تمت المشاركة الأحد 05 مارس 2017, 09:53
انا موظف إداري ارتكبت خطا في تدوين معلومات باحد البرامج البيومترية ; و ذلك بناءا على توجيهات التقني السامي ، حيث وجه لي إستفسارا قمت بالرد عليه مبررا بذلك بتوجيه التقني السامي و الذي دعوته للإدلاء بشهادته و قد صرح بذلك أمام رئيس البلدية ، قتم تحديد الخطأ على أنه خطأ من الدرجة الأولى و وجه لي تنبيه ( كعقوبة من الدرجة الأولى ) و في اليوم الموالي أفاجأ بقيام الأمين العام و رئيس البلدية بإيقافي عن العمل لمدة 45 يوما الى غاية إجتماع اللجنة التأديبية . و السؤال : إذا كان خطئي صنف من الدرجة الأولى و عوقبت بعقوبة من الدرجة الأولى (تنبيه) فما محل التوقيف عن العمل لمدة 45 يوما من الإعراب ؟- في إعتقادي لا يوقف فورا إلا كل موظف إرتكب خطأ يصنف من الدرجة الرابعة .
- و في إعتقادي أيضا لا يحال عن اللجنة التأديبية إلا كل موظف قام بإرتكاب خطأ من الدرجة الثالثة أو الرابعة فكيف تم معاقبتي بعقوبة من الدرجة الأولى ( التنبيه )؟- ما هو الإجراء الصائب الذي يجب علي القيام به لإلغاء التوقيف عن العمل ؟ .