافحة السكنات الهشة ومحاربة البناءات الفوضوية.
- تشيع وتنشيط عمليات تخصيصات الأراضي المعدة لتركيز مشاريع التجزءات العمومية و الاستثمار الاقتصادي.
- دعم وإنشاء المشاريع الخاصة بالمساحات الخضراء واقتراح مشاريع الخاصة بتوزيع المياه ومراقبة الإنارة العمومية وصيانتهم .
- تمديد العون وتقديم الاقتراحات الممكنة لإنجاز مختلفة الهياكل ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني كافة والهيئات التي يتصل نشاطها بنشاط اللجنة بصورة أو بأخرى
- الحرص على احترام معايير الجودة والنظافة لمختلف المنتجات خاصة الغذائية منها ترسيخ الوعي البيئي وثقافة المساحات الخضراء .
- إحياء التظاهرات والأيام الوطنية والعلمية ذات الصلة بنشاط اللجنة .
- التشيع والمشاركة في تنظيم حملات توعية نظافة وتشجير........... الخ
- تحديد و اختيار قطع الاراضي لا نجاز المشاريع
الفصل الثالث : نظام اجتماعات اللجنة
المادة 4: تجتمع اللجنة البلدية بمقر البلدية بناءا على استدعاء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف رئيسها بعد أن يفوض بذلك .
يوضح بالاستدعاء تاريخ الاجتماع ومقر وساعة وجدول أشغال اللجنة .
توجيه هذه الاستدعاءات في غضون أربعة أيام سابقة ليوم الاجتماع ويمكن تخفيض هذه المدة ليوم واحد في حالة الاستعجال.
المادة 5 :تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل شهر كما يخول لها عقد دورة استثنائية كلما اقتضى نشاطها ذلك وهذا بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 6: تصح اجتماعات اللجنة بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها كما تعتبر نافذة وصحيحة كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد توجيه استدعاء ثاني بفارق يومي عن الاول.
المادة 7: ضبط الجلسة منوط برئيسها ويجب إشعار رئيس المجلــــس الشعبي البلدي بكل اخلال بالسير الحسن لاجتماعات اللجنة وكل خرق لنظامها الداخلي ، كما يخول لكل عضومن اعضاء اللجنة إخطار رئيس المجلس الشعــــبي البلدي كتابيا بكل خرق لنظامها الداخلي .
المادة 8: تعقد اجتماعات اللجنة تحت اشراف رئيسها و في حالة حصول مانع أو غياب الرئيس ينوب عنه نائب الرئيس .
المادة 9: يصادق على اعمال اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اعضائها الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
المادة 10 : تصاغ قرارات اللجنة في شكل محاضر اجتماع تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويوقع أعضاءها .
المادة 11: يتولى أمانة اللجنة موظف بالبلدية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيس اللجنة ويتم استبداله و استخلافه وفق نفس الشروط .
المادة 12: يخول للجنة أن تشكل من بين أعضائها خلايا توكل لهم الاطلاع ببعض مهام اللجنة .
المادة 13 : يمكن للجنة أن تستعين بأي شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا في القيام بمهامها وذلك طبقا للمادة 13 والمادة 36 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية .
المادة 14: يمكن للجنة عقد اجتماعات بالتنسيق مع اللجان الدائمة أو المؤقتة الأخرى لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
المادة 15 : في حالة حصول مانع لاحد الاعضاء يحول دون حضوره يمكن لهذا الأخير ان يوكل احد زملائه ليقوم مقامه ويصوت باسمه ، لا يحمل العضو سوى وكالة واحدة وتكون سارية المفعول لجلسة واحدة ويسلم الوكيل وكالة لرئيس اللجنة قبل انطلاق اشغالها .
المادة 16: لا تعرض على اللجنة سوى الملفات الكاملة المستوفية لكافة الإجراءات .
المادة 17: لا يجوز للرئيس أو أحد الأعضاء حضور جلسة تتعارض لها مصالحه وعمل
اللجنة سواء باسمه الشخصي او زوجه او اصوله او فروعه إلى الدرجة الرابعة المادة 60 من القانون 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 .
المادة 18: تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليه
كما يمكن تعديله أو اثراؤه بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها ويكون التعديل وفق الإجراءات التي أعد بها النظام للمرة الأولى .
الفصل الرابع : احكام انضباطية
المادة 19: ضبط اللجنة منوط برئيسها وله في هذا السياق إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل إخلال باجتماعات اللجنة أو بقانونها الداخلي كما يخول لكل عضو إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي كتابيا بكل خرق .
المادة 20 : إذا تغيب أحد الأعضاء لثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يقصى تلقائيا
من اللجنة ويتم تعويضه بعضو يتم انتخابه بأغلبية أعضاء المجلس باقتراح من رئيس
المجلس الشعبي البلدي .
المادة 21 : كل عضو معني باحترام القانون الداخلي للجنة ومطالب بالسهر على سرها
الحسن وكتمان أسرار أشغالها ونتائج عملها .
المادة 22: في حالة الإخلال بالقواعد الانضباطية أو سير الجلسة أو استعمال اساليب
ابتزازه ضد الرئيس والاعضاء يخول لرئيس اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية :
التذكير بالنظام
التنبيه
سحب الكلمة
المنح من تناول الكلمة
الامر بمغادرة الجلسة
ايقاف الجلسة
المادة 23: يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد المصادقة عليه .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى