و الوثائق القديمة تعتبر ملغاة بحكم المرسوم التنفيذي 14_75
لاختلاف الترقيم و الشكل و المحتوى في بعض الاحيان !!!!!!!!
و هل يحق لنا عدم استخراجها بحجة عدم وجودها اصلا
افيدوا بما عندكم من اجراءات قانونية ارساليات او تعليمات او غيرها
جزاكم الله كل خير عنا و عن من لهم نفس المشكلة